||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543646
عدد الزيارات اليوم : 9336
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 756 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/10/26


استئناف حقوق
756/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) حسني حسن عوده أبو كشك- كفر عين/ رام الله بصفته الشخصيه وبصفته زوج المرحومة ميسر عبد الرحمن إسماعيل أبو كشك وبصفته والد والولي الطبيعي لابنه القاصر جميل حسني ابو كشك/ رام الله 2) عبد الرحمن إسماعيل يوسف سناف وبصفته والد المرحومة ميسر أبو كشك واحد ورثتها- بيت ريما/ رام الله وكيلاهما المحاميان مراد أبو عبيده وباسم العاروري/ رام الله المستأنف ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق- رام الله وكيله المحامي محمد ظرف/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 19/11/98 في الطلب رقم 323/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 951/97- وليس 915/97 كما ورد خطأ في لائحة الاستئناف – المتضمن رد هذه الدعوى والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف فيما يلي:-
1) القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.
2) أخطأت محكمة الموضوع في رد الدعوى لعدم صحة الخصومة قبل بحث موضوع الحق المطالب به.
بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوقوعه ضمن المدة القانونية وتقدم وكيل المستأنفين بمرافعة خطيه طلب في نهايتها قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم برد الطلب موضوع الاستئناف في حين قدم وكيل المستانف عليه مرافعة خطيه طلب في نهايتها رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المستأنفين اقاما الدعوى الحقوقيه رقن 951/97 المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستانف ضد كل من المدعى عليها الاولى شركة ترست العالميه والصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق (المستانف عليه) موضوعها المطالبة بتعويضات ماليه ناتجه عن حادث طرق بقيمه مئة وستون ألف وخمسماية شاقلا, ونجد ان المدعى عليه الثاني (المستأنف عليه) تقدم بلائحة جوابيه انكر فيها ما جاء في لائحة الدعوى وادعى ان بوليصة التأمين المتعلقة بالمركبة مسببة الحادث كانت ساريه المفعول وان سائق المركبة كان ينقل ركابا بالأجرة, وانكر أية مسؤولية مترتبة عليه بتعويض المدعيين وابدى ان المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الشركة المؤمنة للمركبة وهي المدعى عليها الاولى, كما نجد ان المدعى عليه الثاني (المستانف عليه) تقدم بالطلب رقم 323/97 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس عملا ب المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه مستندا فيه الى القول بأنه ما دام ان المدعيان قد أقرا بوجود بوليصة تأمين ساريه المفعول فإنه لا خصومه بينه وبينهما ونجد ان قاضي الموضوع بعد ان استمع لمرافعة كل من الطرفين قرر رد الدعوى عن المستانف عليه لعدم الخصومه مما حدا بالمستأنفين الى تقديم هذا الاستئناف للطعن في القرار المذكور.
التسبيب
والذي نراه على ضوء استعراض هذه الوقائع ان اختصام المستانف عليه وهو الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق بالإضافة الى المدعى عليها الأولى شركة التأمين المؤمنه للسيارة التي تسببت بالحادث ليس فيه أية مخالفة للقانون لانه اذا ما تبين بنتيجة المحاكمة في الدعوى ان بوليصة التامين المتعلقة بالمركبة كانت سارية المفعول وقت الحادث وتغطي التعويض فان المدعى عليها الاولى شركة التامين تكون مسؤولة قانونا عن تعويض المدعيين وفقا للقوانين والاوامر المتعلقة بالتعويضات عن حوادث الطرق, أما اذا تبين عكس ذلك فان الصندوق يكون هو المسؤول عن التعويض اذا ما توافرت حالة من الحالات التي يلزم الصندوق بالتعويض فيها وم ضمنها حالة عدم تغطية التأمين للحادث.
ولا يرد القول ان اقرار المدعين بوجود بوليصة تأمين صادرة عن شركة التأمين يمنع من ادخال المستأنف عليه في الدعوى, لان مجرد وجود البوليصة لا يعني بالضرورة مسؤولية شركة التامين مصدرتها اذا ما كانت تلك البوليصة لا تغطي الحادث, كما ان ادخال المستانف عليه في الدعوى ومخاصمته فيها بالاضافة لشركة التامين المدعى عليها ليس فيه مخالفة للقانون حيث نصت المادة 48 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه على ان " لا تبطل دعوى ما بسبب انضمام فريق كان ينبغي عدم انضمامه اليها أو بسبب عدم انضمام أي فريق اليها وللمحكمة ان تنظر في المسألة الدائرة حلوها الخصومه في كل دعوى بمدار ما يتعلق بالحقوق العائدة للفرقاء الماثلين امامها بالفعل"
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان القرار المستانف القاضي برد الدعوى رقم 915/97 المتفرع عنه الطلب رقم 323/97 لا يستند الى أساس قانوني وحيث ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المذكور واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى المشار إليها حسب الاصول ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 26/10/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:57 مساء  الزوار: 729    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved