||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35556002
عدد الزيارات اليوم : 10336
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 194 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 194/99
الديباجة
امام السادة القضاه :المستشار /رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين/حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف :شركة المؤسسة العربية للتأمين بنابلس وكيله المحامي/ حسن امين مشتهى. المستأنف ضدهما : 1- احمد سلمي مسلم ابو كتيفة بولايته عن ابنه القاصر محمد احمد ابو كتيفة وكيلة المحامي /حسن ابو حسين. 2- الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة ويمثله السيد /مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة وكيلاه المحاميان /سعيد طافش وهاني ابو شعبان.
القرار المستأنف : في الطلب رقم 946/98 في القضية 505/96 والصادر عن محكمة مركزية غزة بتاريخ 26/1/98 والقاضي برفض الطلب بادخال المستدعى ضده الثاني كمدعى عليه في القضية 505/96 حقوق مركزية غزة.
تاريخ تقديمه :22/9/99م جلسة يوم : الاثنين 22/5/2000م الحضور : حضر الأستاذ / مفيد مشتهى وكليل المستأنفة. وحضر الاستاذ / حسن ابو حسين وكيل المستأنف ضده الاول وحضر الاستاذ /هاني ابو شعبان وكيل المستأنف ضده.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع مرافعة الطرفين والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة سردها القرار المستأنف فلا داعي لاعادة ترديدها.
وحيث ان القرار المستأنف صادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 26/1/1998 في الطلب رقم 946/98 والقاضي برفض الطلب بادخال المستدعى ضده الثاني (الصندوق الفلسطيني) لتعويض حوادث الطرق – غزة في القضية رقم 505/96 حقوق مركزية غزة.
وحيث ان المستأنفة (شركة المؤسسة العربية للتأمين بنابلس) لم يرق لها هذا القرار فأودعت قلم هذه المحكمة لائحة استئناف تسجلت تحت رقم 194/99 نعت فيه على محكمة الموضوع الخطأ والتمست فسخ قرارها والحكم بادخال المستأنف ضده الثاني كمدعى عليه في الدعوى وتكليف المستأنف ضده الأول (المدعي) بتعديل لائحة دعواه حسب الاصول.
التسبيب
وحيث انه يستبان من الاطلاع على اوراق الدعوى ان المدعي بولايته عن ابنه القاصر قد اختصم المدعى عليه والمدعى عليها الثانية (المؤسسة العربية للتأمين) (المستأنفة) واستمعت المحكمة الى بينات المدعي ثم ختم المدعي بيناته. وشرعت المحكمة في الاستماع الى بينات المدعى عليها الثانية فتقدمت المدعى عليها الثانية (المستدعية) في الطلب رقم 946/98 تطلب فيه ادخال الصندوق الفلسطيني كمدعى عليه في الدعوى الماثلة استناداً لنص المادة 67 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 فقررت المحكمة رفض الطلب.
وحيث ان امر اضافة او حذف اسم أي شخص في الدعوى منوط بقاضي الموضوع ومن ضمن سلطته التقديرية طبقاً لنص المادة 67 فقرة 2 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 طالما انه قد صدر دون شطط او فساد.
وحيث ان الثابت من الاوراق ان ما قضت به محكمة اول درجة وفقاً للقانون ومتفق والصلاحيات المخولة لها لذا فان لا تثريب عليه.
وحيث انه لما كان ذلك فان ما اثاره المستأنف في صحيفة استئنافه الماثلة لم ينل من القرار المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
وحيث ان الرسوم والمصاريف يلتزم بها خاسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف، مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 22/5/2000م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:23 مساء  الزوار: 717    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved