||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606399
عدد الزيارات اليوم : 2458
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/4/26

استئناف مدني
رقم 66/2003

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنف: ذياب حامد يوسف صبارنة/ بيت أمر وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل المستأنف عليهم: 1. رائد إسماعيل جبارين/ سعير 2. مؤيد عبد الله محمود العقابنة/ خاراس 3. شركة التأمين الوطنية/ رام الله وكلاؤها المحامون عصام العناني و/ أو عبد الله حجاب و/ أو ماجد عودة مجتمعين و/ أو منفردين/ رام الله يستند الاستئناف إلى القول 1-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون. 2-القرار المستأنف واجب الفسخ للتناقض. 3-القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة وليس له ما يبرره ولا يستند لأسباب قانونية. 4-القرار المستأنف غير معلل تعليلاً وافياً. 5-أخطأت محكمة الموضوع برد الدعوى لعدم صحة الخصومة واعتمادها على صورة البوليصة المرفقة في لائحة الدعوى.
القرار
الأسباب والوقائع
وبالمحاكمة الجارية قررت المحكمة محاكمة المستأنف عليهما الأول والثاني حضورياً اعتبارياً، ولتوفر شرائط الاستئناف الشكلية تم قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ثم قدم مرافعته التي أوضح بها أنه لو اعتبرت المحكمة أن المدعى عليها الثالثة لا تنتصب خصماً أمام المدعي فإن المدعى عليهما الأول والثاني هما الخصمين الحقيقيين اللذين تتكون الخصومة ما بينهما وبين المدعي وأنه لا يجب الحكم برد الدعوى برمتها لانعدام الخصومة ثم قدم وكيل المستأنف عليها الثالثة مرافعته.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على الأوراق نجد أنه بجلسة يوم 11/1/2003 أثار وكيل المدعى عليها الثالثة موضوع عدم الخصومة ما بين موكلته وبين المدعي وقال أنه على استعداد لإحضار البوالص المتعلقة بهذا الموضوع في الجلسة القادمة وقال أنه لا توجد روابط علاقة أو خصومة قانونية ما بين المدعى عليها الثالثة وبين المدعى عليه الأول والثاني وبالتالي عدم وجود خصومة مع المدعي حيث أن السبب المباشر لإقامة هذه الدعوى واضح بأسماء المقاولين وليس لدى موكلته أي بوالص تتعلق بهم شخصياً إنما هناك شركة صادرة باسمها البوالص وبتاريخ 12/7/2003 أصدرت محكمة الموضوع قرارها برد الدعوى لعدم الخصومة وبتدقيق القرار المستأنف نجد أنه استند إلى صورة بوليصة تأمين رقم ع/594 التي لم يتم إبرازها بعد وكانت هذه الصورة لا تغطي فترة وقع الحادث علماً أن وكيل المدعى عليها الثالثة قد أبدى استعداده لإحضار جميع البوالص المتعلقة بالموضوع وكان من الأجدر أن تكلفه المحكمة بذلك لترى إذا كانت الفترة التي أصيب بها العامل مشمولة بإحدى البوالص أو غير مشمولة، كما نجد أن محكمة بداية الخليل ردت الدعوى لأن بوليصة التامين المذكورة انحصرت بين المدعى عليها الثالثة وبين شركة الاتحاد للمقاولات رائد جبارين وأن المدعى عليهما الأول والثاني أقيمت عليهما الدعوى بصفتهما الشخصية وهي غير المؤمن له بموجب البوليصة وذلك دون أن يتم إبراز بوليصة التأمين الأصلية.
إن النتيجة التي توصل إليها القرار كانت بأكثر مما طالب به وكيل الجهة المدعى عليها الثالثة إذ أن طلب إخراج موكلته من الخصومة وحكمت المحكمة برد الدعوى برمتها لانعدام الخصومة وهذا قرار ليس له مبرر، وجاء في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 269/67 ص1105 سنة 1967 أن الطلب الوارد في الدعوى هو الذي يحدد نطاق الخصومة من جهة موضوعها وسببها وأطرافها ونظراً لأن المدعى عليهما الأول والثاني قد تم اتخاذ القرار بالسير بحقهما غيابياً فإنه كان على المحكمة الانتباه لهذا الموضوع ودونما حاجة للإجابة على أسباب الاستئناف ولكل ما سبق ذكره.
منطوق الحكم
لذلك

فإننا نقرر قبول الاستئناف لقصوره في التسبيب وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية الخليل لتكليف وكيل الجهة المستأنف عليها الثالثة بتقديم ما ألزم نفسه به من بوالص تأمين تتعلق بالموضوع للمحكمة وسماع بينات المدعي لتقرر فيما إذا كانت هناك خصومة بين الجهة المستأنف عليها الثالثة أم لا ثم تنتقل للسير بالدعوى بحق المدعى عليهما الأول والثاني وفق الأصول والقانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/4/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:28 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved