||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606954
عدد الزيارات اليوم : 3013
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 597 لسنة 99 فصل بتاريخ 2005/3/7

استئناف مدني
رقم 597/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى


الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد فتحي أبو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنف:- اياد يوسف أحمد عطاطرة/عانين وكيله المحامي مصطفى حمارشة/جنين المستأنف عليها: - شركة التأمين الوطنية/ رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني و/أو عبد الله حجاب مجتمعين ومنفردين

القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 30/6/1999 عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 84/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 294/97 والقاضي برد دعوى المستأنف مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينار أردني أتعاب محاماة.

يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- أخطأ قاضي الموضوع بالاستناد إلى بينات باطلة من قبل المستأنف عليها.
2- أخطأ قاضي المضوع بعدم اعتباره بأن البند 42 الوارد ببوليصة التأمين التي تحمل رقم 0016796/300 هو بند مخالف للقانون و للأمر العسكري رقم 678
3- القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة.

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية التمس بموجبها إلغاء القرار المستأنف وإصدار القرار القانوني المقتضى للأسباب الواردة فيها، كما طلب وكيل المستأنف عليها اعتبار مرافعته أمام محكمة الموضوع مرافعة له أمام محكمة الاستئناف.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المدعي (المستأنف) أقام الدعوى رقم 294/97 بداية نابلس ضد المستأنف عليها للمطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث سير قيمتها ثمانية آلاف وخمسماية شيكل أي ما يعادل ألف وثمانمائة وتسعون دينارا أردنيا، وفي الجلسة الأولى للمحاكمة وبناء على الطلب المقدم من وكيل المستأنف عليها انتقلت المحكمة لرؤية الطلب المذكور رقم 84/97 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس استنادا الى المادة (16) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغي حاليا وذلك لعدم صحة الخصومة بسبب مخالفة السائق لشروط بوليصة التامين لقيامه بنقل ركاب بالأجرة، وبعد سماع البينات في الطلب المذكور أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها في الطلب آنف الذكر قاضية برد الدعوى مما حدا بالمستأنف تقديم هذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر في الطلب المذكور بتاريخ 30/6/1999.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى فإننا نجد ان البينات من حق الخصوم ما لم تكن مخالفة للقانون أو للنظام العام ولمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير البينات وترجيح إحداها على الأخرى وبالتالي فإن البينة تعتبر مقبولة إذا لم يعترض الخصم على ذلك ما لم تكن مخالفة لقانون أو للنظام العام أو الآداب وأن ما توصلت إليه محكمة الموضوع في قرارها المستأنف جاء متفقا مع الأصول والقانون ووفق البينة المقدمة حيث ثبت من المستند م/3 وهو إقرار صادر من المستأنف صرح فيه أنه كان يعمل في نقل ركاب على السيارة التي حصل بها الحادث بالأجرة مخالفا بذلك الشروط الواجب اتباعها في بوليصة التأمين المبرز م/1 وهو عدم نقل ركاب بالأجرة وبالتالي أيضا التعهد الصادر عنه المبرز م/2 بعدم نقل ركاب بالأجرة وإلا اعتبرت بوليصة التأمين المبرز م/1 غير سارية المفعول وعليه فإننا بالأغلبية نجد أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع في قرارها المستأنف جاء متفقا مع الأصول والقانون والبينة المقدمة وأن ما جاء في أسباب لائحة الاستئناف غير وارد.
منطوق الحكم
لذلك
ولجميع ما تقدم فإننا نقرر بالأغلبية رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف حيث أن القرار معد وموقع من الهيئة السابقة فإن المحكمة تقرر تلاوته من الهيئة الحالية وذلك عملا بأحكام المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 7/3/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو قاضي مترئس مخالف
قرار مخالفة
أخالف الاغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه وأرى أنه وبالنسبة لسبب الاستئناف الأول المتعلق بالبينات الباطلة بأن المستأنف عليها تقدمت ببينات خطية وبعد ختم البينة وسماع بينة المستأنف قامت بتقديم أخرى (ثانية) الأمر المخالف للقانون لأن القانون الملغي كان يجيز بينة داحضة ولم يسمح بتقديم بينات جديدة بعد ختم البينة وسماع بينة الطرف الآخر ابتداء وعليه فإن البينات المقدمة بعد تاريخ 9/2/1998 تعتبر كأن لم تكن وبالتالي يكون سبب الاستئناف الأول واقع في محله، أما بخصوص سبب الاستئناف الثاني فإن تطبيق البند (42) الوارد في بوليصة التأمين يؤخذ به في حال ثبوت قيام المؤمن باستعمال المركبة المؤمنة لأغراض مغايرة للأغراض المنصوص عليها في وثيقة التأمين وهنا أجد ان المؤمن يوسف أحمد عطاطرة والسائق الذي تسبب بالحادث وهو إياد يوسف أحمد عطاطرة الذي كان يقود المركبة وفقا للبند الثالث المذكور على ظهر وثيقة التأمين والذي لم يثبت ما يناقضه أي بعلم ومعرفة المؤمن شخصيا وعليه فإن سبب الاستئناف المذكور واقع في محله وأرى الأخذ به، أما بخصوص بقية أسباب الاستئناف والقرار محل الطعن فإن ما استندت اليه محكمة الموضوع في ثبوت قيام المستأنف بنقل ركاب بالأجرة لا أجد في ملف الدعوى ما يؤيد ذلك إلا الإفادة (المبرز م/3) والتي لا تعدو عن كونها سندا عاديا قابلا للطعن فيه بشتى الوسائل خاصة أن المستأنف لم يؤيد ما جاء فيه وهنا أود الإشارة الى أن الأخذ بالبند (42) المذكور يجب والحالة تلك إثبات امتهان السائق لمهنة نقل الركاب بأجرة وبعكسه يعتبر الحادث حادث سير عادي

لذلك
أرى قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير بالدعوى رقم 294/97 حسب القانون والأصول.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:11 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved