||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369272
عدد الزيارات اليوم : 15812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 258 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/10/19

نقض مدني
رقم:258/2009
طلب رقم: 35/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح،د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور

الطاعـنة: أماني داوود ابراهيم عوده المعروفه قبل الزواج اماني داوود ابراهيم عاشور/حبله وكيلها المحامي محمد شديد المطعون ضده: عز الدين محمد عبد الله مراعبة/راس عطيه وكيله المحامي سهيل عوده/قلقيلية
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 14/7/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/6/2009 في الإستئناف المدني رقم 219/2008 القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة واعادة الاوراق لمرجعها.
تنعى الطاعنة على الحكم الطعين انه بني على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ولوقوع البطلان في الحكم والاجراءات وكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مخالفة جوهرية للاسباب التالية:-
1) أخطأت محكمة الإستئناف عندما استندت في حكمها المطعون فيه إلى ان قاضي الموضوع استند إلى القانون لرد الدعوى لتعلقها بالنظام العام، فرغم ان دعوى الأولوية، مصدرها القانون إلا انها تقوم على حق ينشأ من نقل الملكية إلى المشتري، والتراضي والمصالحة في دعوى الشفعة والأولوية هو الأساس وفي حالة عدم الاتفاق يكون الحاكم هو الذي يحدد القرار النهائي في الدعوى، وفي هذه الدعوى أقرت الجهة المدعى عليها بصحة الدعوى واستيفائها لشروطها القانونية سنداً لأحكام المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، أي ان نقاط الاتفاق والاختلاف تمت وفق احكام القانون، ونقطة الخلاف الوحيدة كانت حول ثمن المثل، وبالتالي يكون استحقاق الجهة المدعية بالأولوية أصبح حالاً وباتاً.
2) فسرت محكمة الإستئناف احكام المادة (45) من قانون الأراضي بشكل مخالف للقانون.
3) خالفت محكمة الإستئناف القانون عندما اعتبرت ان الأرض موضوع الدعوى لا تنطبق عليها دعوى الاولوية رغم انها اعتبرتها واقعة خارج الخارطة الهيكلية لبلدة حبله وهي أراضي زراعية لا يسمح بالبناء عليها وهي من نوع ميري، فالجهة المدعية بينت ان قطعتها التي تملكها ملاصقة لقطعة الأرض رقم (54) المطلوب تملكها بالأولوية، والمقصود بكلمة ملاصقه بهذه الدعوى انها خليطه معها في حق مرور وفي حق الماء أي حقوق الارتفاق ولا تعني الملاصقة هنا بانها مجاورة للقطعة.
4) خالفت محكمة الإستئناف القانون وأخطأت في تفسيره عندما جاء في متن حكمها ان الجهة المستأنفة مقيدة بالبينات التي قدمتها أمام محكمة الدرجة الاولى ولا يحق لها ان تقدم بينات جديدة لم ترد امام محكمة الموضوع ابتداء، مخالفة بذلك حكم المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مخالفة جوهرية.
وطلبت الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه واعتبار الدعوى الحقوقية رقم 64/2007 "بداية قلقيلية" دعوى صحيحة مستوفية لكافة شروطها القانونية وإعادتها إلى مرجعها للسير بالدعوى الأصلية وفق القانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
قدم المطعون ضده لائحة جوابية جاء فيها ان محكمة الإستئناف طبقت القانون (وانزلت حكمها الصحيح وفهمته فهماً صحيحاً على وقائع هذه الدعوى) حيث ان الارض موضوع الدعوى ينطبق عليها دعوى الاولوية وتقع خارج حدود البلدية وان الصفة في رفع الدعوى من النظام العام حيث ان الجار الملاصق ليس له صفة في رفع دعوى الاولوية، وطلب بالنتيجة رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنة اقامت دعوى لدى محكمة بداية قلقيلية ضد المطعون ضده موضوعها فسخ عقد بيع وتمليك المدعي بحق الأولوية كامل حصة المدعى عليه في قطعة الأرض رقم (54) حوض (7625) موقع الوقف من أراضي حبله والقيمة 45 ألف دينار بدل المثل وقد سجلت تحت رقم 64/2007، وورد في لائحتها ان المدعوة سميرة عبد المعطي صالح القاسم قد باعت ما مساحته 4613م2 من حصصها في قطعة الأرض رقم 54 الموصوفة في اللائحة إلى المدعى عليه وتم تنفيذ البيع في دائرة تسجيل أراضي قدوم، وان هذه القطعة ملاصقه تماما لحصص المدعيه من جهة الغرب في قطعة الأرض رقم 53 بلا فاصل بنفس الموقع وبنفس الحوض، وطلبت فسخ عقد البيع وسند التسجيل الصادر بمقتضاه والحكم بتمليكها بحق الاولوية، كامل حصص المدعى عليه في قطعة الارض المذكورة بالثمن المسمى في عقد البيع او كما تراه المحكمة مناسباً.
وقدم المدعى عليه لائحة جوابية اقر فيها بالبيع والتسجيل والثمن المسمى في العقد وبأن قطعة الأرض 54 ملاصقه تماماً لحصص المدعية، إلا أنه ادعى بان الثمن المذكور في العقد ليس ببدل المثل وهو اقل بكثير من بدل المثل الحقيقي لقطعة الأرض، وان المدعية ليست محتاجة ولا تعتمد في معيشتها على الزراعة وهي ربة بيت ولا يسري عليها حق الاولوية وهي ليست شريكة او خليطة في قطعة الارض موضوع الدعوى وبالتالي لا احقية لها برفع مثل هذه الدعوى.
وفي جلسة 16/3/2007 صرح وكيلا الطرفين انهما بصدد تسجيل مصالحة في الدعوى وان نقطة الخلاف الوحيدة بينهما هي ثمن المثل لقطعة الأرض المباعة وطلبا موافقة المحكمة على تعيين خبراء لتقدير ثمن المتر المربع للمساحة المباعة.
وفي جلسة 20/5/2008 قررت المحكمة تكليفهما الاتفاق على خبير لتقدير قيمة بدل المثل وفي حال اخفاقهما في الاتفاق على خبير أو اكثر فإن المحكمة ستنتدب خبيراً ليقوم بالمهمة على نفقتهما.
وفي جلسة 4/6/2008 طلب وكيل المدعى عليه رد الدعوى لان شروط دعوى الاولوية غير متوفرة حيث ان هذه الدعوى هي للشريك والخليط وليس للجار الملاصق، بينما طلب وكيل المدعية التأكيد على قرار المحكمة السابق في اختيار خبراء لان الدعوى مستوفية لشروط الاولوية.
وفي حكمها في الدعوى قررت محكمة البداية ان صفة المدعية التي تملك حصصاً مجاورة لقطعة الارض المباعة لا تعطيها الحق في رفع دعوى الاولوية لانها جار ملاصق حسب ما ورد في لائحة دعواها ولذلك فإن شروط الادعاء للتملك بحق الاولوية لا تنطبق على موضوع هذه الدعوى، ولكون الصفة في رفع الدعوى من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها في أي دور تكون عليه الدعوى فقد قضت برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة البداية هذا فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 219/2008، وجاء في لائحة الإستئناف ان ما ذكرته المدعية في البند الثالث من لائحة الدعوى ان قطعتها ملاصقة للقطعة المباعة وانها خليطه في هذه القطعة بطريق خاص وبحصة الماء (وبذلك تكون من الفئة الثانية من شروط الاولوية) وان ما ورد في البند الاساس من لائحة الدعوى بان لها مصلحة لفسخ عقد البيع وتمليكها الحصص المباعة هو انها (محتاجة من اهل القرية) وبذلك تكون من الفئة الثالثة، غير انه لم يتسنى لها تقديم بينات على ذلك كون المدعى عليه اقر بكل وقائع الدعوى وبقيت نقطة خلافية واحدة وهي سعر المثل للمتر الواحد، وان المحكمة أخطأت وتعجلت في إصدار حكمها قبل ان تستمع للبينات لاثبات توافر شروط وأركان واسباب دعوى الاولوية وبذلك يكون حكمها حريا بالفسخ.
وفي جلسة 20/10/2008 طلب وكيل المستأنفة السماح له بتقديم بينة إضافية خطية لاثبات ان القطعتين موضوع الدعوى مختلطة بطريق خاص وبحصص الماء وبانها ارض زراعية واقعة خارج المخطط الهيكلي.
وقدم وكيل المستأنف عليه مذكرة خطية ورد فيها ان البينات الخطية التي طلب زميله تقديمها هي سبب جديد للدعوى وهذا غير جائز قانوناً، فقررت المحكمة رد طلب وكيل المستأنفة وبنتيجة المحاكمة قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الامر الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للاسباب السالف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، ولما كانت اسباب الطعن تتعلق بمدى توافر صفة الطاعنة في إقامة دعوى الاولوية، وفق احكام القانون، ولما كان حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون للشريك، والخليط، والمحتاج من اهل القرية التي تقع الارض في نطاقها، وقد ورد هؤلاء (الاصناف الثلاثة) على سبيل الحصر وليس من بينهم الجار الملاصق.
ولما كانت الطاعنة قد استندت في دعواها بالاولوية، إلى ان حصصها في قطعة الأرض رقم (53) ملاصقة تماماً للحصص المباعة في القطعة 54 دون فاصل، بينما ادعت لدى محكمة الإستئناف ان مفهوم الملاصقة هو الخليط في الطريق والماء، وهذا الادعاء لا يستند إلى اساس في القانون لاختلاف معنى وحكم كل منهما وهو يشكل سببا جديدا لم يرد في لائحة الدعوى ولم يكن مدار بحث لدى محكمة الدرجة الاولى، فإن عدم سماح محكمة الإستئناف للطاعنة تقديم بينة لاثبات ذلك يتفق وأحكام القانون، وتكون اسباب الطعن غير واردة ولا تجرح الحكم المطعون فيه.
منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة، ولما كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الطعن فإن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 35/2009 يغدو غير ذي موضوع ونقرر رده.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/10/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:25 مساء  الزوار: 4152    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved