||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543709
عدد الزيارات اليوم : 9399
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 174 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/22


استئناف حقوق
174/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق/رام الله وكيله المحامي محمد ظرف/رام الله المستأنف عليها: فاتن راغب إبراهيم الفروخ بواسطة ولي أمرها راغب إبراهيم الفروخ/سعير وكيلتها المحامية عبير مرار/رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 27/2/99 القاضي برد الطلب رقم 312/98 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 745/97 والانتقال لرؤيتها حسب الأصول.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير مسبب.
2) أخطأت محكمة البداية في تفسير القانون وتطبيقه على الوقائع كما أخطأت في إسناد قرارها إلى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها الثانية.
3) أخطأت المحكمة في اتخاذها موقفا ضمنيا يقضي بإقرار مسؤولية المستأنف حيثما انتقلت لبحث موضوع الدعوى الأصلية بدلا من البحث في الطلب.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الدعوى المتفرع عنها الطب رقم 312/98 الصادر فيه القرار المستأنف قد أقيمت ضد المستأنف (المدعى عليه الثاني) وشركة فلسطين للتأمين المساهمة المحدودة (المدعى عليها الأولى) لمطالبتهما بالتضامن والتكافل بمبلغ مقداره (40168) شاقلا وذلك تعويضا للمدعية (المستأنف عليها)عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها نتيجة حادث السير الذي حصل بتاريخ 27/12/97 من قبل السيارة رقم (33-190-97) المؤمنة لدى المدعى عليها الأولى المذكورة, ونجد أن المدعية أوضحت في البند الخامس من لائحة دعواها أنها طالبت المدعى عليها الأولى بالدفع إلا أنها امتنعت عن ذلك واحتجت بأن السائق قد خالف شروط بوليصة التامين بتحميل ركاب بالأجرة وإنها أي المدعية قامت بمطالبة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق إلا أنه هو الآخر امتنع عن الدفع واحتج بأن على المدعى عليها الأولى الالتزام بالتعويض كون مسؤوليتها عن تعويض المصابين مسؤولية مطلقة لا يجوز تحديدها بشروط ونجد أن المستأنف قد رد بلائحة جوابية جاء في البند التاسع منها أنه ينكر مسؤوليته عن التعويض أو علاقته بالحادث لوجود جهة مسؤولة قانونا عن التعويض وهي الشركة المؤمنة للمركبة (المدعى عليها الأولى) وذلك بموجب بوليصة تأمين إلزامي سارة المفعول.
كما نجد أن المدعى عليها الأولى شركة التأمين قد ردت هي الأخرى بلائحة جوابية جاء في البند السابع منها أنها (تقر بما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى بخصوص وقوع الحادث وبخصوص أن المركبة كانت مؤمنة لديها إلا أنها تبدي أنها غير مسؤولة عن دفع أية تعويضات كون السائق خالف شروط البوليصة ونقل الركاب بالأجرة...)
التسبيب
والذي نراه على ضوء هذا الذي ورد في لائحة الدعوى واللائحتين الجوابيتين المشار إليهما أن إقامة المستأنف عليها دعواها ضد كل من الصندوق المستأنف وشركة فلسطين للتأمين المؤمنة للمركبة مسببة الحادث بموجب بوليصة التأمين الصادرة عنها ليس فيه ما يجعل الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة لا بالنسبة للصندوق ولا بالنسبة للشركة المؤمنة أيضا, وذلك أن إنكار الشركة المؤمنة لمسؤوليتها بداعي أن السائق كان وقت الحادث ينقل ركابا بالأجرة خلافا لشروط بوليصة التأمين يجعل من حق المستأنف عليها مخاصمة الصندوق باعتباره مسؤولاعن هذا التعويض وذلك على ضوء أحكام الأمرين 544 و 677 لسنة 1976 المشار إليهما في القرار المستأنف وبالذات الحالة التي لا يكون فيها لدى السائق تأمين يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث كما هو الحال في هذه الدعوى ووفق ما يستفاد من لائحتها واللائحتين الجوابيتين المقدمتين فيها.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن مخاصمة المستأنف في الدعوى وقعت صحيحة وذلك على ضوء ما بيناه وحيث أن قاضي الموضوع يكون قد أصاب في رد الطلب المقدم من المستأنف فإننا نقرر رد هذا الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 22/1/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:59 مساء  الزوار: 790    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved