||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607777
عدد الزيارات اليوم : 3836
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/4/18

استئناف مدني
رقم 41/2003

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشار السيدة إيمان ناصر الدين والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنف: شركة غزة الأهلية للتامين / رام الله وكيلها المحامي نضال طه / رام الله المستأنف عليه: مليحة محمد محمود طنينة / ترقوميا- الخليل وكيلها المحامي مازن عوض / الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 21/4/2003 في الطلب رقم 14/2002 المقدم لرد الدعوى رقم 660/2000 قبل الدخول في الأساسية والقاضي برد هذا الطلب والسير في الدعوى حسب الأصول.
يستند هذا الاستئناف إلى:
1-القرار المستأنف مخالف للقانون ومعيب غير مسبب.
2-أخطأت محكمة الموضوع في تطبيق القانون على الوقائع.
3-أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم وجود شهادة تأمين ولعدم التبليغ عن الحادث.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 22/12/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنفة لائحة استئنافه وطلب وكيل المستأنفة سماع بينة عدم التبليغ عن الحادث وواقعة عدم وجود تأمين وبجلسة 9/2/2004 رفضت المحكمة لعدم وجودها ما يبرر تقديم بينة إضافية لأن محكمة الدرجة الأولى اتاحت له فرصة كاملة لتقديم بيناته أمامها وبجلسة 7/6/2004 ترافع وكيل المستأنفة طالبا بالنتيجة فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبجلسة 20/9/2004 ترافع وكيل المستأنف عليها وطلب رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإعادة القضية لمرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد بأن محكمتنا كانت بجلسة 25/10/2004 ولغايات تقرير صحة الخصومة قد كلفت المستأنفة بتزويدها ببوليصة التامين الصادرة عن الشركة والتي تحمل رقم (29400/R0011) في الجلية القادمة وذلك لبيان ما إذا كان هناك بوليصة بهذا الرقم صدرت عن الشركة المستأنفة بالإضافة لشهادة المبرز ط/3 التي ظهر في متنها

رقم البوليصة المذكورة بالإضافة إلى رقم الشهادة وقد أجابت الشركة على هذا التكليف في الجلسة التالية بكتاب ضم إلى ملف الدعوى أوضحت فيه عدم وجود بوليصة تأمين دائمة في حوزتها وأن رقم البوليصة الذي ظهر في متن شهادة التأمين ط/3 وهو رقم متسلسل (29400- R) وحرف (R) هو رمز الفرع (فرع رام الله) ويضاف إليه الرقم المتسلسل رقم الوكيل والوارد فيه ذيل الشهادة ط/3 أمام اسمه هو (R0011) وبالتالي يصبح رقم الشهادة المؤمنة ط/3 متكونا من رقم الشهادة مضاف إليه رقم الوكيل ورمز الفرع ليصبح (29400/R0011) وتأكيدا لذلك قررت المحكمة وبجلسة 17/1/2005 الطلب من وكيل المستأنفة بإحضار البوليصة رقم 03052/96 وبجلسة 14/3/2005 قدم وكيل المستأنفة مذكرة حول تكليفه بإحضار البوليصة ذات الرقم 03052/96 حيث تبين بأن البوليصة المذكورة هي لشخص يدعى عبد الله كرزون وهي ليست للمركبة التي تسببت بالحادث موضوع الدعوى وإنها وضعت بالدعوى للاستناس فقط ومن الرجوع إلى هذه البوليصة محفوظة في الملف الدعوى نجد بأنها بالفعل صادرة لمصلحة المؤمن عبد الله سليم كرزون وتخص المركبة 7004534 في حين نجد البوليصة ط/3 والتي قدمت من قبل وكيل المستأنف عليها صادرة باسم المؤمن له ايمن حسان محمود طنينة وتخص السيارة المؤمن عليها رقم 2214639 وهو المدعي الأول في الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار موضوع هذا الاستئناف كما أن السيارة المتسببة في الحادث كما ورد في السبب الأول من لائحة الدعوى هي ذات السيارة المتسببة في الحادث كما ورد في السبب الأول من لائحة الدعوى هي ذات السيارة المؤمنة بموجب البوليصة ط/3 وهي 2214639 وليس للسيارة موضوع البوليصة رقم (03052/96) التي كلف وكيل المستأنفة بتقديمها. ولذلك وحيث أن تكليف وكيل المستأنفة بتقديم البوليصة رقم 03052/96 لم يكن في محله لاختلاف هذه البوليصة عن البوليصة ط/3 التي ثبت أنها تحمل ذات الرقم المؤقت والمتسلسل هو (029400/ R0011) والمحفوظة في ملف الطلب كون هذه البوليصة هي تخص السيارة المؤمن له المدعى عليه الأول وهي موضوع الحادث الذي أقيمت الدعوى المتفرع عنها الطلب موضوع القرار المستأنف بالاستناد إليها وعليه فإن المحكمة وبما لها من صلاحيات بموجب المادة (6(1) أ) تقرر العدول عن قراراتها الصادرة بتاريخ 25/10/2004 و 17/1/2005.
وحيث أن الدعوى كانت محجوزة للقرار بعد أن قدم الوكيلين مرافعتهما في هذه الدعوى ومن الرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد وبالنسبة للسببين الأول والثاني بأن محكمة الدرجة الأولى قررت في قرارها المستأنف رد الطلب رقم 14/2002 والسير في الدعوى الأصلية رقم 660/2000 حسب الأصول بداعي أن إصدار بوليصة تأمين لمدة شهر لا ترقى إلى مرتبة القانون الذي جاء واضحا بعدم وجوب تنظيم أو تعاقد تم مدة تقل عن سنة أو نصف سنة لان القول بغير ذلك تتعارض فلسفة التشريعات المتعلقة بالتعويضات عن حوادث السير – كما ورد في القرار المستأنف- وحيث أن ما ورد في القرار المستأنف يتعارض ويخرج عن حدود القانون لأن المحاكم ملزمة بإصدار الأحكام وفق البينات المقدمة لديها عملا بأحكام المادة 2 من قانون البينات التي نصت على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه لأن القول بغير ذلك يجعل القاضي يحكم بعلمه الشخصي الأمر الذي لم تجيزه المادة (1) من قانون البينات وبما ان البينات المقدمة من المستدعية (المستأنفة) لإثبات عدم التزامها تجاه المستأنف عليها بالتعويض عن
الحادث موضوع الدعوى المتفرع عنها الطلب نجد بان المستأنفة قدمت المبرز ط/3 وهو شهادة التأمين التي بالاستناد إليها تطالب المستأنف عليها بالتعويضات غير أن هذا المبرز صدر من المستأنفة وهو ساري المفعول من تاريخ 27/9/1997 حتى منتصف ليلة 26/10/1997 أي لمدة شهر وحيث أن المادة (3 أ/ ب) من الملحق بشأن تأمين المركبات الميكانيكية رقم 5/2 المعدلة بموجب النظام الصادر بتاريخ 2/7/1991 نصت على أن التامين بموجب البوليصة يجب أن لا يقل عن ستة أشهر فإن بوليصة التأمين ط/3 وإن كانت لمدة شهر فإنها تغطي الحوادث التي تقع خلال ستة أشهر من تاريخ بدء سريانها وهو 27/9/1997 وحيث أن الحادث الذي الحق بالمستأنف عليها أضرار جسدية كما ورد في لائحة الدعوى وقع بتاريخ 10/4/1998 فإن الحادث يكون قد وقع بعد ستة أشهر وثلاثة أيام من سريان البوليصة ط/3 أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر وحيث أن الحادث وقع بعد انتهاء مدة التأمين فإن الشركة المستأنفة لا تكون ملزمة بالتعويض عن هذا الحادث وعن الأضرار التي لحقت بالمستأنف عليها عملا بالمادة (3أ/ ب) الملحق بشأن تأمين المركبات الميكانيكية رقم 215 مما يجعل المستأنفة لا تنتصب خصما للمستأنف عليها لمطالبتها بالتعويضات عن الأذى الذي لحق بها نتيجة الحادث الذي تسببت به سيارة المدعي الأول وفق لائحة الدعوى.

منطوق الحكم
لذلك
تقرر إلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى عن المدعي عليها الثانية شركة غزة الأهلية للتأمين لأنها لا تنصب خصما للمدعية مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى
للسير بالدعوى بحق المدعي عليه الأول وفق أحكام القانون 27/3/2005.
عضو منتدب
عضو
الرئيس

لغياب عضو الهيئة القاضي إيمان ناصر الدين وحيث أن القرار معد وموقع من الهيئة التي أعدته وعملا بأحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/4/2005
القضاة في الصدور
عضو منتدب
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:30 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved