||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35568190
عدد الزيارات اليوم : 8415
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 164 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/5/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 164/2004
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / فوزي أبو وطفة وأمين وافي وسليمان الدحدوح ووليد الحايك. سكرتارية: زياد فتيحة.
الطاعن: رفعت عمر الملاحي – بصفته والد المصاب / محمد الملاحي – من سكان رفح. وكيله المحامي / عبد الكريم شبير. المطعون ضدهما: 1- الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة شارع جمال عبد الناصر "الثلاثيني" مبنى أبو غزالة الطبي. وكيله المحامي / هشام الكرزون - رفح. 2- ناصر خليل منصور – من سكان رفح – تل السلطان. وكيله المحامي / محمد الرومي – رفح.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تاريخ تقديمه: 9/5/2004. جلسة يوم: الأربعاء 24/5/2006. الحضور: حضر الأستاذ / عبد الكريم شبير وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / هشام الكرزون وكيل المطعون ضده الأول.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد قدم ضمن المدة القانونية طبقاً لنص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وحيث أن الوقائع كما يستبان من سائر الأوراق أن الطاعن رفعت عمر الملاحي بصفته والد المصاب محمد من سكان رفح قد أقام بتاريخ 29/9/98 لدى محكمة بداية خان يونس (مركزية خان يونس سابقاً) اختصم فيها المطعون ضدهما الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وآخر يستأديهما بدفع مبلغ 11030 شيكل وذلك على الوجه المبين في لائحة الدعوى وبتاريخ 21/4/99 قررت المحكمة إحالة القضية لمحكمة صلح رفح للإختصاص القيمي وبتاريخ 4/11/2003 حكمت المحكمة برد الدعوى شكلاً لإقامتها بعد مضي المدة القانونية وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماه.
وحيث أن حكم محكمة أول درجة لم يلق لدى الطاعن فبادر بتاريخ 22/11/2003 باستئنافه لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 285/2003 وحكمت المحكمة بتاريخ 29/3/2004 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.
وحيث أن حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم يرق للطاعن فبادر بتاريخ 9/5/2004 بالطعن فيه بالنقض للخطأ في تطبيق القانون واستثناء البينات ومخالفة السوابق القضائية وانتهى في ختام اللائحة إلى إجابة طلباته الواردة فيها كما تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن متضمنه رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ثم تقدم الطاعن بلائحة طعن مفصلة بتاريخ 15/1/2006 لا تعدو في طلباته عما جاء في اللائحة الأولى.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
2- إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع. بمعنى أن الطعن الراهن غير جدير بالنظر فيه كونه لم يقم على أي سبب من الأسباب التي حددتها المادة المذكورة الأمر الذي يكون معه هذا الطعن غير مقبول قانوناً.
وحيث أن خاسر الطعن ملزم بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه متى كان ذلك.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم قيامه على أي سبب من الأسباب المحددة ب المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً نظر تدقيقاً وصدر في 17/5/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(سليمان الدحدوح)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:32 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved