||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370818
عدد الزيارات اليوم : 17358
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/22

نقض مدني
رقم: 111/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

لائحة الطعن الأولى: الطاعنــــــــان: 1. رضا احمد محمد سلامة / برقين. 2. عائشة احمد عبد الرازق سلامة / برقين. وكيلهما المحامي منصور مساد/ جنين المطعون ضده: حريص علي محمد سلامة / برقين. وكيله المحامي علام عبادي/ جنين لائحة الطعن الثانية: الطاعــــــــــــــن: حريص علي محمد سلامة / برقين وكيله المحامي علام عبادي/ جنين المطعون ضدهما: 1. رضا احمد محمد سلامة / برقين. 2. عائشة احمد عبد الرازق سلامة / برقين. وكيلهما المحامي منصور مساد/ جنين
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
هذا طعن بلائحتين ضد قرار محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية الصادر بتاريخ 25/3/2008 في الاستئناف المدني رقم 29/2006 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
تستند لائحة الطعن الأولى للأسباب التالية:
أخطأت محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف شكلا لعدم قابليته للاستئناف وفقا لنص المادة (5) من القرار بقانوني رقم 9/2006 والتي نصت على إلغاء عبارة ( يكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلاً للاستئناف ) وبذلك فإن محكمة الاستئناف تكون قد أخطأت في تطبيق صحيح القانون.
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد الاستئناف عن الطاعن الثاني ( البائع ) وذلك لعدم وجود وجه لاختصامه وان الدعوى هذه تقام فقط على المشتري.
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم تعليل قرارها الطعين الذي جاء مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على مخالفة أحكام القرار بقانون الذي كان نافذاً وقت وقوع الاستئناف وحين صدور القرار المستأنف.
أخطأت المحكمة الإستئنافية في عدم إعمال الشق الثاني للمادة (1034) من مجلة الأحكام العدلية التي حددت مدة سقوط الحق في طلب الأولوية بثلاثين يوما من تاريخ العلم اليقيني بتفاصيل البيع.
وقد طلب وكيل الطاعنين من خلال لائحة طعنه هذه تعيين جلسة لسماع هذا الطعن مرافعة ومن ثم فسخ قرار المحكمة الإستئنافية القاضي بقبول الاستئناف شكلا وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أما لائحة الطعن الثانية فتستند للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
بالتناوب أخطأت المحكمة الإستئنافية في إصدار قرارها الطعين حيث أن القانون واجب التطبيق هو القانون رقم (5) لسنة 1958 المعدل بالقانون المؤقت رقم (98) لسنة 1966 للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والذي ورد في المادة (2/1/ أ ) منه أن ممارسة حق الأولوية يكون خلال مدة ستة شهور على تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل والتي ورد في الفقرة (ج) منها ما يوضح ان دعوى الشفعة تقبل دون التقيد بإجراءات المواثبة والتقرير والإشهاد.
إن القانون المدني الأردني وقرارات محكمة التمييز الأردنية لا قيمه لها لأنها تستند لقانون غير مطبق في بلادنا.
لقد أرفق الطاعن عند تقديم استئنافه تقارير طبية بلائحة الاستئناف إلا ان المحكمة الإستئنافية أشارت الى أن تلك التقارير غير موجودة في الملف.
وقد طلب وكيل الطاعن في نهاية لائحة طعنه هذا قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه والسير في الدعوى حسب الأصول وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وحيث لا نجد ما يدعو لسماع هذا الطعن مرافعة فإننا نقرر رفض طلب وكيل الطاعنين الوارد في لائحة الطعن الأولى بهذا الخصوص، وحيث تبين أن لائحة الطعن الأولى مقدمة من قبل الطاعنين فيها والذي يبين ان الحكم المطعون فيه قد صدر لمصلحتهما وذلك برد الدعوى عنهما فإننا وعملا بأحكام المادة (3) من قانون المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 ولعدم وجود مصلحة لهما في تقديم هذا الطعن فانه يكون مستوجبا لعدم القبول ونقرر بالتالي عدم قبوله.
أما بخصوص الطعن الثاني، من حيث الموضوع نجد أن المدعي حريص علي محمد سلامه الطاعن في لائحة الطعن الثانية المقدمة في هذا النقض قد أقام ضد المدعى عليهما ( الطاعنان في لائحة الطاعن الأولى ) الدعوى رقم (268/2005) لدى محكمة صلح جنين مطالبا الحكم له بتملك الحصة التي يملكها المدعى عليها الأولى عائشة احمد عبد الرازق سلامة في قطعة الأرض رقم (90) حوض (35) من أراضي برقين وذلك بحق الأولوية والتي تم بيعها للمدعى عليه الثاني رضا احمد محمد سلامه وذلك بموجب عقد البيع رقم (1713/2005 ) تاريخ 2/7/2005 والمسجل في دائرة تسجيل أراضي جنين.
ونجد أن الوقائع تفيد بان المدعى عليهما المطعون ضدهما في الطعن الثاني قد تقدما بالطلب رقم (79/2005) لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس للأسباب التي وردت في لائحة ذلك الطلب وان محكمة الصلح وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الطلب قررت رد الدعوى سندا لما توصلت إليه في قرارها الصادر بتاريخ 26/6/2006 من أن الدعوى قدمت للمحكمة بتاريخ 19/9/2005 في
حين ثبت أن المدعي بحق الأولوية كان قد علم يقينا بالبيع بتاريخ 10/8/2005 وذلك من خلال عقد وطلب البيع الذي استحصل عليهما من دائرة تسجيل الأراضي أي انه تقدم بدعواه بعد مرور تسعة وثلاثين يوما من تاريخ العلم اليقيني ببيع الحصة المطلوب تملكها بالأولوية.
لم يرتض المدعي (المستدعى ضده) في الطلب بهذا القرار فطعن فيه استئنافا بموجب الاستئناف رقم 29/2006 والذي تقرر رده موضوعا بموجب القرار الذي هو محل هذا الطعن من قبل طرفي الدعوى سندا للأسباب الواردة في كل من لائحتي الطعن الأولى المقدمة بتاريخ 21/4/2008 والثانية بتاريخ 28/4/2008.
وبإنزال حكم القانون على الوقائع نجد ان المادة (2/1) من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة نصت على ما يلي على الرغم مما ورد في المادتين ( 41و 44) من قانون الأراضي العثماني و المادة (1660) من المجلة، لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة أعلاه من جانب أي شخص بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل.
في حين تعرضت الفقرة (ب) من المادة المذكورة لحساب تلك المادة إذا كانت قد أخذت بالمضي عند بدء العمل بهذا القانون المشار إليه آنفا.
والذي نراه على ضوء ذلك ان مدة الستة أشهر التي ورد ذكرها في المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1958 المشار إليه ليست هي المدة الوحيدة التي يتقيد بها طالب التملك بحق الأولوية والشفعة ذلك أن الفقه والقضاء قد استقرا وبصورة متواترة على أن العلم اليقيني بالبيع بكافة تفاصيله يوجب على طالب التملك الذي يعلم بتفاصيل البيع علما يقينيا أن يتقدم بطلب التملك خلال شهر من تاريخ ذلك العلم وإلا فان الحق في إقامة دعوى الأولوية والشفعة يسقط إذا انقضت مدة شهر على علم الشفيع أو طالب الأولوية علما يقينيا بتسجيل البيع أو الفراغ لدى دائرة تسجيل الأراضي وهذا ما جرى عليه القضاء بهذا الخصوص حيث تقرر ( أن طلب الخصومة في دعوى الأولوية والشفعة يبقى قائما خلال شهر من تاريخ علم الشفيع بعقد البيع على أساس ان العلم بعقد البيع يقصد به العلم باسم المشتري وتفاصيل البيع ومقدار الثمن.....
ولما كان وكيل المدعى عليهما قد طلب رد الدعوى وعدم سماعها من خلال طلبه المقدم برقم 79 لسنة 2005 واستند فيه من ضمن ما استند إليه إلى أحكام المادة (2) من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.
وحيث أن البينات المقدمة في الطلب المشار إليه والمتمثلة في صورة كل من طلب البيع المبرز (ط/6) وعقد البيع المبرز (ط/5) المتعلق بالمبيع والمصادق عليهما من دائرة تسجيل أراضي جنين قد صدرا بتاريخ 10/8/2005 بناء على طلب وكيل المدعي أي ان العلم اليقيني بتفاصيل معاملة البيع كان قد بدأ اعتبارا من ذلك التاريخ.
ولما كان من الثابت ان دعوى التملك قد قدمت لقلم محكمة صلح جنين بتاريخ 19/9/2005 مرفقا بلائحتها الصورتين المبرزين (ط/5 و ط/6) المشار إليهما المتضمنتين أن صدورهما قد تم بموجب كتاب رئيس قلم محكمة صلح جنين المؤرخ في 10/8/2005.
وحيث أن وكيل المدعي لم يجادل في صحة ذلك ولم يدع ما من شأنه أن يثير أي اعتراض على صحة العلم بتفاصيل البيع اعتبارا من تاريخ 10/8/2005 الموضح على المبرزين المشار إليهما.
فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع من رد الدعوى للسبب الذي استندت وصادقت عليه وأيدته محكمة الاستئناف في قرارها الطعين يغدو واقعا في محله ومتفقا وأحكام القانون ويكون الطعن والحالة هذه مستوجب الرد.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية عدم قبول الطعن الأول ورد الطعن الثاني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/1/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
الرأي المخالف المعطى من السيدين القاضيين
عبد الله غزلان والدكتور عثمان التكروري
نخالف الأغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه بالنسبة للطعن الثاني، ذلك أن المدة التي حددها القانون لسقوط حق المدعي في طلب التملك بحق الأولوية تختلف عن تلك المتعلقة بطلب التملك بحق الشفعة إذ ان مضي مدة شهر على العلم اليقيني بالبيع تنصرف لدعوى الشفعة فقط وفق صريح نص المادة (1034) من مجلة الأحكام العدلية حيث تنص ( لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهرا بدون عذر شرعي كوجوده في ديار أخرى يسقط حق شفعته) في حين ان دعوى الأولوية يحكمها نص المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 والتي حددت حق ممارسة طلب التملك بالأولوية بستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي في دوائر التسجيل، ولا يرد القول ان الفقه والقضاء قد استقرا وبصورة مواترة بتطبيق أحكام الشفعة من حيث المدة على دعوى الأولوية، ذلك أن هذا الذي سجلته الأغلبية المحترمة في حكمها وتبنته جاء ترديدا لما قضت به محكمة التمييز الأردنية، إلا أننا نجد ان هذا الذي قضت به محكمة التمييز جاء تطبيقاً أميناً لأحكام المادتين (1162) و (1170) من القانون المدني الأردني لسنة 1976 حيث نصت المادة (1162) منه:
على من يريد الأخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة.
على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
فيما نصت المادة (1170) من القانون المذكور
( تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا ) لذا ولما كان الأمر كذلك وحيث ان القانون المدني الأردني ليس هو القانون المطبق لدينا ولما كان المدعي (الطاعن في الطعن الثاني المطعون ضده في الطعن الأول) قد أقام دعواه في الميعاد المقرر قانوناً وفق أحكام المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 فإن الحكم الطعين يغدو والحالة هذه مستوجباً النقض.
القاضي المخالف القاضي المخالف
لهذه الأسبـــــــــــاب
نرى قبول الطعن الثاني موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه أعلاه.

تحريرا في 22/1/2009

القاضي المخالف القاضي المخالف

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:24 مساء  الزوار: 1559    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved