||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :78
من الضيوف : 78
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35571531
عدد الزيارات اليوم : 11756
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 173 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/5/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 173/2004
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / فوزي أبو وطفة وأمين وافي واسحق مهنا ووليد الحايك. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: عدنان يوسف الكتناني – من غزة التفاح. وكيله المحامي / يوسف حجازي. المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق. وكيله المحامي / زهير الخالدي.
الحكم المطعون فيه: الصادر بتاريخ 13/4/2004 في الإستئناف رقم 406/2003 بداية غزة والقاضي بقبول الإستناف شكلاً وفي الوضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه: 18/5/2004. جلسة يوم: الاثنين 22/5/2006. الحضور: حضر الأستاذ / يوسف حجازي وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / زهير الخالدي وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قدم في الموعد المقرر قانونا طبقا لنص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وحيث أن الوقائع كما يستبان من سائر الأوراق أن المطعون ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق قد أقام بتاريخ 28/9/99 لدى محكمة صلح غزة القضية الحقوقية رقم 970/99 اختصم فيها الطاعن عدنان يوسف محمد الكتناني من سكان غزة التفاح يستأدية بدفع مبلغ 10800 شيكل وذلك على الوجه المبين في لائحة الدعوى وبتاريخ 6/10/2002 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 9585 شيكل مربوطاً بجدول غلاء المعيشة من تاريخ 1/4/99 وحتى الوفاء التام للمطعون ضده وتحميل الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
وحيث أن حكم محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى الطاعن فبادر بتاريخ 5/11/2003 باستئنافه لدى محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في الإستئناف رقم 406/2003 وبتاريخ 13/4/2004 حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
وحيث أن حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم يرق للطاعن فبادر بتاريخ 18/5/2004 بالطعن بالنقض فيه لمخالفته للقانون وفي تأويله وتفسيره وانتهى في ختام اللائحة بإجابة طلباته الواردة فيها كما تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن طالب في ختامها برفض الطعن مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن تتضمن لائحة الطعن بالنقض بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة بمعنى انه يتوجب على الطاعن بيان أسباب طعنه بصورة واضحة بحيث يتيسر للقاضي أن يدرك لأول وهلة ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ لم يوضح في هذه الحالة ماهية مخالفته للقانون أو تأويله أو تفسيره فهذا نوع من الإبهام مما يجعل الطعن الراهن غير جدير بالنظر كونه لم يقم على أسباب قانونية طبقاً للمادة المذكورة. أما لائحة الطعن المفصلة فإن هذه المحكمة ترى أن لا تلتفت إليها لأنها قد أودعت بعد مضي المدة المقررة قانوناً ودون إذن من المحكمة طبقاً لنص المادة 235 من ذات القانون. الأمر الذي يكون معه هذا الطعن غير مقبول قانوناً.
وحيث أن خاسر الطعن ملزم بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه متى كان ذلك.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم قيامه على أسباب واضحة ومحددة طبقاً لنص المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً نظر تدقيقاً وصدر في 22/5/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(اسحق مهنا)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:30 مساء  الزوار: 951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved