||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373292
عدد الزيارات اليوم : 1044
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 131 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/10/29

نقض مدني
رقم:131/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور

الطاعـن: رشدي محمود سليم جرار/الجديده/جنين وكيله المحامي وليد عارضة/جنين المطعون ضده: مجلس قروي الجديده/الجديده/جنين وكيله المحامي غسان دبابنه/جنين
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2009 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 22/2008 بتاريخ 24/2/2009 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة صلحاً واستئنافاً.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
المحكمة التي أصدرت القرار الطعين طبقت قانوناً لا يسري مفعوله في فلسطين، وأخطأت المحكمة حتى في تطبيقه وتأويله.
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الصلح للسير فيها حسب الأصول واجراء المقتضى القانوني والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاًُ.
وفي الموضوع، نجد ان الاوراق تشير إلى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 68/2008 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) مجلس قروي الجديده بموضوع اولوية قيمتها ستة آلاف دينار للمطالبة بتملك جميع الحصص المباعه بموجب عقد البيع رقم 2685/2007 المتعلق بالقطعة رقم 180 من الحوض المسمى حوض البلد من اراضي قرية الجديده وذلك للأسباب المبسوطة في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 20/5/2008 القاضي برد الدعوى لتقديمها بعد فوات المدة القانونية (أي بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ علم المدعي بتسجيل الفراغ وتضمينه الرسوم والمصاريف والاتعاب).
طعن المدعي في هذا القرار استئنافاً وقررت محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 22/2008 بتاريخ 24/2/2009 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة صلحاً واستئنافاً.
لم يلق هذا القرار قبولاً لدى المدعي (المستأنف) فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطه في لائحة الطعن المقدمة منه.
وعن اسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة البداية خطأها في تطبيق القانون غير الساري المفعول على واقعة الدعوى.
وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة قد انطوت على المطالبة بتملك الحصص المباعه في القطعة رقم 180 من الحوض 4 المسمى حوض البلد قرية الجديده/جنين بموجب العقد رقم 2685/2007 عن طريق حق الاولوية.
ونجد ان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية عندما أصدرت قرارها المطعون فيه برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف حملته على ما مفاده ان دعوى الأولوية الماثلة جرى تقديمها بعد فوات المدة المتوجب تقديم الدعوى خلالها وهي ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بتسجيل عقد الفراغ أو البيع طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1958.
وحيث نجد ان الفقره المذكورة التي ربطت قبول دعوى الاولوية برفعها خلال ثلاثين يوماً من التاريخ سالف الاشارة إنما جاءت بعد ان اشار المشرع في البند (1) من المادة ذاتها (على الرغم مما ورد في قانون الاراضي العثماني و مجلة الاحكام العدلية والقانون المدني الاردني) وحيث ان القانون المدني الاردني صدر في عام 1976 وبدأ تطبيقه في 1/1/1977.
فإن معنى ذلك الفقره (ب) وما انطوت عليه من حكم جاءت تعديلاً للنصوص القانونية السابقة وهذا التعديل بالنظر إلى صدور القانون المدني وبالتالي نفاذه غير واجب التطبيق على واقعة الدعوى الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع قد أخطأت في تطبيق النص قانوني سالف الاشارة.
ولما كانت المادة 2/1/أ من القانون المذكور تنص على انه لا يمارس حق الاولوية، من جانب أي شخص بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي او البيع في دوائر التسجيل بينما نجد ان الفقره التي ربطت قبول دعوى الاولوية برفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بتسجيل عقد الفراغ أو البيع إنما جاءت بموجب تعديل للنصوص القانونية بعد صدور القانون المدني الاردني عام 1976، وهو تعديل غير واجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة، فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تكون قد أخطأت في تطبيق النص القانوني سالف الاشارة.
وعليه وحيث ان المحكمة المذكورة قد بنت حكمها على قانون غير ساري المفعول في فلسطين فإن حكمها والحالة هذه يكون معيباً وواقعاً في غير محله ومستوجباً للنقض لورود الطعن عليه.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/10/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:24 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved