||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35552219
عدد الزيارات اليوم : 6553
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 762 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/2/26


استئناف مدني
رقم 762/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيد هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وكيله المحاميان محمد ظرف واحمد سليمان/ رام الله المستأنف عليه: مصطفى طه مصطفى طه/قلقيلية وكيله المحامي نائل الحوح/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 1711/99 الصادر بتاريخ 8/9/2001 المتضمن إلزام الجهة المستأنفة بدفع (1300) شيكل شهريا دفعات شهرية مستعجلة وبفائدة مرتبطة بالمبلغ بواقع 6% شهريا من تاريخ المطالبة بالإضافة الى مبلغ خمسون ألف شيكل قيمة النفقات والمصاريف دفعة واحدة وتكليف المدعى بتقديم دعوى التعويضات خلال مدة أربعة أشهر في تاريخ المصادقة مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون ولما تفرضه طبيعة دعاوى الدفعات المستعجلة من إجراءات منصوص عليها في النظام بشأن أصول المحاكمات الموجودة للدفع المستعجل.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 23/9/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلا، كونه مقدما في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية وقدم وكيل المستأنفة مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المستانف في حين طلب وكيل المستانف عليه اعتماد مرافعته أمام محكمة بداية نابلس ورد الاستئناف وتصديق القرار المستانف.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المدعي (المستانف عليه) قد أقام الدعوى الحقوقية رقم 1711/99 ضد المدعى عليهما عبد الله عبد القادر محمد ولويل والصندوق الفلسطيني للتعويض عن ضحايا حوادث الطرق للمطالبة بدفعات مستعجلة بقيمة 92065 شيكل دفعة واحدة بالإضافة لدفعة شهرية مبلغ وقدره 3500 شيكل وذلك وفقا للأمر 677 لسنة 1976.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد ان طبيعة هذه الدعوى أنها تخضع لأحكام الدفعات المستعجلة المنصوص عليها في الأمر رقم 677 أمر بشان التعويض عن مصابي حوادث الطرق المعدل بموجب الأمر رقم 1356 (تعديل 10) حيث عدل البند الخامس في الأمر الأساسي تحت الفقرة (ب) بما يلي:-
الملزم بدفع التعويضات حسب هذا الأمر يدفع جزءا منها للمصاب أو لمن يتعلق به خلال 60 يوما من يوم استلام طلبه كتابيا.
1) المصروفات التي دفعها المصاب من اجل علاجه وكذلك مصاريف العلاج في المستشفى.
2) دفعات شهرية كافية حتى القرار النهائي في أمر التعويضات لاحتياجات شفاء المصاب وخدمته واحتياجات معيشته المتعلقتين به حسب الوضع وجاء في هذا التعديل بخصوص المادة الخامسة المذكورة (أ) إذا مر 60 يوما من اليوم الذي قدم فيه طلب الدفع حسب البند (5) والطالب لا يتلقى طلبه يحق له تقديم طلب فوري حتى ولو بصورة منفردة من باقضي القضية لباقي التعويضات عن ذات حادث الطرق- فيما يلي الدعوى الاساسية-.
وجاء في الأمر 766 والتعديل رقم (91-5751) النظام رقم 2 ج على إبلاغ الصندوق خلال فترة أقصاها 90 يوم من يوم وقوع الضرر بأنه يوم الحادث أي يوم الحادث. ومن مراجعة البند الأول من لائحة الدعوى نجد ان المستأنف عليه (المدعي) تعرض للحادث بتاريخ 21/2/1999 وان وكيل المدعي قام بتبليغ الجهة المستأنفة بتاريخ 15/7/1999 حسب ما جاء في المبرز م ع/3 أي بعد خمسة أشهر مخالفا بذلك صراحة النص الواردة في الأمر 677 التي أوجبت اتخاذ هذا الإجراء من قبل المصاب إذا كان يرغب في المطالبة بدفعات مستعجلة وفق أحاكم الأمر المذكور خلال مدة محددة وان أي أقوال بخصوص التبليغ خلال المدة المحددة بخلاف ما تم تحديده أعلاه لا يستند الى أي أساس قانوني يتفق وطبيعة دعاوي الدفعات المستعجلة التي يحكمها قانون استثنائي خاص لا يمكن تجاوز نصوصه والتوسع في تفسيرها وقياسها على القواعد العامة التي ترتب وتحكم العلاقة القانونية بين الأطراف في الالتزامات العادية وكما ان الامر رقم 677 والتعديلات الطارئة عليه بموجب الأمر 1356 تعديل رقم 10 قد رتب على الملزم بالدفع (شركة التامين- الصندوق) بان يدفع للمصاب دفعات مستعجلة بمجرد إقامة دعوى بهذا الخصوص وذلك خروجا عن المألوف ومن اجل تأمين معيشة المصاب ومن يعيلهم أثناء نظر الدعوى الأساسية لطلب التعويض فانه بالمقابل رتب على المصاب التزاما بالقيام بإجراءات خلال مدة محددة نصت عليها صراحة من ضمنها ما جاء في الأمر 677 والتعديل رقم (91-5751) النظام رقم 2 ج على إبلاغ الصندوق خلال فترة أقصاها 90 يوم من يوم ووقوع حادث الضرر المقرر بأنه يوم الحادث في اليوم الذي يقدم فيه طلب الدفع كتابيا بدفع تلك الدفعات، وحيث ان المستانف عليه لم يقم باتباع هذا الإجراء مثل تقديم الدعوى للمطالبة بالدفعات المستعجلة حيث قام بتبليغ الصندوق بعد خمسة أشهر من يوم الحادث (استئناف حقوق 197/96) فان دعواه تكون مقدمة بعد فوات المدة القانونية.
منطوق الحكم
لذلك
وعليه واستنادا الى ما تم بيانه أعلاه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ورد دعوى المستانف عليه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 26/2/2004
القضاة في الصدور
المستشار المستشار المستشار

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:03 مساء  الزوار: 831    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved