||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545664
عدد الزيارات اليوم : 11354
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 671 لسنة 98 فصل بتاريخ //


استئناف حقوق
671/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق/ رام الله وكيله المحامي محمد ظرف/ رام الله المستأنف عليهما: 1) فارس إبراهيم سالم جبرين بصفته الشخصيه وبصفته زوج المرحومة مريم محمد سالم البطاطا وبصفته الولي الطبيعي والقانوني على اولاده القصر منها وهم محمد وازهار وايمن وانصار وكلاؤهم المحاميان مراد أبو عبيدة و/أو موسى الخطيب /رام الله 2) عليا علي احمد عبد المنعم البطاطا وكيلها المحامي عماد عواد/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتور ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 24/10/98 في الطلب رقم 322/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 959/97 القاضي برد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى الاصليه على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التاليه:
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون
2) أخطأت محكمة البداية في تفسير وتطبيق القانون على الوقائع
3) القرار المستانف خال من التسبيب ومخالف لاحكام المادة 186 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه.
4) أخطأت محكمة البداية في الاستناد في قرارها المستأنف الى اللائحة الجوابيه المقدمة من المدعى عليها الثانيه لأنها ليست طرفا في الطلب.
بالمحاكمة الجارية علنا, وبجلسة 24/1/99 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوقوعه ضمن المدة القانونية, وتقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطيه طلب في نهايتها قبول الاستئناف موضوعا, وفسخ القرار المستأنف والحكم بالنتيجة برد الدعوى الحقوقيه رقم 959/97 عن المستأنف مع الزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة, في حين طلب وكيل المستأنف عليه الاول اعتبار مرافعته امام محكمة البداية مرافعة له امام محكمة الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة, وكرر وكيل المستأنف عليها الثانيه ما جاء على لسان زميله وكيل المستأنف عليه الاول.
أما من حيث الموضوع, فمن التدقيق نجد ان المستأنف عليهما الاول والثانيه اقاما الدعوى الحقوقيه رقم 959/97 ضد المدعى عليه الاول ناصر عزمي محمد صالح الذيبه والمدعى عليها الثانيه شركة التأمين الوطنيه المساهمه المحدوده والمدعى عليه الثالث "المستانف" موضوعها المطالبة بتعويضات مالية نتيجة لاضرار جسديه ناتجة عن حادث طرق بقيمة ثلاثمائة الف شاقل.
ونجد ان المدعى عليها الثانيه تقدمت بتاريخ 4/12/97 بلائحة جوابيه انكرت في البند الخامس منها ما ورد في البند الرابع من لائحة الدعوى من ان بوليصة التأمين رقم 0914525 ، المتعلقة بالمركبة التي كان يقودها المدعى عليه الاول كانت ساريه المفعول لان السائق – المدعى عليه الاول- كان ينقل ركابا بالاجرة, كما انكرت في البند ذاته أية مسؤولية مترتبة عليها بتعويض المدعيين.
وان المدعى عليه الثالث "المستأنف " تقدم هو الاخر بتاريخ 16/12/97 بلائحة جوابيه انكر في البند الثاني عشر منها مسؤوليته المطلقة عن التعويض وابدى بأن السياره المتسببة في الحادث كانت مؤمنة بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث, وبالتالي فان المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الشركة المؤمنة للمركبة – المدعى عليها الثانية-.
ونجد ايضا, ان المستأنف تقدم بتاريخ 23/2/97 بالطلب رقم 322/97 لرد الدعوى رقم 959/97 قبل الدخول بالاساس عملا باحكام المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه مستندا فيه الى القول بأنه ما دام ان المدعى عليها الثانيه في هذه الدعوى قد اقرت بوجود بوليصة تأمين سارية المفعول, فانه لا خصومه بينه وبين المدعيين, وان قاضي الموضوع وبتاريخ 24/10/98 قضى برد الطلب المذكور والانتقال الى رؤية الدعوى رقم 959/97 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة مما حدا بالمستأنف الى تقديم هذا الاستئناف للطعن في القرار المذكور.
التسبيب
والذي نراه, على ضوء استعراض هذه الوقائع ان اختصام المستأنف وهو الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق بالإضافة الى المدعى عليه الاول الذي جاء في لائحة الدعوى انه هو الذي كان يقود المركبة التجارية التي تسببت في الحادث وقت وقوعه, والمدعى عليها الثانية شركة التأمين المؤمنة للمركبة بموجب بوليصة التأمين رقم 194525، لا يخالف القانون لانه اذا تبين بنتيجة المحاكمة في الدعوى رقم 959/97 ان بوليصة التأمين المتعلقة بالمركبة كانت سارية المفعول وقت الحادث فان المدعى عليها الثانيه تكون مسؤوله قانونا عن تعويض المدعيين, واذا تبين عكس ذلك فان الصندوق يكون هو المسؤول ما دام انه يقوم بالتعويض في حالة عدم وجود تأمين أو غير ذلك من الحالات التي لا تكون شركة التأمين مسؤولة فهيا, ويؤيد ما نذهب اليه ما جاء في المادة (48) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه من انه " لا تبطل دعوى ما بسبب انضمام فريق كان ينبغي عدم انضمامه اليها, أو بسبب عدم انضمام أي فريق اليها, وللمحكمة ان تنظر في المسألة الدائرة حولها الخصومه في كل دعوى بمقدار ما يتعلق بالحقوق العائدة للفرقاء الماثلين امامها, وما جاء في قرار محكمة التمييز رقم 294/82 صفحة 1147 سنة 82 من ان المادة 48 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه اجازت للمحكمة ان تنظر في المسألة الدائرة حولها الخصومة في كل دعوى بمقدار ما يتعلق بالحقوق العائدة للفرقاء الماثلين امامها بالفعل أي ان المشرع لم يجعل الشكليه حائلا دون الفصل في الحقوق في هذه الحالة, وما جاء في قرار محكمتنا رقم 229/87 الصادر بتاريخ 31/5/87, وقرارها رقم 370/85 المنشور على الصفحة 265 من مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة الاستئناف لعام 1985.

منطوق الحكم
وعليه , وحيث ان القرار المستأنف يتفق من حيث النتيجة مع ما توصلنا اليه, فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا, وتصديق القرار المستأنف, واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير بالدعوى وفق الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني وتلي علنا بحضور وكيل المستانف ووكيل المستأنف عليه الأول وغياب وكيل المستأنف عليها الثانية وافهم في 6/7/1999
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:58 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved