||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35572201
عدد الزيارات اليوم : 12426
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 102 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/7/4


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 102/99
****************************
الديباجة
امام السادة القضاة:المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية :نور فارس

المستأنفة: نعمة لافي حسن سحلول – بالاصالة عن نفسها وبالاضافة لباقي ورثة المرحومة /عايشة شاهين وكلاؤها المحامون/ عبد الهادي السقا ومحمد طالب وفيروز ابو عامر المستأنف ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – من غزة ش الثلاثيني وكيلاه المحاميان/ سعيد طافش وهاني ابو شعبان
موضوع الاستئناف : استئناف القرار الصادر في القضية رقم 229/ 98 جلسة 6/3/99 من المحكمة المركزية بخانيونس والقاضي برد الدعوى المدعية والزامها الرسوم والمصاريف

تاريخ تقديمه: 27/5/99 جلسة يوم : الثلاثاء 4/7/2000 الحضور: حضر الاستاذ /علي الناعوق منابا عن الاستاذة / فيروز ابو عامر وحضر الاستاذ / هاني ابو شعبان وكيل المستأنف ضده ===========
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان المستأنف استحصل على اذن بالاستئناف بتاريخ 15/5/99 في الطلب رقم 105/99 من المحكمة المركزية بخانيونس.

التسبيب
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة اجملها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة ترديدها وحيث ان جوهر التراع يتحصل في ان المحكمة اول درجة قضت برفض الدفوع الشكلية التي اثارتها المدعى عليها دون الاستماع الى البينات .فاستأنفت قرارها الى المحكمة المركزية فحكمت المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية برد الدعوى .
وحيث ان ما قضت به محكمة اول درجة برفض الدفوع التي اثارتها المدعى عليها استنادا الى مرافعة الطرفين ودون الاستماع الى الشهود جعل حكمها معيبا قد جانبه الصواب مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف المركزية اعادة القضية الى محكمة اول درجة للاستماع الى بينات الطرفين حول هذه الدفوع ومن ثم اصدار قرارها على ضوء ذلك.
وحيث انه لما كان ما سلف يكون الحكم المستأنف وبالتالي حكم محكمة اول درجة في غير محلهما يتعين الغائهما واعادة القضية لمحكمة اول درجة لسماع البينة حول الدفوع المثارة من قبل المدعي عليها طبقا للاصول.
وحيث ان خاسر الاستئناف يلتزم بالرسوم والمصاريف

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف (موضوع الاستئناف) والغاء اقرار محكمة صلح خانيونس الصادر بتاريخ 24/2/99 واعادة الاوراق لمحكمة الو درجة (صلح خانيونس) لسماع البينة حول ما اثاره المدعى عليه الاول المستأنف ضده الاول والسير في الدعوى على ضوء ذلك ومن ثم اصدار القرار المناسب والزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 4/7/2000

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:21 مساء  الزوار: 697    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved