||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606409
عدد الزيارات اليوم : 2468
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/11/14

نقض مدني
رقم:57/2006
التاريخ:14/11/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد. وعضوية السادة القضاة/ محمود حماد وفريد مصلح والدكتور عثمان التكروري وفتحي أبو سرور.

الطاعــــــــــــــن: نور الدين محمد نور الدين نيروخ/ الخليل. وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل. المطعـون ضدها: شركة غزة الأهلية للتامين/ رام الله. وكيلها المحامي محمود الملاح/ الخليل.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 18/2/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 24/1/2006 في الإستئناف المدني رقم 7/2005 المتضمن بالأغلبية قبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد الدعوى وتضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه أو في تأويله وفي الإجراءات للسببين التاليين:
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بالنتيجة التي توصلت إليها برد الدعوى فكما هو ثابت في بوليصة التأمين (المبرز م/3) أن بداية التأمين 19/2/2003 وتاريخ انتهاء التأمين في منتـصف ليلـة 18/2/2004 وان الحـادث حصـل للسيارة المؤمنـة لـدى المطعـون ضـدها بتاريخ 28/5/2003 أي في فترة سريان التأمين، لذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة من أن بدء سريان التأمين هو 16/6/2003 وأن احتراق السيارة بتاريخ سابق لتاريخ بداية التأمين مخالف للقانون وبوليصة التأمين.
إن الإجراءات التي تمت أمام المحكمة الإستئنافية مخالفة للقانون وخاصة في جلسة 5/7/2005 حيث تم شطب الاستئناف وبعد رفع الجلسة مباشرة قررت المحكمة العودة عن قرار شطب الاستئناف والسير فيه حسب الأصول دون تقديم طلب لتجديده حسب أحكام المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وهذا مخالف للقانون وللإجراءات.
وطلب الطاعن قبول الطاعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإلغاء الحكم محل الطعن والحكم على المطعون ضدها بدفع المبلغ الذي حكمت به محكمة الصلح وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ورد فيها أن حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية صحيح وموافق للقانون وطلبت تصديق القرار المستأنف ورد دعوى المدعي ــ الطاعن ــ وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف لشرائطه الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد أن الطاعن قد أقام دعوى ضد المطعون ضدها لدى محكمة صلح الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن أضرار مادية سجلت تحت رقم 572/2003 وذلك لاحتراق سيارته المؤمنة لدى المطعون ضدها تأميناً شاملاً خلال حادث شجار وقع بين عائلتي نيروخ والجعبري بتاريخ 28/5/2003، وفي لائحتها الجوابية ذكرت المطعون ضدها (المدعى عليها) أن بوليصة التأمين لا تغطي الحادث كون الأضرار التي لحقت بالسيارة ناتجة عن فعل عمدي وشجار عائلي بقصد إلحاق الأضرار المادية والجسدية، وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة الصلح انه ثبت من (المبرز م/3) (وثيقة تأمين تكميلي للمركبات) أن حريق السيارة من فعل الغير المتعمد من ضمن الأخطار المشمولة بالتأمين وحكمت للمدعي بمبلغ (18411) شيكل وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الحكم وحتى السداد التام ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.
لم تقبل المطعون ضدها (المدعى عليها) بحكم محكمة الصلح، فطعنت فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بالاستئناف رقم 17/2005، وفي جلسة 5/7/2005 قررت المحكمة شطب الاستئناف لعدم حضور وكيل المستأنفة المتضمن موعد الجلسة رغم المناداة عليه عدة مرات حيث بلغت الساعة الثانية عشرة والنصف، وبعد رفع الجلسة مباشرة حضر وكيل المستأنفة فقررت المحكمة العودة عن القرار بشطب الاستئناف والسير فيه حسب الأصول واستمعت لمرافعة الطرفين وأصدرت حكمها الطعين.
لم يقبل الطاعن (المدعي) بحكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن والذي يتقدم بحثه على أي سبب آخر ولما كان قرار شطب الدعوى لا يعد حكماً ولا يستنفذ ولاية المحكمة به، بل يقتصر أثره على استبعاد الدعوى من جدول القضايا المتداولة في الجلسات أمام المحكمة مع بقاء الخصومة قائمة ومنتجة لكافة آثارها، فإن للمحكمة الرجوع عن هذا القرار إذا تبين لها خطأه (بطلانه) ولما كان وكيل المستأنفة قد حضر مباشرة بعد قرار المحكمة بشطب الاستئناف وقررت المحكمة العدول عن قرار الشطب والسير في الدعوى حسب الأصول، فإنها تكون قد مارست صلاحياتها وفق القانون ويكون هذا السبب من سببي الطعن غير وارد وواجب الرد.
أما بالنسبة للسبب الأول من سببي الطعن، وبالرجوع إلى بوليصة التأمين (المبرز م/3) التي أرفق وكيل المدعي الطاعن صورة عنها مع لائحة دعواه تبين بجلاء أن تاريخ ابتداء التأمين هـو16/6/2003، ولما كـان حادث حريـق السيارة حصـل بتاريخ 28/5/2003، فإن ما توصلـت إليـه المحكمة في الحكم الطعين بأن الحادث غير مشمول بالتأمين ورد الدعوى لهذا السبب واقع في محله ومتفق وأحكام القانون، أما ما ورد في لائحة الدعوى ومرافعة وكيل الطاعن بأن تاريخ ابتداء التأمين هو 19/2/2003 فإنه بقي مجرد ادعاء لا دليل عليه ويناقض ما هو ثابت في بوليصة التأمين (المبرز م/3) التي استند إليها الطاعن في دعواه، لذلك فإن هذا السبب يكون في غير محله وواجب الرد.
لهـــذه الأسبــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/11/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:31 مساء  الزوار: 1088    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved