||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607321
عدد الزيارات اليوم : 3380
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 147 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/20

استئناف حقوق
147/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : حسين نصر حسين حبايبه/صانور وكيله المحامي فريد الجلاد/نابلس المستأنف عليه: جودت سليم سعيد ابو الوفا/الزاوية وكيله المحامي زهير جرار/جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 19/2/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 371/93 القاضي بالحكم للمستانف عليه (بتملك كامل قطعتي الارض رقم (3 و 7) من الحوض رقم (2) من اراضي الزاوية المباعه من قبل محمد احمد صالح حبايبه من صانور الى المدعى عليه حسين نصر حسين حبايبه (المستانف) من صانور بموجب عقد البيع المبرز م/5 وذلك بحق الاولوية وببدل المثل البالغ تسعماية وتسعة وثلاثون ونصف (5ر939) دينار اردني وتسجيل تلك القطعتين باسم المدعى جودت سليم سعيد ابو الوفا (المستانف عليه) لدى دائرة تسجيل اراضي جنين والغاء تسجيلهما باسم المدعى عليه الرسوم والمصاريف وخسمة وعشرون دينارا اتعاب محاماة واعادة المبلغ الزائد عن بدل المثل الى المدعي).
يستند الاستئناف للاسباب التالية:
1)اخطأت محكمة البداية في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وجاء قرارها مشوب بالقصور في التعليل كما اخطأت في القول ان مجرد خدمة الطريق لقطع الاراضي المارة بجوارها او حق مرور المدعي فيها تكفي لنشوء حق الاولوية رغم ثبوت ان الطريق المذكوره عامه وليست خاصه.
2)اخطأت المحكمة في تفسير الطريق الخاص حسب احكام المادة 954 من مجلة الاحكام العدلية واخطأت ايضا في تفسير مفهوم الخلطة في الطريق التي تبرر الادعاء بالاولويه.
3)اخطأت المحكمة في عدم الاخذ بتقرير الخبره والمستندات الرسميه الصادره عن دائرة المساحة التي اثبتت بالقطر ان الطرق موضوع البحث طرق عامه وليست خاصه.

لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه فقد تقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستانف عليه (المدعي) اقام الدعوى الصادر في القرار المستانف ضد المستانف والمدعى عليه الثاني محمد احمد صالح حبايبه يطلب فيها بملكية بحق الاولوية قطعتي الارض (3 و 7) حوض رقم (2) من اراضي الزاوية استنادا الى القول انه يتصرف بطريق الارث عن والده بما مقداره (24) حصه من اصل (320) حصه في القطعة رقم (5) من ذات الحوض والتي تشترك مع القطعتين (3 و 7) المشار اليهما بحق الطريق الخاص وهو بذلك خليط بحق المرور في تلك الطريق وله الحق في المطالبة بتلك القطعتين المذكورتين بالاولويه.
ونجد ان محكمة البداية بعد ان استمعت للبينات في الدعوى وما قدم فيها من مرافعات اصدرت القرار المستانف القاضي بتملك المستانف عليه لتلك القطعتين حسبما هو موضح في القرار المذكور.

ونحن بالرجوع الى البينات المقدمه نجد من الثابت ان المستانف عليه يملك حصصا في قطعة الارض رقم (5) حوض (2) المشار اليها في لائحة الدعوى كما نجد ايضا ان المستانف وبموجب المبرزات م/3 و م/4 و م/5 قد قام فعلا بشراء القطعتين 3 و 7 التي يطالب المستانف عليه بتملكها بالاولوية في لائحة دعواه.
أما فيما يتعلق بالطريق المشار اليها في لائحة دعوى المستانف والتي كانت محل نزاع بين الطرفين بخصوص نوعها فيما اذا كانت طريق خاص او عام فاننا بتدقيق البينات المقدمه بِأنها نجد من خلال المبرز م/6 وهو مخطط يتعلق بقطع الاراضي الثلاثة المذكوره وكذلك شهادة المساح حاتم سلامه انها طريق خاص وان الطريقين المشار اليهما في ذلك المخطط مغلقتين وغير نافذتين ولا يستفيد منها الا اصحاب القطع المذكوره.
وحيث من الثابت ان المستانف عليه خليط بحق المرور في الطريق المشتركة بين القطع المشار اليها في لائحة الدعوى الامر الذي لا يقتضى بالضرورة ان يكون مالكا لرمة هذه الطريق وحيث انا ما اثاره المستانف ازاء هذه المسالة غير وارد فان استئنافه يكون والحالة هذه غير قائم على اساس قانوني.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 20/9/1998
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:19 مساء  الزوار: 821    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved