||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417118
عدد الزيارات اليوم : 20233
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/10/20


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 15/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / عدنان الزين وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة
الطاعنون: 1- نبيل محمد عكيله 2- أيمن محمد عكيله 3- منير محمد عكيله 4- محمد محمد عكيله بصفتهم ورثة المرحوم والدهم وكيلهم المحامي / أشرف فارس – خان يونس المطعون ضدها: أنصاف محي الدين إبراهيم الكسيحة بواسطة وكيلها زكي يوسف أبو رمضان بمقتضى الوكالة الخصوصية رقم 159/96 عدل رفح . وكيلاهم المحامي / أكرم كلاب – خان يونس
الحكم المطعون فيه: الصادر بتاريخ 22/10/2001 من قبل محكمة بداية خان يونس في الإستئناف رقم 65/2001 والقاضي بقبول الإستنئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف الصادر من محكمة صلح خان يونس في القضية رقم 36/96 والقاضي بإستئخار الفصل في الدعوى لحين الفصل في دعوى إثبات صحة العقد المبرز م ع/1 وذلك خلال شهرين من تاريخ هذا القرار بناء على الإشعار الصادر من قبل رئيس قلم المحكمة العليا بتاريخ 28/11/2002 بتعديل لائحة الإستئناف تتقدم بهذا الطعن حسب الأصول.

تاريخ تقديمه: 5/1/2003 جلسة يوم: الأربعاء 20/10/2004 الحضور : حضر الأستاذ / أشرف فارس وكيل الطاعنون. وحضر الأستاذ / أكرم كلاب وكيل المطعون ضدها.
القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن واقعة النزاع كما البين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 36/96 صلح خان يونس استرداد عارية مختصمة الطاعنين طالبة الحكم لها بإلزامهم برد الأرض والمنزل المقام عليها بمقولة أنها كانت تملك وتتصرف بمنزل مكون من أربعة غرف بمعسكر خان يونس للاجئين بلوك E رقم 18 وقد أعارته لوالد الطاعنين للإقامة فيه بصورة مؤقتة دون مقابل على أن يرده حين الطلب ولما طالبت الطاعنين بتسليم العقار المذكور تمنعوا عن ذلك فاستمعت محكمة الصلح لبينات الطرفين وبجلسة 13/11/2001 أثار الطاعنون في شهادتهم لأنفسهم دفعاً بسبق شرائهم للعقار وحجزت الدعوى لإصدار القرار وبجلسة 15/11/2001 أصدرت محكمة الصلح قراراً بإستئخار الفصل في الدعوى لحين الفصل في دعوى صحة العقد وتكليف المدعى عليهم (الطاعنين) إثبات صحة العقد مبرز م ع/1 خلال شهرين من تاريخ القرار. لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعنين الأول والثالث فاستأنفاه امام المحكمة المركزية بخان يونس وقد انصب استئنافهما في جوهره على عدم ثيوت عناصر دعوى استرداد العارية واستثناء المحكمة لبيناتهما وتركيزها على العقد مبرز م ع/1 وإغفال باقي بيناتهما فأصدرت المحكمة المركزية حكمها بتاريخ 22/10/2001 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف بانية حكمها على أن إثبات صحة العقد من عدمه منوط بالمحكمة الموضوعية المختصة وهو من الإختصاص النوعي ولا تجوز مخالفته. ولما لم يرق هذا القضاء وكيل الطاعنين استأنفه لدى محكمة الإستئناف العليا أنذاك بعد حصوله على إذن بالإستئناف في الطلب رقم 414/2001 استناداً الى المادة 14 من قانون صلاحيات محاكم الصلح لسنة 40 وقررت المحكمة المذكورة وبجلسة 25/11/2001 عدم اختصاصها بنظر الإستئناف لعدم الولاية وإحالته للمحكمة المختصة. وذلك قبل سريان القانون رقم 2 لسنة 2001 الذي نشر في سبتمبر سنة 2001 ونصت المادة 293
منه على العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وحيث أن وكيل الطاعنين أودع صحيفة طعن بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة كرر فيها ما نعاه على حكم المحكمة المركزية وما سبق وأن جادل فيه في أسباب استئنافه أمامها بمقولة أن المطعون ضدها لم تثبت انعقاد العارية بينها ووالد الطاعنين وأن بيناتها جاءت متناقضة وأن العارية هلكت بإعادة بناء الأرض وأن العقد المبرز من قبلهم وهو المبرز م ع/1 سبق وأن قدم في الطلب رقم 37/36 المتفرع عن القضية الصلحية 36/96 ولم يكن محل اعتراض المطعون ضدها وطلب لذلك إلغاء قرار المحكمة المركزية و الحكم برد الدعوى.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق واطلعت على أسباب الحكم المطعون فيه والقرار الصلحي ومواد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
ترى أنه لما كانت المادة 1/أ/ج من القانون المذكور قد نصت على أن " يسري هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ". وكان الحكم المطعون فيه والحصول على إذن بإستئنافه ومن ثم استئنافه قد تم قبل العمل بالقانون الجديد ما يجعل كافة الإجراءات المذكورة سليمة تمت أمام أعلى محكمة في السلم القضائي القديم فإن هذه المحكمة لا ترى مانعاً من نظر الطعن باعتبارها أعلى درجة تقاضي وبمقتضى ما تم من إجراءات.
وحيث أنه متى كان ذلك وكان ما ورد في الطعن لا يحتوي على نقطة قانونية يمكن إثارتها أمام هذه المحكمة فهو لا يعدو جدلاً في الوقائع إذ لا يمنع محكمة أول درجة مؤيدة من المحكمة المركزية من إصدار قرارها محل الطعن ما دام الطاعنون قد بادرو بإبراز العقد م ع/1 الذي أنكرته المطعون ضدها في نطاق دعوى لا علاقة لها بعقد شراء ولا صلاحية للمحكمة الذي أبرز أمامها في تقييمه ما يجعل الطعن ولا أساس له يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 20/10/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
( سامي سابا )
عضو
( فوزي أبو وطفة )
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( عدنان الزين )
رئيس المحكمة
( محمد صبح )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:05 مساء  الزوار: 990    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved