||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606297
عدد الزيارات اليوم : 2356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 313 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/9/25

استئناف حقوق

313/99

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: عيسى نقولا الحذوه/بيت جالا وكيله المحامي نافز ناصر الدين المستانف عليه: شركة المؤسسة العربية للتأمين وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 3/4/99 القاضي برد الدعوى الحقوقيه رقم 997/97 لعدم الخصومه والزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه.

يستند الاستئناف للأسباب التاليه:-
1) أخطأت محكمة البداية في اعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين وتوصلت نتيجة ذلك الى القول بأن عقد التأمين يخضع للقواعد العامه وان إرادة المتعاقدين هي المرجع الأعلى له ذلك لان هناك نصوص قانونيه هي التي تشكل المرجع الأعلى للعقد المذكور.
2) أخطأت المحكمة في عدم شالتطرق لموضوع قيام صاحب السياره بتعديل البوليصه أثناء سفر المستأنف "واستغل إمكانية تعديل الاسم بدلا من إضافته " وذلك تفاديا لدفع الرسوم الاضافيه.
3) أغفلت محكمة البداية ان المستانف كان يعمل على سيارة الاجره على اعتبار ان البوليصه صادره باسمه ولم يكن يعلم إنها معدله.
4) أخطأت المحكمه في تفسير وتحليل نصوص القوانين المتعلقة بوقائع الدعوى وفي إهمال القوانين واجبة التطبيق واحلال إرادة المتعاقدين بدلا منها.
5) أخطأت محكمة البداية في وزن البينه واستخلاص النتائح منها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستأنف قضى برد الدعوى استنادا الى القول بانتفاء الخصومه فيها تأسيسا على المدعي (المستأنف) لم يكن وقت وقوع حادث الطرق مخولا بقيادة المركبة المؤمنه لدى المستأنف عليها بموجب بوليصه التأمين الصادره عنها.
ونجد ان قاضي الموضوع تعرض من خلال قراره هذا لوقائع الدعوى والبينات المقدمه فيها من الطرفين وعالج طبيعة دعوى الدفعات المستعجلة فيما يتعلق بالدفوع التي تثار بِشأنها عملا بأحكام المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه وبحث بعد ذلك ما أثاره وكيل المستأنف عليها من دفع الدعوى لعدم صحة الخصومه على ضوء احكام المادة 15 من الأمر رقم 678 كما نجد ان القرار المستأنف قد تعرض طبيعة عقد التأمين باعتباره عقد تحكمه ارادة المتعاقدين ويخضع للقواعد العامه، وبناء على ذلك توصل قاضي الموضوع في قراره هذا الى ان الشرط الوارد في بوليصة التامين م ع/3 واجب الاعمال لعدم مخالفته أحكام المادة المشار إليها وقرر بالتالي رد الدعوى.
ونحن بالرجوع الى بوليصة التأمين المبرز م ع/3 المتعلقة بالمركبه مسبب الحادث نجد ان اسم صاحب البوليصه هو اندريا سابا اندريا الحذوه وواضح من خلال هذه البوليصه وحسب نصها الحرفي المترجم ان (المتفق عليه بأنه من 2/1/97 فان الشخص الوحيد المخول لقيادة وفق هذه البوليصه هو الياس يعقوب ابو سعدة فقط وعلى ذلك فان قسطا إضافيا مستحق للمؤمن).
يتضح من هذا النص المتفق عليه صراحه في بوليصه التأمين ان قياده السياره مخوله ومسموح بها للشخص المبين اسمه فيها, وبالتالي فان المستأنف الذي لم يرد لاسمه أي ذكر في البوليصه المشار اليها يكون ممنوعا قانونا من قيادة المركبه المؤمنه وفق هذا الشرط وبالتالي فان تلك البوليصه لا تعطي أية تعويضات عن أية اضرار لحقت به نتيجة وقوع الحادث ومن باب اولى لا تخوله ابتداء المطالبه بالدفعات المستعجلة التي يطالب بها المستأنف عليها في هذه الدعوى لعدم توافر الخصومة بين الطرفين.
وبذا فان ما توصلت اليه محكمة البداية من رد الدعوى لعدم الخصومه واقع في محله وجاء تطبيقا سليما لاحكام القانون وان ما جاء في أسباب الاستئناف يغدو غير وارد.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف من حيث الموضوع وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 25/9/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاض الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:18 مساء  الزوار: 773    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved