||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370468
عدد الزيارات اليوم : 17008
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/2/6

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني
رقم:27 /2006
التاريخ: 6/2/2007


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان. وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح وإيمان ناصر الدين والدكتور عثمان التكروري وفتحي أبو سرور.

الطاعـــــــــنان: نصري ورضا أبناء سعيد طاهر لحلوح/ عرابة ـ جنين. وكيلهما المحامي زهير جراد/ جنين. المطعون ضده: جمال حسن عبد الغني أبو عبيد/ عرابة ـ جنين. وكيله المحامي مفيد حمارشة/ جنين.
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 18/1/2006 لنقض لقرار الصادر بتاريخ 27/12/2005 عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 8/2005 القاضي برده وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين مخالفته للقانون إذ أن من حق الطاعن أن يتمسك بسقوط الحق المدعى به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد التعرض لموضوعها لأنه تقادم مسقط.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

التسبيب
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 419/2001 لدى محكمة بداية نابلس بطلب تمليكه بحق الأولوية لكامل الحصص التي تم بيعها وفراغها للطاعنين بتاريخ 9/10/2000 في قطع الأراضي المذكورة في البند الأول من لائحة الدعوى ومن ثم وفي ضوء أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أحيلت الدعوى لمحكمة صلح جنين وأصبحت تحمل رقم 284/2002.
تقدم الطاعنان بالطلب رقم 18/2005 لرد الدعوى المذكورة فيما اصدر قاضي الصلح بتاريخ 9/4/2005 قراره القاضي برد الطلب وقد حمله على أن طلباً كهذا يجب أن يقدم قبل الدخول بالأساس.
الطاعنان لم يرتضيا بالقرار الصادر فبادرا لاستئنافه وقد أصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية قرارها القاضي برد الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول وقد حملت قرارها على أن محكمة الصلح لم ترفع يدها عن الدعوى ولم تقل كلمتها بعد في موضوع الطلب.
الطاعنان لم يرتضيا أيضاً بالقرار المذكور فطعنا فيه بالنقض للأسباب المشار إليها في مستهل هذا القرار.
منطوق الحكم
ولما كان الأمر كذلك وعلى ما أفصحت عنه إرادة المشرع وفق صريح نص المادتين ( 192) و (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أن الذي يقبل الطعن بالنقض هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس القرار الذي يصدر في مسالة عارضة أو متصلة بالإثبات فيها أو الذي يصدر في شق منها ولما كان القرار الطعين قضى برد الاستئناف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للسير فيها حسب الأصول بإعتبار أن هذه الأخيرة لم تقل كلمتها في موضوع الطلب فإن قرارها والحالة هذه لا يقبل الطعن بطريق النقض.
لهذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:23 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved