||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35540544
عدد الزيارات اليوم : 6234
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 139 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/12/19


استئناف حقوق
139/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
العبرة في صحة التوكيل يكون عند إقامة الدعوى وليس فيما يستجد من أمور قد تطرأ فيما بعد لا يعلم بها أي من الخصوم، والتي قد تثار من قبلهم أو من قبل المحكمة كإدخال شخص ثالث بالدعوى، وعليه إذا أقيمت الدعوى بموجب وكالة صحيحة فإن اللائحة المعدَلة التي تتضمن اسم المدعى عليه الجديد الذي تم إدخاله في الدعوى، لا تحتاج إلى وكالة جديدة.
الديباجة
المستأنفة: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني و/أو عبد الله حجاب / رام الله المستأنف عليه: أمجد محمد طلب / عبوين وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 3/2/2000 القاضي برد الطلب رقم 147/99 المقدم لرد الدعوى الحقوقية رقم 973/97 قبل الدخول في أساسها والانتقال لرؤيتها حسب الأصول.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وقد أخطأ قاضي الموضوع في إدخال المستأنفة طرفا في الدعوى وأخطأ بالتالي في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن لائحة الدعوى الأصلية رقم 973/97 مقدمة – قبل تعديلها - من قبل المستأنف عليه (المدعي) أمجد محمد طلب بواسطة وكيله المحامي الأستاذ نبيل مشحور بموجب وكالة مؤرخة
25/11/97 وذلك ضد المدعى عليها فيها صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق الفلسطيني لمطالبته بتعويضات عن أضرار جسدية ناجمة عن حادث سير، ونجد بعد الإطلاع على الوكالة المشار إليها أنها تخول الوكيل المذكور إقامة هذه الدعوى ضد الصندوق المدعى عليه وليس فيها أية إشارة لمدعى عليه آخر بما في ذلك الشركة المستأنفة
إلا أننا نجد أن محكمة البداية وبناء على الطلب رقم 34/99 المتقدم لها من وكيل الصندوق المدعى عليه
قررت بتاريخ 29/4/99 إدخال الشركة المستأنفة شخصا ثانيا مدعى عليه في الدعوى وتكليف وكيل المستأنف عليه تعديل لائحة دعواه الأصلية على ضوء ذلك، الأمر الذي استجاب له وكيل المدعي (المستأنف عليه) باعتباره قرارا صادرا عن المحكمة واجب الاتباع والعمل به، حيث تقدم بعد ذلك وعلى هذا الأساس باللائحة المعدلة التي تضمنت اسم المستأنفة كمدعى عليها ثانية.
وعوده إلى ما أثاره وكيل المستأنفة إزاء القول بعدم صحة الخصومة بين المستأنف عليه وموكلته شركة
التأمين الوطنية فإننا نجده يستند في ذلك إلى أن وكالة المحامي الأستاذ نبيل مشحور التي أقيمت بموجبها الدعوى لم تتضمن اسم المستأنفة كمدعى عليها وبالتالي فإن اللائحة المعدلة تكون مقدمة ضد موكلته من محام لا يملك حق تقديمها لأنه غير مخول بذلك وفق تلك الوكالة.
إننا لا نتفق على الإطلاق ووجهة النظر هذه، ما دام أن الدعوى قد أقيمت في الأساس وبلائحتها الأصلية ممن يملك الحق في إقامتها وما دامت الوكالة التي أقيمت بموجبها هي وكالة قانونية صحيحة، أما إن يقال بأن اللائحة المعدلة تحتاج إلى وكالة جديدة تتضمن اسم المدعى عليه الجديد الذي تم إدخاله في الدعوى بقرار من المحكمة وفق ما لها من صلاحيات خولها إياها القانون فهو أمر يتعارض مع القانون والمنطق السليم سيما أن الدعوى أية دعوى قد تتعرض من خلال النظر فيها امام المحكمة لأمور طارئة لم تكن قائمة أصلا لدى تقديم لائحتها وبالتالي فإن العبرة في صحة التوكيل يكون عند إقامة الدعوى ووفق الامور الواقعية التي نشأت عنها ووردت في لائحتها وليس فيما يستجد من أمور قد تطرأ فيما بعد لا يعلم بها أي من الخصوم وقد تثار من قبلهم أو من قبل المحكمة فيما بعد كما هو الحال بالنسبة لإدخال شخص ثالث في الدعوى.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن ما توصل إليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف من رد الطلب محل هذا الاستئناف واقع
في محله فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 19/12/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:02 مساء  الزوار: 755    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved