||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606426
عدد الزيارات اليوم : 2485
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 151 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 151/99 أراضي

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين/ حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستأنف: حسن موسى سلمان الزوارعة. وكيله المحاميان/ هاني رضوان وحليمة عابد المستأنف ضده: حيدر خليل إبراهيم سكيك وكيله المحامي/ عاشور كلاب


الحكم المستأنف: هو القرار الصادر في الطلب رقم 860/98 بجلسة 30/1/99 والقاضي برفض طلب فسخ الحكم الغيابي الصادر في القضية رقم 185/95 أراضي.

تاريخ تقديمه: 10/7/1999م جلسة يوم: الاثنين 24/1/2000م الحضور: حضرت الأستاذة / حليمة عابد وكيله المستأنف. وحضر الأستاذ/ عاشور كلاب وكيل المستأنف ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى (المستأنف ضده) أقام الدعوى التصريحية رقم 185/95 مركزية غزة ضد المدعى عليهما مصطفى عبد الله أبو رمضان بصفته وحسن موسى سلمان الزوارعه (المستأنف) بصحيفة أودعها لدى قلم كتاب المحكمة قال فيها أنه (المدعى) يملك ويتصرف ارثيه ألت إليه من مورثه والده في أرض القسيمة رقم/12 من القطعة /722 من أراضي التفاح بغزة تبلغ مساحتها 77,45 دونم. وأنه فوجئ أن المدعى عليه الأول (مصطفى أبو رمضان) وهو أحد ورثة انشراح سكيك المالكة في هذه القسيمة مع باقي الورثة ببيع ما مساحته 447م2 للمدعى عليه الثاني (المستأنف) دون علم أو موافقة المدعي على أن المدعى هو صاحب حق الشراء بالأولية عملاً بالمادة /41 من قانون الأراضي واستطرد قائلاً أنه يمانع في هذا البيع وأن من حقه الشراء بالأولوية ونظراً لأنه لا يمكنه إقامة دعوى الأولوية قبل تسجيل هذا البيع لدى دائرة تسجيل الأراضي فقد أقام هذه الدعوى الماثلة للحكم بتسجيل الأرض المباعة والبالغ مساحتها 447 متراً مربعاً باسم المدعى عليه الثاني (حسن الزوارعة) من القسيمة رقم /12 قطعة 722 تمهيداً لإقامة دعوى الأولوية وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن المحكمة المركزية بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها للبينات والمرافعة الشفوية حكمت في جلستها يوم 14/2/98 (غيابياً) بإجابة المدعى إلى طلباته الواردة في صحيفة دعواه وذلك بتسجيل ما مساحته 447 متراً مربعاً من أرض القسيمة // 12 من القطعة رقم 722 من أراضي غزة التفاح باسم المشتري المدعى عليه الثاني حسن موسى سلمان الزوارعة وشطبها عن اسم المدعى عليه الأول مصطفى عبد الله أبو رمضان بصفته الواردة في الدعوى كأحد ورثة زوجته انشراح سكيك في سجلات الطابو تمهيداً لمطالبه المدعى بالأولوية مع تضمين المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل مقابل أتعاب المحاماة.
وبنت المحكمة حكمها على أساس أنه لم يثبت حصول قسمه وأن البيع قد تم دون علم أو موافقة المدعي وأن البيع قد تم خارج الموقع الرسمي، ولأن المدعي هو صاحب حق الشراء بالأولوية طبقاً لنص المادة 41 من قانون الأراضي.
تقدم المستدعى (المحكوم عليه) بالطلب رقم 860/98 لدى المحكمة المركزية بتاريخ 23/11/1998 طلب فيه فسخ الحكم الغيابي الصادر ضده في القضية رقم 185/95 بتاريخ 14/2/1998 قال فيه أن القانون يجيز فسخ الأحكام الغيابية دون أن يبين أسباب تخلفه عن حضور جلسات المحاكمة.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعي ما جاء في طلبه ولم يضف إليه جديداً، ورد وكيل المستدعى ضده بأن وكيل المستدعى لم يتبع الأصول القانونية بالنسبة لإجراء محاكمته غيابياً بالرغم من تحذير القاضي له.
وحيث أن المحكمة المركزية بعد سماعها لمرافعة وكيلي الطرفين في الطلب قررت رفض الطلب.
وحيث أن قرار المحكمة المركزية برفض طلب المستدعى (إلغاء الحكم الغيابي) لم يلق قبولاً لدى المستأنف فتقدم بصحيفة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا (بعد حصوله على إذن بالاستئناف) قيد برقم 151/99 بنى فيه استئنافه على أساس أن المحكمة المركزية قد أخطأت برفضها الطلب رقم 860/98 بفسخ الحكم الغيابي لمخالفته للسوابق القضائية ولكونه مجحفاً بحقوق المستأنف، ولأنه يوجد لدى المستأنف بينات بعدم معارضة المستأنف ضده للبيع وأن لديه عقد اتفاق على بيع وانتهى في صحيفة استئنافه إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بفسخ الحكم الغيابي وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لسماع بينات المستأنف والسير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه وأضاف أن المستأنف طلب منه أن يمثله في الدعوى وأنه طلب التأجيل ليقوم بتقديم وكالته عن المستأنف إلا أن المستأنف غاب مدة طويلة ولم يراجعه وتبين أنه كان سجينا داخل الخط الأخضر وأن قرار المحكمة المركزية برفض طلبه يحرمه من تقديم بيناته لتحقيق العدالة.
وحيث أن وكيل المستانف ضده قال ان قرار المحكمة المركزية بمحاكمة المستأنف غيابياً صدر في 29/3/97 ولم يتخذ المستأنف ضده المقتضى القانوني بشأن هذا القرار حسب الأصول.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى الحكم المستأنف ترى أن الاستئناف في غير محله ذلك لأن الثابت من محضر الجلسة في الدعوى رقم 185/95 أن المحكمة قد نبهت وكيل المستدعى لاتخاذ المقتضى القانوني بالنسبة لقرارها الصادر في الطلب رقم 56/99 المقدم من المستأنف ضده بإجراء محاكمة المستدعى ضدهما غيابياً بتاريخ 24/11/96. إلا أنه لم يقم بذلك مما ترى معه أن قرار المحكمة المركزية برفض طلب المستدعى رقم 860/98 برفض طلبه فسخ الحكم الغيابي الصادر ضده (موضوع الطعن) قرار في محله ويتفق مع صحيح القانون مما يتعين معه رفض الاستئناف.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف، وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً اليوم 24/11/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)
هـ/...

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:20 مساء  الزوار: 1951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved