||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607065
عدد الزيارات اليوم : 3124
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 253 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/4/21

نقض مدني
رقم:253 /2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــنة: شركة مصنع الاعتماد/ بيت لحم. وكيلها المحامي عصام أبو غزالة/ القدس. المطعون ضدهما: 1- عبد الله عبد الرزاق طميزة/ إذنا . 2- آمنة خليل محمد حسن عواد/ إذنا. بالأصالة عن نفسيهما وبالإضافة لتركة المرحوم زياد طميزه. وكيلاهما المحاميان اسحق وباسم مسودي/ الخليل.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 2/11/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 9/10/2008 في الاستئناف المدني رقم 755/2007 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة (الطاعنة) الرسوم والمصاريف ومائتا دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الإستئنافية.
تتلخص أسباب الطعن في أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وأن الإجراءات الصادرة في ملف الدعوى مخالفة للقانون أيضاً لما يلي:
1- الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لا يتفق وأحكام القانون حيث أنها لم تبحث في أصول الطعن بالقرار الصادر عن محكمة البداية واكتفت بإبداء أرائها التي لا تنطبق وتطبيقات القانون.
2- الحكم الصادر في القضية مخالف لتطبيقات القانون حيث أن الشركة الطاعنة كانت مؤمنة لدى شركة المشرق للتامين وفق بوليصة سارية المفعول تغطي الأضرار الناجمة عن الحادث موضوع الدعوى.
3- لم تطبق المحكمة بدرجتيها أن البوليصة عند امتدادها لسنة أخرى وكتاب التغطية الصادر عن الجهة المؤمنة تعتبر تغطية تأمينية للحوادث الناجمة أثناء سريانها وبالتالي فلا خصومة بين الطاعنة والجهة المطعون ضدها وكان من الأولى رد الدعوى عن الجهة الطاعنة منذ البداية.
4- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون بخصوص انتداب خبير تأمين ووجدت أن لا مبرر لذلك.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا وإصدار قرار بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفسخ الحكم وإجراء المقتضى القانوني وبالتالي رد الدعوى عن الجهة الطاعنة مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم تقدم الجهة المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن بتاريخ 6/11/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 937/96 لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعنة وشركة المشرق للتأمين للمطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث عمل، وقد ورد في لائحة الدعوى أن المدعيين هما والدا المرحوم زياد عبد الله عبد الرزاق طميزة وهو معيلهما الوحيد، وأنه توفي نتيجة حادث عمل أثناء تأديته لعمله لدى المدعى عليها الأولى شركة مصنع الاعتماد، وطالبا بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأن يدفعا لهما المبلغ المدعى به ومقداره (166000) شيكلا مع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أقرت المدعى عليها الأولى الطاعنة بما ورد في لائحة الدعوى وبأن المرحوم قبل وفاته كان يعمل لديها بأجرة 65 شيكلا يوميا، وأنكرت انشغال ذمتها بأي مبلغ للمدعي وأبدت أن القانون يحدد وينظم مقدار التعويض.


أما المدعى عليها الثانية شركة المشرق للتأمين فقد أنكرت في لائحتها الجوابية أن تكون قد أصدرت أي بوليصة تأمين لعمال المدعى عليها الأولى بعد انتهاء مفعول البوليصة بتاريخ 31/1/1996 وأنكرت أن تكون مسؤولة عن دفع المبالغ المطالب بها أو أي جزء منها وطلبت رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة أن المدعى عليها الأولى لم تثبت أنها قامت بدفع الأقساط وتجديد بوليصة التأمين وأن البوليصة انتهت بتاريخ 31/1/96 وأن الحادث حصل بتاريخ 21/10/96 أي بعد مضي عشرة أشهر على انتهاء البوليصة وانه لا يعقل أن يكون كتاب التغطية بوليصة تأمين مفتوحة، لذلك قررت رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة المشرق للتأمين وحصرها في المدعى عليها الأولى شركة مصنع الاتحاد، وبناء على البينة الخطية والشفوية المستعرضة في الدعوى قررت المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بتعويض الجهة المدعية عن وفاة المرحوم مورثها زياد بدفع بدل 2500 يوم عمل بواقع 60 شيكلا يوميا أي مبلغ 150000 شيكلا بالإضافة إلى مبلغ 3500 شيكل بدل تجهيز الميت وتكفينه،وعليه يكون مجموع التعويض 153500 شيكلا وذلك عملا بأحكام المادة (58) من قانون العمل المعدل بالأمر رقم 663 بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وماية دينار بدل أتعاب محاماة.
لم تقبل المحكوم عليها بالحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله ب الاستئناف المدني رقم 755/2007 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتا دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الإستئنافية.
لم تقبل المستأنفة (الطاعنة) بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض للأسباب الأنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول، فإنه جاء عاما ولم يحدد وجه مخالفة الحكم الطعين للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليه.
أما ما تنعاه الطاعنة من أن محكمة الاستئناف اكتفت بإبداء أرائها فغير وارد، ذلك أن محكمة الاستئناف في معالجتها لسببي الطعن المتعلقان بوزن البينة خلصت إلى أن النتيجة التي توصلت إليها

محكمة الموضوع موافقة للقانون ولذلك أيدتها فيما توصلت إليه، ولا يعد هذا من قبيل إبداء الرأي ولا يعيب الحكم الطعين ولذلك فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ونقرر رده.
وبالنسبة للسببين الثاني والثالث المتعلقان بوجود تأمين وتغطية تأمينية، ولما كان قيام الطاعنة بتأمين العمال من حوادث العمل لا يعني انتفاء مسئوليتها عن تعويض العامل المصاب بحادث العمل وبالتالي لا يعفيها من التزامها بتعويض المطعون ضدهما ما دامت محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى عن شركة التأمين وحصرتها فيها أي في الطاعنة، وحيث أن عدم تعرض محكمة الاستئناف لمسألة التغطية التأمينية لا يجرح الحكم المطعون فيه ما دامت شركة التأمين ليست مختصمة أمامها ولا ينفي ذلك حق الطاعنة بالرجوع على شركة التأمين بما حكم به عليها إن كانت محقة بادعائها، لذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الرابع فان ملف الاستئناف لا يوجد فيه ما يشير إلى مسألة انتداب خبير تأمين أو طلب يدل على ذلك، وبالتالي فإن هذا السبب لا يقوم على أساس من الواقع ونقرر رده.
لهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وخمسون دينارا أتعاب محاماة عن مهلة النقض.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:31 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved