||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :107
من الضيوف : 107
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35557639
عدد الزيارات اليوم : 11973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/25


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 70/2000
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين/ يونس الأغا وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: عادل عطا لله.

المستأنفة: شركة التأمين الأهلية المصرية- غزة. وكيلها المحامي/ نهاد الشيخ ديب. المستأنف ضدهما: 1- الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا مصابي الطرق-176 ش جمال عبد الناصر. 2- خميس علي سالم عفانة بولايته عن ابنته القاصرة/ ميساء. وكيله المحامي/ يوسف حجازي.
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن المحكمة المركزية بغزة وذلك بجلسة يوم السبت الموافق 31/10/99 والقاضي برفض إدخال المستدعي ضده الأول كمدعى عليه في القضية الحقوقية رقم 478/96 مركزية غزة بناء على الطلب رقم 431/99 المتفرع عنها.

تاريخ تقديمه: 13/2/2000م. جلسة يوم: الأحد 25/6/2000م. الحضور: حضر وكيل المستأنفة. وحضر عن المستأنف ضدها الأولى الأستاذ/ هاني أبو شعبان. وحضر وكيل المستأنف ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية في الطلب رقم 765/99.
وحيث أن المستأنفة بواسطة وكيلها أودعت لائحة استئناف رقم 70/2000 لدى المحكمة العليا بغزة اختصمت فيه المستأنف ضدها الصندوق الفلسطيني بتعويض ضحايا مصابي حوادث الطرق وخميس علي سالم عفانة بولايته عن ابنته القاصر ميساء وذلك باعتبار أن القرار الصادر عن المحكمة المركزية بغزة في 31/10/99 القاضي برفض إدخال المستدعى ضده الأول كمدعى عليه في القضية الحقوقية 478/96 مركزية غزة في الطلب 431/99 المتفرع عنها باعتبار أن القرار المستأنف مخالفا للأصول القانونية وأخطأ في تطبيق القانون كما أنه يلحق ضررا بالمستأنفة ذلك أنه لا يمكن الفصل في القضية الحقوقية 478/96 مركزية غزة حال غياب المستأنف ضده الأول كمدعى عليه وانتهى إلى طلب إصدار القرار بإدخال المستأنف ضده الأول كمدعى عليه في القضية 478/96.
وحيث أن وكيل المستأنف ضدها تقدم بلائحة استئناف جوابية قرر فيها أن قرار المحكمة قد جاء سليما ذلك أنه لا يوجد سبب قانوني بإدخال الصندوق كما أن النقل في الأجرة إن ثبت من البينات لا يبرر من إدخال الصندوق كما أن وثيقة التأمين سارية المفعول وتغطي الحادث وكان الثابت ومن الاستئناف المماطلة والتسويف وانتهى إلى طلب تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الرسوم والمصاريف.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق فقد ثبت تماما أن طلب إدخال الصندوق الفلسطيني ينحصر في ثلاث حالات ورد في الأمر 544 بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق وذلك إذا ثبت أنه لا يوجد وثيقة تأمين تغطي الحادث أو إذا أفلست شركة التأمين أو لم يكن بالإمكان معرفة المتسبب بالحادث.
وحيث الثابت تماما أنه لم يدر في استئناف المستأنفة ما يفيد تحقق أي شرط من هذه الشروط الثلاث الأمر الذي يبين وعه وان طلب المستأنفة لا يقوم على أساس من القانون والواقع ويتعين رفضه.
وحيث أن خاسر الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علنا في 25/6/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي)
(يونس الأغا)
(فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:27 مساء  الزوار: 713    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved