||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607647
عدد الزيارات اليوم : 3706
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 99 فصل بتاريخ 2006/2/7

استئناف مدني
رقم: 55/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف القاضي السيد فتحي أبو سرور وعضوية القاضيين السيدين رفيق زهد وخليل الصياد

المستأنف: بلال أحمد عبد القادر سبيتان/حلحول وكيله المحامي ذياب البو/الخليل المستأنف عليها: شركة المؤسسة العربية للتامين/نابلس وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب/الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في القضية الحقوقية رقم 421/97 طلب رقم 5898 والقاضي برد الدعوى عن المستأنف عليها لعلة عدم صحة الخصومة
يستند هذا الاستئناف للأسباب التالية:-
1- أخطأ قاضي محكمة البداية قي تفسير وتطبيق القانون وجاء قراره غريبا ومستهجناً.
2- القرار المستأنف لا يتفق والطبيعة القانونية والاجتماعية لعقد التأمين.
3- القرار المستأنف نتيجة فهم خاطئ لشروط بوليصة التأمين.
4- القرار المستأنف يعطي الفرصة لشركات التأمين التلاعب في الألفاظ للتحايل والتخلص من التزاماتها تجاه المصابين.
وبجلسة 12/10/2005 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا اعتباريا لتبليغ وكيلها موعد الجلسة وعدم حضوره.
وبجلسة 27/12/2005 تقرر قبول الاستئناف شكلا وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية من صفحتين طلب في نهايتها قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة البداية قد قررت رد الدعوى الأصلية عن المستأنف عليها بداعي أن اسم السائق الذي كان يقود المركبة أثناء وقوع الحادث غير مدون في بوليصة التأمين لورود اسم السائق في البوليصة على سبيل الحصر وهو سائق غير السائق المتسبب في الحادث أي غير المستدعى عليه الثالث في الدعوى الأصلية وحيث أن ما ذهبت إليه محكمة البداية لا ينسجم مع الحكمة التي توخاها المشروع من النصوص الخاصة بالأمر المتعلق بتعويض مصابي حوادث الطرق والذي كفل لكل مصاب نتيجة حادث طرق أن يحصل على التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الحادث وأن الشرط المدون على البوليصة التي يتنافى وهذه الحكمة طالما أن السائق الذي كان يقود المركبة أثناء وقوع الحادث حاصل على رخصة قيادة لهذه المركبة وبإذن صاحبها وموافقته وهذا ما قررته محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 127/2004 نقض مدني 81/2004 وحيث أن أسباب الاستئناف في مجملها ترد على القرار المستأنف.
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى المحكمة ذات الاختصاص للنظر في الدعوى الأصلية رقم 421/97 ومن ثم إصدار القرار حسب الأصول والقانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 7/2/2006.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:05 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved