||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607283
عدد الزيارات اليوم : 3342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 117 لسنة 96 فصل بتاريخ 2000/6/6

استئناف حقوق رقم
117/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: تيسير داود مصطفى جرار/ جنين وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس المستأنف عليه: احمد راغب احمد خلف/ جنين وكيله المحامي احمد الدمنهوري/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 3/2/96 في الدعوى الحقوقية رقم 274/87 القاضي بتمليك المستأنف عليه بحق الاولوية حصتين من أصل اثنتي عشر حصه في قطعة الارض موضوعها وتسجيل هاتين الحصتين باسمه لدى دائرة تسجيل الاراضي في جنين وإلغاء تسجيلهما باسم المستأنف (المدعى عليه الاول) وتضمينه الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2)أخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومه.
3)أخطأت المحكمة في وزن البينة والاعتماد على تقرير الخبير والعمل به.
4)أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لافتقارها للشروط القانونية لاقامتها.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 24/3/96 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبعد سماع مرافع كل من الوكيلين أصدرت محكتنا قرارها المؤرخ 25/4/96 المتضمن إعادة الأوراق الى محكمة البداية لإجراء الكشف على العقار محل الدعوى وذلك بمعرفة خبير أخر تعينه لهذا الغرض وإجراء المقتضى القانوني ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
وبتاريخ 6/2/99 أصدرت محكمة البداية استنتاجاتها في الدعوى ورفعتها إلينا غير موقعه من القاضي مصدرها فتقرر بموجب قرارنا الصارد بتاريخ 25/4/99 عدم قبول تلك الاستنتاجات واعادة الأوراق مره اخرى الى محكمة البداية لإصدار استنتاجات قانونيه موقعه حسب الأصول ومن ثم إعادة الأوراق إلينا في ضوء قرارنا السابق الصادر بتاريخ 25/4/1996، وبتاريخ 25/9/99 أصدرت محكمة البداية استنتاجاتها الأخيرة المتضمنه الحكم للمستأنف عليه (المدعي) بتملك الحصتين المباعتين موضوع الدعوى وذلك بحق الاولوية وببدل المثل حين الطلب والبالغ ستة آلاف وخمسماية واثنين وخمسون دينارا وخمسماية فلسا وتسجيل هاتين الحصتين باسم المدعي (المستأنف عليه) لدى دائرة تسجيل أراضي جنين وإلغاء تسجيلها باسم المدعى عليه الأورل وتضمن المدعى عليها الثانيه الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
ترافع الوكيلان أمامنا حول هذه الاستنتاجات حيث طلب وكيل المستأنف عدم الأخذ بها استنادا لما ورد في لائحة استئنافه وما جاء في مرافعته امام محكمة البداية في حين طلب وكيل المستأنف عليه قبول تلك الاستنتاجات والحكم بمقتضاها وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وعودة الى أسباب الاستئناف نجد ان ما جاء في السبب الثالث منها المتعلق بالقول بخطأ محكمة البداية في اعتمادها على تقرير الخبير أضحى غير ذي موضوع بعد ان قامت المحكمة بتعين خبير أخر بناء على ما أشرنا به في قرارنا الصادر بتاريخ 25/4/96 حيث تم اجراء الكشف على العقار وتحديد بدل مثل الحصتين المباعتين.
أما فيما يتعلق بالسبب الأول فقد تمت معالجته من خلال قرارنا المشار اليه آنفا وتقرر رده.
وأما فيما يتعلق بالسببين الأول والرابع فاننا نجد ان دعوى الأولوية المقامة من المستأنف عليه قد استكملت شروطها القانونية ولا نجد فيما أثاره وكيل المستأنف إزاء الادعاء بافتقار الدعوى لتلك الشروط ما يؤيده قانونا.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث ان ما توصلت اليه محكمة البداية في استنتاجاتها جاء متفقا مع الأصول والقانون، وحيث أن الاستئناف يغدو على ضوء ذلك غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وسبعين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين وافهم في 6/6/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:16 مساء  الزوار: 784    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved