||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :76
من الضيوف : 76
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35562358
عدد الزيارات اليوم : 2583
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 205 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/5/17


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 205/2004
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / فوزي أبو وطفة وأمين وافي وسليمان الدحدوح ووليد الحايك. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعنان: 1) سمير محمد سالم أبو مزيد – دير البلح. 2) نفيسة حسين أبو مزيد – دير البلح. وكيلهما المحامي / ماهر بشير – دير البلح. المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق. وكلاؤه المحامون / سعيد طافش وهاني أبو شعبان وأنور أبو شرخ.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من لدن محكمة بداية خان يونس في الإستئناف الحقوقي رقم 302/2003 بتاريخ 26/5/2004 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهما (الطاعنان) بدفع مبلغ 89250 شيكل (تسع وثمانون ألف ومائتان وخمسون شيكل جديد) بالتكافل والتضامن فيما بينهما للمستأنف (المطعون ضده) الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وتضمينهما بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 17/6/2004. جلسة يوم: الأربعاء 17/5/2006. الحضور: حضر الأستاذ / ماهر بشير وكيل الطاعنين. وحضر الأستاذ / أنور أبو شرخ وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قدم ضمن المدة المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وحيث أن الوقائع كما يستبان من سائر الأوراق ان المطعون ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق قد أقام بتاريخ 21/8/2002 لدى محكمة صلح دير البلح القضية الحقوقية رقم 363/2002 اختصم فيها الطاعنان سمير محمد سالم أبو مزيد وأخرى وكلاهما من دير البلح يستأديهما بدفع مبلغ 89250 شيكل وذلك على الوجه المبين في لائحة الدعوى وبتاريخ 30/11/2003 حكمت المحكمة برد الدعوى.
وحيث أن حكم محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى المطعون ضده فبادر بتاريخ 15/12/2003 باستئنافه لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية في الإستئناف رقم 302/2003 وحكمت بتاريخ 26/5/2004 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بدفع مبلغ 89250 شيكل بالتكافل والتضامن فيما بينهما للمطعون ضده وتضمينهما بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
وحيث أن حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم يرق للطاعنين فبادرا بتاريخ 17/6/2004 بالطعن بالنقض فيه لمخالفته القانون والسوابق القضائية وانتهيا في ختام اللائحة بإجابة طلباتهما الواردة فيها كما تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن طالب في ختامها عدم قبول الطعن طبقاً للقانون مع إلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحول الآتية.
إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع.
وحيث أن الطعن الراهن غير جدير بالنظر كونه لم يقم على أي سبب من الأسباب التي حددتها المادة المذكورة الأمر الذي يكون معه هذا الطعن غير مقبول قانوناً.

وحيث أن خاسر الطعن ملزم بالرسوم والمصاريف.
حيث أنه متى كان ذلك.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم قيامه على أي سبب من الأسباب التي حددتها المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مع إلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً نظر تدقيقاً وصدر في 17/5/2006.

القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(سليمان الدحدوح)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:29 مساء  الزوار: 801    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved