||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606606
عدد الزيارات اليوم : 2665
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/6/7

استئناف مدني
رقم 73/2003

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وإيمان ناصر الدين
المستأنفة: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة/ رام الله وكيلها المحامي عصام العناني/ رام الله المستأنف عليه: محمد عبد القادر جردات/ سعير وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل
القرار


الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 3/7/2003 في الطلب رقم 160/2000 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 161/2000 والقاضي برد الطلب المقدم من المستأنفة مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف إلى ما يلي:
1-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولأحكام وشروط العقد وضد وزن البينة وغير معلل تعليلاً كافياً.
2-أخطأت محكمة البداية باعتبار بوليصة التأمين سارية المفعول بتاريخ الحادث.
3-أخطأت محكمة البداية بتجاهلها القاعدة القانونية التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 17/11/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد، وبجلسة 7/2/2004 ترافع وكيل المستأنفة والتمس اعتماد المرافعة الخطية أمام محكمة البداية مرافعة له أمام هذه المحكمة، كما التمس وكيل
المستأنف عليه اعتماد مرافعته أمام محكمة الموضوع مرافعة له أمام هذه المحكمة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع نجد بأنه بتاريخ 22/6/99 وبموجب المبرز س/1 قدم طلب إلى المستأنفة لتأمين السيارة رقم 82034337 أ على أن يبدأ مفعول سريان التأمين من تاريخ 22/6/1999 وينتهي بتاريخ 21/6/2000 وصدرت استناداً لذلك شهادة تأمين مؤقتة يبدأ سريانها من تاريخ 22/6/1999 إلى 21/7/1999 تليها شهادة تأمين صادرة عن المستأنفة وهي المبرز س/3 يبدأ سريانها من 29/7/1999 إلى 28/8/1999 وذلك استناداً إلى بوليصة التأمين الصادرة عن الشركة المستأنفة رقم 0021566/400 كما هو مبين من المبرز س/3 واستناداً أيضاً إلى بوليصة التأمين المذكورة صدرت شهادة تأمين ثالثة وهي المبرز ط/1 يبدأ سريانها من 4/9/1999 على 21/6/2000 يتضح من شهادات التأمين الصادرة عن الشركة المستأنفة للسيارة آنفة الذكر أن هذه الشهادات المؤقتة صدرت استناداً إلى بوليصة تأمين صادرة عن الشركة المستأنفة استناداً إلى الطلب المبرز س/1 وحيث أن المادة الثالثة /أ من الملحق الصادر بموجب الأمر 215 وهي الأمر بشأن تأمين المركبات نصت على انه تعتبر البوليصة بموجب مقتضيات هذه التعليمات إذا كانت صادرة عن مؤمن كانت مرخصة عند إصدارها إلى صاحب المركبة وسائقها تجاه أي التزام قد يترتب عليهما بموجب الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق رقم (677) واتجاه أي التزام قد يترتب عليهما من جراء وفاة أي شخص أو إلحاق أي ضرر بدني نتيجة استعمال المركبة الميكانيكية أو من جراء استعمالها وحيث أن المستأنفة أصدرت بوليصة تأمين للسيارة التي تسببت بالحادث موضوع الدعوى المتفرع عنها الطلب محل القرار المطعون فيه وحيث أن القانون وبموجب المادة 3/أ/ب من المحلق بشأن تأمين المركبات رقم 215 نصت على أن التأمين بموجب البوليصة يجب أن لا تقل مدته عن ستة أشهر وحيث أن الشركة أصدرت بوليصة تأمين كما هو ثابت بالمبرز س/3 و ط/1 وحيث أن الشهادات المؤقتة الصادرة عن الشركة بتواريخها ليست هي التي تحدد مسؤولية الشركة تجاه الحادث وإنما البوليصة التي تحتفظ الشركة بها والتي بموجبها صدرت الشهادات المؤقتة التي يتمسك بها وكيل المستأنفة للقول بعدم سريان التأمين على الحادث وهو قول لا يسنده قانون لأن العبرة في سريان التأمين هو لبوليصة التأمين التي يجب أن تصدر لمدة لا تقل عن ستة أشهر وحيث أنه بموجب المبرز س/3 والتي يتبين منها أن شركة التأمين أصدرت بوليصة تأمين ذات الرقم 0021566/400 والتي يبدأ سريانها بتاريخ 29/7/1999 وبإضافة ستة أشهر وهي المدة التي يجب أن لا تقل عن ستة أشهر فإن التأمين يكون ساري المفعول على أقل تقدير فإن الحادث الذي وقع بتاريخ 2/9/1999 كما ورد في لائحة الدعوى يكون قد وقع أثناء سريان بوليصة التأمين وتكون الشركة مصدرة هذه البوليصة وهي الشركة المستأنفة مسؤولة تجاه صاحب المركبة التي يقودها وكل شخص يسوقها بإذن منه عن أي ضرر بدني يلحق بهما في حادث طرق حسب مدلوله في الأمر (677) استناداً للمادة الثالثة من الملحق بشأن تأمين المركبات رقم (215) وحيث أن المستأنفة تكون مسؤولة عن الحادث الذي أصيب به المدعي في الدعوى المتفرع عنها الطلب موضوع القرار المستأنف كون السيارة التي وقع معها حادث الطرق كانت بتاريخ الحادث مؤمنة لدى الشركة المستأنفة بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول فإن القرار المستأنف متفق وأحكام القانون وواقع في محله ويكون الاستئناف بجميع أسبابه غير وارد.

منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه، نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بها وفق أحكام القانون وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 7/6/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:27 مساء  الزوار: 766    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved