||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606680
عدد الزيارات اليوم : 2739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 593 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/11

استئناف حقوق
593/99
بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفه: شركة المؤسسة العربية للتأمين/نابلس وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستأنف عليه: ناهض عمر فارس أبو رويس/الامعري نيابه عن ابنته القاصر المصابه سلام وكيلاه المحاميان كفاح الخطيب واكرم سماره/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 13/7/99 في الطلب رقم 62/99 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 773/97 القاضي برد الطلب المذكور على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1) القرار المستانف مخالف للقانون والأصول
2) أخطأت محكمة البداية في تفهم الدفعين اللذين أثارهما وكيل المستانفه وفي اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى.
3) أخطأت المحكمة في عدم الالتفات لبوليصة التأمين الدائمة ولشهادة الشاهد ياسين ابو غوش وإضفاء هالة على البوليصة المؤقتة.
4) أخطأت المحكمة في اعتبار نصوص الأمرين 677 و 678 منطبقة على الحادث موضوع الدعوى.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المستانفه تقدمت بالطلب رقم 62/99 الصادر فيه القرار المستانف لرد دعوى المستانف عليه بداعي عدم صحة الخصومة ولمخالفة سائق المركبة شروط بوليصة التأمين وكونه غير مخول بالقيادة وقت الحادث وقد تقدمت فيها في الطلب المشار اليه حيث استمعت المحكمة لشهادة الشاهد ياسين محمد نمر ابو غوش الموظف لدى المستانفه والمسؤول الخبير في حوادث الطرق والمصابين جراء هذه الحوادث حيث شهد على ملف الحادث وملف السيارة المسببة له والبوليصة رقم 3128 "ط/1" وقد تم من خلال شهادته إبراز المستندات ط/2 وط/3 وهما على التوالي بلاغ عن الحادث وتقرير بوقوعه وكذلك المبرز ط س/1 وهي رخصة سواقه تخص السائق هشام صافي والمبرز طس/2 وهو عبارة عن صورة بوليصة التامين المؤقتة المتعلقة بالسيارة موضوع الدعوى
أما وكيل المستانف عليها فلم يتقدم بأية بينة وبعد ان تقدم كل من الوكيلين بمرافعته الخطية في الطلب قرر قاضي الموضوع رده للأسباب الواردة في قراره المستانف.
وبالرجوع الى القرار المستانف نجد ان قاضي الموضوع قد تعرض لمسالة الخصومة في الدعوى وتوصل الى القول بصحتها استنادا الى ما أشار اليه في قراره المستانف من ان المستانف أقرت بان السيارة مسببة الحادث مؤمنة لديها بموجب بوليصة التأمين رقم (3128×) وان هذه البوليصة كانت وقت وقوع الحادث سارية المفعول
كما نجد ان قاضي الموضوع ومن خلال قراره المستانف قد تعرض للدفع الثاني القائم عليه الطلب والمتعلق بالقول ان الدعوى مردودة لمخالفة السائق شروط البوليصة وكونه غير مخول بالقيادة وقت الحادث, وقد توصل في قراره هذا واستنادا للبينات المقدمة وخاصة البوليصة المؤقتة ط س/2 الى ان السائق الذي كان يقود السيارة وقت الحادث لم يكن ممنوعا من قيادتها وذلك بناء على ان تلك البوليصة لم يرد فيها أي قيد يتعلق بالأشخاص الذين لهم الحق في القيادة واشار بخصوص ما توصل اليه بهذا الشأن الى ما جاء في شهادة موظف الشركة المستانفه على الصفحة الخامسة من محضر المحاكمة. كما نجد ان قاضي الموضوع قد تعرض من خلال القرار المستانف لاحكام الأمر رقم 677 بشأن التعويض عن حوادث والتعديلات الطارئة عليه ولما جاء قراره متفقا مع الاصول والقانون والبينات المقدمة في الطلب موضوع هذا الاستئناف.
منطوق الحكم
وعليه وحيث لا نجد فيما أثاره وكيل المستانفه في أسباب استئنافه وفي مرافعته أمامنا ما يجرح القرار المستانف فإننا نقرر رد هذا الاستئناف وتصديق القرار المذكور واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتجية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 11/12/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:12 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved