||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607056
عدد الزيارات اليوم : 3115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 309 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/17

استئناف حقوق
302/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنفة: شركة المؤسسة العربية للتأمين / نابلس مكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله المستأنف عليه: بدر عيد الحافظ أبو ارميلة / القدس وكيله المحامي مضحي الرشق / القدس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النثاشبي وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 14/5/1996 في الطلب ورقم 108/94 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 435/94 المتضمن رد الطلب المذكور و الانتقال لرؤية الدعوى على أن تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة
يسند الاستئناف إلى الأسباب التالية
1)القرار المستأنف مخالف للقانون و ضد وزن البيئة
2)أخطأت محكمة البداية في تحليلاتها و تفسيراتها الخالقة للقانون و الواقع متجاوزة الحقائق الموضوعية في بوليصة التامين ط/1 و التي ثبت نها أن رقم 24 سقط هفوة
3)القرار المستأنف معللا تعليلا خاطئا و خالف لحكم المادة 186 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم ترافع وكيل المستأنفة طالبا فبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي (المستأنف عليه) في حين ترافع وكيل المستأنفة علية طالبا رد الاستئناف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
بالتدقيق نجد أن محكمة البداية استندت في إصدار المستأنف إلى ما توصلت إليه من أن بوليصة التامين المبرز ط/1 لم تتضمن الشرط الذي بالإسناد إليه طلبت المستأنفة رد الدعوى عنها والمتعلق بعمر السائق الذي تنطبق عليه شروط تلك البوليصة.
التسبيب
وحيث نجد أن المبرز ط/1 هو عبارة عن صور فوتوستاتية غير مكتملة البيانات موضوعها بما في ذلك الشرط انف الذكر وحيث أن الخلاف بين الفريقين ينصب حول مدى التزام المستأنفة تجاه المستأنف عليه و مدى ثبوت هذا الشرط في البوليصة أم لا ونظرا لما لهذه المسالة من أهمية للفصل في الدعوى سيما أن المطالبة فيها تنصب على الأضرار المادية التي لحقت بسيارة المستأنف،
منطوق الحكم
وعليه فإننا عملا بأحكام المادة 235 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إعادة الأوراق إلى محكمة البداية من اجل تكليف المستأنفة إبراز بوليصة التامين و من ثم رفع استنتاجاتها إلينا على ضوء ما توصل إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر و تلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين في 17/12/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:02 مساء  الزوار: 763    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved