||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607465
عدد الزيارات اليوم : 3524
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 549 لسنة 96 فصل بتاريخ 1999/12/13

استئناف حقوق
549/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنفة :شركة المؤسسة العربية للتأمين /نابلس وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله المستأنف عليهم:1)غالية عبد الله أحمد الحديدي بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثها وبصفتها ولية أمر القاصرين أولادها من المرحوم عمران مصطفى الحديدي وهم: 2) تسنيم عمران مصطفى الحديدي 3)خلود عمران مصطفى الحديدي 4)أسماء عمران مصطفى الحديدي 5)محمد عمران مصطفى الحديدي 6)همام عمران مصطفى الحديدي 7)عايشه ذيب عبد الرحمن والدة المرحوم عمران مصطفى الحديدي وكيلهم المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 8/10/96 في الطلب رقم 16/92 المقدم في الدعوى الحقوقية رقم 114/91 القاضي برد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى حسب الأصول.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1)أخطأت محكمة البداية في الرجوع عن قرارها الصادر بتاريخ 18/4/94 القاضي برد الدعوى لثبوت أن مورث المستأنف عليهم قد خالف شروط بوليصة التأمين رغم أن محكمة الاستئناف كانت قد أعادت إليها الأوراق لمعالجة الدفع المتعلق بمرور الزمن ليس إلا.
2) أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الواقع طالما ثبت أمامها أم مورث المستأنف عليهم كان يتقاضى أجره على راكب من العمال المسافرين معه إلى رام الله إلى تل أبيب رغم إن التأمين كان خصوصيا.
3)أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى للتقادم بداعي أن الدعوى قدمت لمحكمة ليست مختصة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نحد إن المستأنف عليهم تقدموا بالدعوى الحقوقية رقم 114/91 المتفرع عنها الطلب موضوع هذا الاستئناف لمطالبة الشركة المستأنفة بمبلغ ماية وعشرة آلاف شاقل جديدا عن-الأضرار العامة- التي لحقت بهم جراء وفاة مورثهم و/أو معيلهم المرحوم مصطفى الحديدي نتيجة حادث الطرق الذي وقع بتاريخ 18/11/88 قرب بيت عور التحتا ونجد أن المستأنفة_ الشركة المدعى عليها_قد ردت بلائحة جوابية طلبت فيها رد الدعوى للجهالة الفاحشة وعدم استنادها إلى سبب قانوني ولأنها واجبة الرد لمرور الزمن ومخالفة لأحكام قانون النقل على الطرق و للأمرين 677 و 678 المتعلق بالتعويض للمصابين عن حوادث الطرق. كما نجد أن الشركة المستأنف عليها تقدمت بالطلب رقم 16/92 لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس وذلك لسببين الأول لمخالفة السائق المتوفى (مورث المستأنف عليهم) شروط بوليصة التأمين والثاني لعلة مرور الزمن.
وبعد أن استمعت محكمة البداية للبينات في الطلب المشار إليه أصدرت بتاريخ 18/4/94 قرارها برد الدعوى وذلك استنادا لسبب الأول من الطلب دون معالجة السبب الثاني منه الأمر الذي دعى محكمتنا إلى إعادة ملف الدعوى لمحكمة البداية بموجب قرارنا رقم 71/94 الصادر بتاريخ 30/7/95 المتضمن فسخ القرار المذكور كونه جاء قاصرا ومخالف للقانون للسبب الذي بيناه لها .
ونجد إن محكمة البداية بعد إن قررت السير على هدي قرارنا المشار إليه استمعت لمرافعة وكيل كل من الطرفين وأصدرت من ثم قرارها المستأنف القاضي برد الطلب.
والذي نراه بخصوص السبب الأول الذي يستند إليه الطلب رقم 16/92 والمتضمن القول برد الدعوى بمخالفة مورث عليهم (السائق) شروط بوليصة تأمين لنقله ركابا بالأجرة إن البينة التي قدمتها المستأنفة والمتمثلة بشهادة الشاهد دورون دافيد وسكر على ص 8 من محضر الطلب ليست كافية لإثبات هذا الإدعاء ولا يمكن الركون إليها رغم عدم الاعتراض عليها سيما انه من الثابت إن المذكور هو محقق خاص كانت مهمته التحقيق مع محام آخر وقد كلفه المحامي جمال أبو طعمة ممثل الشركة المستأنفة بإجراء تحقيق لتثبت من أجرة مورث المستأنف عليهم من محل عمله وواضح من أقوال الشاهد المذكور أن ما أورده في شهادته قد استفاه من قبل محام آخر ولم يقم مباشرة بالاطلاع على أية ايصلات أو أوراق تثبت هذا الادعاء الأمر الذي نرى معه أن السبب الأول من سببي الطلب غير وارد وذلك استنادا لما بيناه وليس لما توصل إليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف حيال هذا الدفع أما فيما يتعلق بالسبب الثاني من سببي الطلب وهو القول برد الدعوى لمرور الزمن فإننا نجد أن المبرز ت/1 وهو صورة عن لائحة الدعوى رقم 838/89 مركزية القدس والتي لم يتم الاعتراض على إبرازها تشير بشكل واضح إلى أن المستأنف عليهم تقدموا بتا إلى المحكمة المذكورة خلال علم 1989 أي في السنة الثانية لوقوع الحادث وان قرارا بشطبها لعدم حضور وكيل المستأنف عليه أمام تلك المحكمة صدر بتاريخ 12/7/90.
التسبيب
وحيث أن المدة ما بين تقديم الدعوى وصدور القرار في التاريخ المذكور لم تستنفذ مدة مرور الزمن سيما من الثابت أن الدعوى الحالية مقامة بتاريخ 28/10/91 وبالتالي فإن الدفع بمرور الزمن الذي استند إليه الطلب في سببه الثاني يغدو في غير محله وان ما توصل إليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف إزاء هذه المسألة له ما يؤيده قانونا.
منطوق الحكم
وعليه وحيث إن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة وعلى ضوء ما بيناه وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاف المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 13/12/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:04 مساء  الزوار: 813    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved