||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606301
عدد الزيارات اليوم : 2360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/9/6

استئناف حقوق
رقم: 7/98

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل

الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس الاستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنفان : 1) محمود محمد علي الطحل طولكرم 2) عبد الحفيظ محمد علي الطحل طولكرم وكلائهما المحامون نبيل واحمد شرعب وبشار نمر المستأنف عليهما: 1) عائشة احمد عبد الله الطحل بصفتها وكيله عن سهيله عبد الحافظ علي الطحل وياسر علي سعيد الطحل وفارس علي سعيد الطحل بموجب الوكالة رقم 701/92 عدل طولكرم وكيلها المحامي رسلان عرفات 2) نعيم علي سعيد الطحل بصفته وكيلا عن مورثه جميل عبد الحافظ طحل بموجب الوكالة رقم 712/90 عدل طولكرم ، وجمال جميل عبد الحافظ الطحل وتمام عبد الحافظ الطحل بموجب الوكالة رقم 77/90 عدل طولكرم وكيله المحامي ناصر الشنار 3) علي محمد يوسف الطحل. وكيله المحامي رسلان عرفات
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 6/12/97 في الدعوى الحقوقيه رقم 13/94 والمتضمن رد دعوى المستأنفين والزامهما بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا اتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:
1)القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه
2)أخطات محكمة البداية بتفسيرها لواقعة العلم بالبيع المسقط لحق الشفعة.

بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 7/5/98 تقرر قبول الاستئناف شكلا كما تقرر في جلسة 4/7/99 إجراء محاكمة المستانف عليه الثاني غيابيا بالصورة الوجاهية وقدم وكيل المستانفين مرافعة خطيه طلب فيها فسخ القرار المستانف كما قدم وكيل المستانف عليها الأول والثالث مرافعة خطيه طلب فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان هذه الدعوى امقامه من المستانفين (المدعيين) ضد المستانف عليهم (المدعى عليهم ) يطلبان فيها الحكم لهما بتملك الحصص المباعة من (المدعى عليهما الاول والثاني) المستانف عليهما الاول والثاني الى (المدعى عليه الثالث) المستانف عليه الثالث في قطعة الارض الموصوفة في البند الاول من تلك اللائحة بالشفعة (وإصدار الامر الى دائرة تسجيل الأراضي في طولكرم ورام الله من أجل تسجيل الحصص المبيعة على اسمهما وذلك بالتساوي وعلى الشيوع بينهما والغاء اية قيود تتعارض مع ذلك وشطب اسم المدعى عليه الثالث وتسليمهما للمدعين خاليه من الشواغل مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة).
ونجد ان سبب الدعوى والوقائع الواردة في لائحتها تتلخص بما يلي:-
1)المدعيان مالكان على الشيوع في قطعة الارض رقم 44 من الحوض 8178 السهل الشرقي من اراضي طولكرم وتبلغ مساحة قطعة الارض بالكامل 10267 متر مربع حيث يملك كل واحد من المدعيين سبعة آلاف واربعون حصة من أصل تسع واربعون الفا ومئتان وثمانون حصة والتي تمت فيها اعمال التسوية.
2)قام المدعى عليهما الاول والثاني بصفتهما المذكورة ببيع حصص موكيلهم المشاعيه والباغلة الف وخمسماية وسبعون حصه من أصل تسع واربعون الفا ومئتان وثمانون حصه في قطعة الارض المذكوره الى المدعى عليه الثالث وان المدعى عليه الثالث لا يملك اصلا اي جزء في قطعة الارض المذكورة وذلك بموجب عقد البيع رقم 151/93 تاريخ 17/8/93
3)يرفق المدعيان مبلغ 4000 دينار اردني ثمن عقد البيع.
4)من حق المدعيين تملك الحصص المبيعة من المدعى عليهما الاول والثاني بصفتهما المذكورة الى المدعى عليه الثالث بموجب عقد البيع رقم 151/93 عملا بأحكام الشفعة.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان محكمة البداية قررت رد بأن المستانف الاول اقامها بعد مرور أكير من شهر على علمه ببيع الحصص موضوعها المطلوب تملكها بالشفعة وان المستانف الثاني طالب بجزء من الشفعة مع إنها لا تقبل التجزئه.
لقد نصت المادة 2/1/أ من القانون رقم 51 لسنة 58 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقوله على ان لا يمارس حق الاولوية او الشفعة من جانب أي شخص بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي او البيع في دوائر التسجيل، وقد استقر الفقه والقضاء على ان العلم اليقيني والحقيقي بكافة التفاصيل المتعلقة بعقد البيع يسقط حق المطالبة بالشفعة اذا لم تمارس الخصومه بشأن هذا الحق خلال شهر من ذلك العلم، وان العلم الذي يعتد به لدى الشفيع والذي يصلح تاريخا لبدء سريان مدة الشهر لتقديم دعوى الشفعة هو العلم اليقيني والحقيقي لتفاصيل عقد البيع من حيث المبيع والمشتري ومقدار الثمن وجاء في قرار محكمة التمييز الاردنيه رقم 52/79 صفحة 779 سنة 79 (ان مدة الشهر التي يتوجب على الشفيع اقامة دعوى الشفعة خلالها بموجب المادة 1034 من المجلة لا تبدأ الا من تاريخ علمه بوقوع البيع علما تفصيليا أي بمرعفة المبيع والمشتري ومقدار الثمن المبين في العقد حتى يمكن للشفيع ان يعلن عن رغبته او عدم رغبته في تملك المشفوع به) وفي قرارها رقم 174/76 صفحة 648 سنة 1977 (ان المادة (1034) من المجلة قد اشترطت لاستعمال حق الشفعة ان لا يكون الشفيع قد رضى بعقد البيع ومعلوم ان الرضى بهذا العقد لا يكون تاما الا بعد العلم بمقدار الثمن واسماء المشترين فمن حيث الثمن حتى يقدر ان كان الثمن مناسبا وهو قادر على دفعه ام لا والعلم باسماء المشترين شرط لان الناس يختلفون فبعضهم يرغب في جبرته والبعض الأخر يتجنب ويتوجب على المحكمة ان تبين في حكمها فيما اذا كان رضى الشفيع قد تم قبل العلم بثمن المشفوع واسماء المشترين أم بعده بوضوح لان لكل حالة حكم) وفي قرارها رقم 587/81 صفحة 556 سنة 1982 (انعقد اجماع الفقه والقضاء على ان العلم المقصود بنص الفقرة الاولى من المادة 1162 من القانون المدني هو العلم اليقيني بحصول البيع وباسم المشرتي ومقدار الثمن وذلك حتى يتمكن الشفيع ان يقدر رغبته في اخذ العقار بالشفعة ام لا ولهذا فلا يكفي ان يكون الشفيع قد علم بحصول البيع فقط) . وفي هذا الصدد نشير الى قرار محكمتنا رقم 119/92 الصادر بتاريخ 19/11/92

يتبين من ذلك ان العلم الذي يسقط حق المطالبة بالشفعة هو العلم اليقيني والحقيقي بكافة التفاصيل المتعلقة بعقد البيع وغني عن البيان ان من أهم هذه التفاصيل مقدار ثمن المبيع المطلوب تملكه بالشفعة حتى يتسنى للشفيع ابداعه حسب الاصول قبل اقامة دعوى الشفعة.

وبالرجوع الى المبرزات التي استندت اليها محكمة البداية في القول بأن المستانف الاول كان يعلم ببيع الحصص المشفوع فيها قبل اكثر من شهر على اقامة الدعوى وهما المبرزان م ع/3 الذي انبثق عنه المبرز م/1 فبالنسبة الى المبرز الأول م ع/3 وهو طلب تجري واخراج قيد فلا نجد فيه أية دلاله على ان دائرة الاراضي قامت بإطلاع المستأنف الأول على عقود البيع ومقدار الثمن او انها زودته بصور عنها كما المبرز الثاني م/1 وهو سند التسجيل ليس فيه أية اشارة لذكر الثمن الذي بيعت به الحصص المشفوع منها وان ذكر رقم عقد البيع في سند التسجيل لا يعتبر علما للشفيع بمقدار الثمن لان سند التسجيل م/1 جاء خاليا من تجديد مقدار الثمن وقد جاء في قرار محكمة التمييز الاردنيه رقم 481/76 صفحة 436 سنة 77 (ان العلم الذي يعتد به لبدء سريان مدة الشهر المسقط لحق طلب الشفعة وفق نص المادة 1024 من المجلة هو علم الشفيع بمقدار الثمن وبمشترى المشفوع ولا يعتبر علما بالمعنى المقصود بهذه المادة علم الشفيع بوقوع بيع المشفوع فقط.

أما ما صرح به وكيل المستانف عليهم في مرافعته امامنا ان المستانف عليه الثالث اشترى الحصص المشفوع بها بعد اعلان بيع حصص قاصرين صادر عن المحكمة الشرعيه بطولكرم بتاريخ 16/9/93 ومحضر المزاودة الذي تم بتاريخ 23/9/93 وبالتالي فإنه لا يحق للمستانفين ان يمارسا حق الشفعة عملا بالمادة 3/1 من القانون رقم 51 لسنة 58 فإننا نجد ان هذا الامر غير وارد ذلك انه بالرجوع الى عقد البيع للحصص المشفوع فيها الذي تم في دائرة الأراضي ما بين المستانف عليها الاول والثاني كبائعين وبين المستانف عليه الثالث كمشتري يبين انه قد تم بتاريخ 17/8/94 أي قبل اعلان بيع الحصص ومحضر المزاودة الصادرين عن المحكمة الشرعيه وبالتالي فان ما أورده وكيل المستانف عليهم من هذه الناحية غير وارد.

أما بالنسبة الى ما جاء في قرار محكمة البداية حول تجزئة الشفعة وبالرغم مما اوضحناه من ان المستانف الاول لم يكن يعلم بمقدار الثمن للحصص المشفوع فيها فإننا نجد من تدقيق لائحة الدعوى ان المستانفين يطالبان بحق الشفعة بكامل المبيع كما تنص على ذلك المادة 1041 من المجلة ولذلك فإننا لا نرى مكان للقول بأن هنالك تجزئة للصفقة اما انهما طالبا بتوزيع الصفقة فيما بينهما فإنه لا يغير من الامر شيئا طالما ان القانون يسمح لهما بأن يتحدا في دعوى واحدة حسب احكام المادة 42 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه طالما ان ذلك لا يؤير في مصلحة المفرغ له وهو المستانف عليه الثالث لان العبرة في التوزيع لحكم القانون وليست لرغبة المتقاضي كما تنص على ذلك المادة 1013 من المجلة بأنه اذا تعدد الشفعاء فالعبرة لعدد الرؤوس لا لمقدار السهام وفي هذا الصدد نشير الى قرار محكمتنا رقم 18/91 الصادر بتاريخ 12/9/91
منطوق الحكم
وعليه ولجميع ما تقدم فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوع وفسخ القرار المستانف والحكم للمستانفين بحق الشفعة بالحصة المفرغة بنسبة الرؤوس أي بمقدار النصف لكل منهما على ان يكون ذلك بالثمن المذكور في عقد البيع وتضمين المستانف عليهم الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين في 6/9/1999
القضاة في الصدور
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:18 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved