||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35575089
عدد الزيارات اليوم : 15314
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 87 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/4/18


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا
في الاستئناف الحقوق 87/95
===================
الديباجة
امام السادة القضاة: 1- الاستاذ : رضوان الاغا رئيسا 2- الاستاذ : فايز القدرة عضوا 3- الاستاذ : حمدان العبادلة عضوا وسكرتارية: نور فارس
المستأنفان: 1- سهام خليل سلمان الغوله – بصفتها الشخصية وبوصاياتها على اولادها القصر وهم محمد وماندي واسلام ابناء مورثها زوجها المرحوم/ ناهض محمد مصطفى عريف 2- مهديه خليل محمد عريف – غزة الشجاعية – الجديدة وكيلاهما المحاميان / على الناعوق وساميه امان المستأنف ضدهما: 1- شركة المؤسسة العربية للتأمين – نابلس وكيلاهما المحاميان/ ناظم عويضه وعبد الرؤوف الحلبي 2- سالم محمد حماد الربايعه – النصيرات 1/16
الحكم المستأنف: هو الصادر من لدن المحكمة المركزية في غزة في القضية رقم 194/95 بتاريخ 11/10/1995 والقاضي برد دعوى المستأنفين وبتضمينهما بالرسوم والمصاريف

تاريخ تقديمه: 4/11/1995م جلسة يوم: 18/4/1996م الحضور: حضر وكلاء الطرفين

//القرار//

الأسباب والوقائع
من حيث ان الاستئناف قد استوفى شرائطه الشلكية
ومن حيث ان واقعة الدعوى قد اجملها الحكم المستأنف.
ومن حيث ان مبنى الطعن بالاستئناف انه طبقا للمادة 8 من الامر رقم 544 الخاص بتعويض مصابي حوادث الطرق يجوز للمستانفين اختصام المستأنف ضدها الاولى بوصفها شركة التأمين المؤمنة للسيارة التي كان يقودها المستانف ضده الثاني وهو المتسبب في الحادث وقد ادين امام محكمة صلح غزة في القضية الجزائية 6123/1994 وبعد ذلك اصدرت محكمة اول درجة حكمها برد دعوى المستأنفين قبل سماع البينات وان المحكمة المركزية قد اخطأت اذ استجابت للدفع الذي تقدم به وكيل المستانف ضدها الاولى وهو دفع موضوعي وليس شكلي وكان يتوجب على محكمة الموضوع ان تقوم بالاستماع الى بينة الطرفين قبل ان تقرر رد الدعوى. وان قرار رد الدعوى قد اهدر حقوق القصر المستانفين واضاع عليهم فرصة الحصول على حقهم في طلب التعويض دون مبرر.
ومن حيث ان وكيل المستأنف ضدها الاولى وبلائحه جوابية مقدمه منهما في 16/11/1995 قالا: بان الحكم المستأنف قد ارتكز على دعامه اساسية مبينه على اعتراف صريح بان مورث المستانفين لم يكن يحمل بوليصة التأمين وقت الحادث وان هذا الاعتراف نيفي اي علاقة او سببه تجعل من المستانف ضدها الاولى ملزمة بالتعويض وان اقحام المستأنف ضدها الاولى في تلك الدعوى ولا ينسجم وصحيح القانون اذ ليس لها ادنى علاقة او مسؤوليه في تلك الدعوى وان المادة 8 من الامر رقم 544 اذ انها فصلت به من قانون المخالفات المدنية والامر المذكور بحيث تضع الفاصل القانوني من الحادث غير العمد وان حقوق القاصرين على حد قول وكيلي المستأنف ضدها الاولى هو عن طريق الصندوق الفلسطيني لحوادث الطرق
التسبيب
ومن حيث ان هذه المحكمة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى والاستماع الى مرافعة الطرفين والمداولة قانونا ترى:
اولا : ان مورث المستأنفين القصر وهو المرحوم ناهض محمد مصطفى عريف قد توفى في شهر يونيو لسنة 1994م.
ثانيا: ان قانون الصندوق الفلسطيني لضحايا حوادث الطرق قد صدرت في 14/5/1995 وانه يسرى من تاريخ صدوره.
ثالثا: اقيمت الدعوى الحاليه امام المحكمة المركزية في 3/5/1995 اي قبل انشاء الصندوق بمدة 11 يوما.
رابعا: ان المادتين الاولى والثانيه من قانون انشاء الصندوق لم تكونا قائمتين ومطبقتين قانونا ساعة اقامة الدعوى او ساعة وقوع الحادث كما ان مجلس ادارة الصندوق المكون من سبعة اشخاص وهو الذي يتولى ادارة الصندوق لم يكن قائمة ساعة اقامة الدعوى كما ان وزير المالية لم يكن قد اصدر النظام الداخلي للصندوق الفلسطيني لضحايا حوادث الطرق طبقا للمادة /11/ من القانون رقم 95/95 الخاص بانشاء الصندوق.
ومن حيث انه ومن كل ما تقدم فأنه يستبين بأن محكمة اول درجة قد ردت الدعوى شكلا قبل ان تستيقن من مدى انطباق القانون رقم 95/95 بالخاص بانشاء الصندوق الفلسطيني لضحايا حوادث الطرق على هذه الدعوى من عدمه كما انها لم تستمع لبينات الطرفين ومدى قانونيتها وبذلك فقد جاء حكمها مجانبا للصواب وعلى غير سند من صحيح القانون مما يتوجب فسخه واعادة القضية لمحكمة اول درجة للسير في الدعوى طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن قبل صدور القانون رقم 95/95 الخاص بانشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق ومن ثم اصدار الحكم الذي تراه مناسبا على ضوء ذلك.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف واعادة القضية لمحكمة اول درجة لاجراء المقتضى القانوني طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن قبل صدور القانون رقم 95/95 الخاص بانشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق ، ومن ثم اصدار الحكم الذي تراه مناسبا على ضوء ذلك.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علنا في جلسة اليوم 18/4/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حمدان العبادلة فايز القدره رضوان الاغا

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:25 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved