||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607637
عدد الزيارات اليوم : 3696
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 211 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/30

استئناف حقوق
211/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: موسى حنا موسى شطارة – رام الله. وكيله المحامي احمد قنديل – رام الله. المستأنف عليها: ساميه بنت عوض يعقوب عوده رفيدي. بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها المرحوم والدها عوض وتركة المرحوم جدها يعقوب عوده رفيدي وتركة المرجوم والد جدها عوده عوض الرفيدي – جفنا. وكيلها المحامي نبيل مشحور.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 1/11/95 القاضي برد الطلب رقم 104/95 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 244/95 والسير فيها حسب الأصول.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)اخطأت محكمة البداية في اعتبار المستأنف عليها مالكة في العقار موضوع الدعوى لمجرد انها وريثه وانها صاحبه حق اولوية اذا ان الاولوية لا يعتد بها الا بالتسجيل.
2)اخطأت محكمة البداية في اعتبار مدة الستة شهور مدة سقوط يجب ان تنقضي كاملة قبل سقوط دعوى الاولوية، اذ ان هذه المدة تعتبر اذا لم يكن هناك علم بوقوع البيع خلال مدة شهر من وقوعه.
3)لا يمكن للمستأنف عليها ان تمارس رخصة الاولوية ضد سند تسجيل دون ان يكون لها سند تسجيل باسمها.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبالنسبة للسببين الأول والثالث فأننا نجد ان محكمة البداية قد عالجت ما جاء فيهما معالجة سليمة نقرها عليها، وان السببين المذكورين غير واردين.
وبالنسبة للسبب الثاني فاننا نجد ان ما أثاره المستأنف من علم المستأنفة بوقوع البيع خلال مدة شهر من تاريخ وقوعه قد اثير لاول مرة في لائحة الاستئناف، وان محكمة البداية لم تتطرق لهذا الامر ولما لذلك من اثر على نتيجة الدعوى وحتى لا يحرم اي من الفريقين من درجة من درجات المحاكمة
منطوق الحكم
فأننا نقرر قبول الاستئناف من هذه الناحية وعملا ب المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية اعادة الاوراق لمحكمة البداية لمعالجة هذا الامر على ضوء البينات المقدمة وموافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وأفهم علنا بأسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين في 30/3/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:11 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved