||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606505
عدد الزيارات اليوم : 2564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 199 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/12/1

استئناف حقوق
199/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفون: 1 ) احمد محمد عبد الله ابو الرب/ قباطية 2 ) موسى محمد عبد الله ابو الرب / قباطية 3) عبد الرحمن عبد الله ابو الرب / قباطية وكيلهم المحامي احمد الدمنهوري / نابلس المستأنف عليه: سامي حسن عبد الهادي / نابلس وكيله المحامي هشام شاهين/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 6/10/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 286/85 القاضي بتمليك المستأنف عليه بحق الاولوية حصصا مقدارها 123 حصة من اصل 387 حصة في قطعة الارض رقم (16) حوض (2) من اراضي قرية الجربا التابعة لمدينة جنين وتكليفه بدفع الزيادة في الثمن المقدر البالغة 754 دينارا و 55 فلسا وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا اتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنفين عن حضور جلسات المحاكمات مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع
منطوق الحكم
وحيث لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعة للغياب فإننا نقرر قبوله وعملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية إعادة الاوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنفين من بينات ودفوع وأية بينة أخرى يرغب المستأنف عليه بتقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجاتعلى ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وافهم بحضور الوكيلين في 1/12/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:06 مساء  الزوار: 736    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved