||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606236
عدد الزيارات اليوم : 2295
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 110 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/27

نقض مدني
رقم: 110/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: أحمد إبراهيم قراعين /أريحا. وكيله المحامي أحمد عوض الله / رام الله . المطعون ضدها: شركة فلسطين للتأمين المساهمة المحدودة / رام الله . وكيلها المحامي علي سفاريني / رام الله.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 29/4/2008 بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله في الدعوى الاستئنافية رقم 512/2007 الصادر حضوريا بتاريخ 26/3/2008 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستأنف بحيث يصبح إلزام المستأنف (الطاعن بالنقض) بدفع مبلغ (414947 ) شيكلاً بدلاً من( 444713) شيكلاً مع إلزام المستأنف عليها (المطعون ضدها) بالرسوم النسبية وعدم الحكم باتعاب محاماة مع الفائدة القانونية بواقع 6% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1- أخطأت محكمة الاستئناف في ربط الطاعن بالنقض ببينة المطعون ضدها.
2- تم الاعتراض على إثبات ما تزيد قيمته عن عشرة دنانير بالبينة الشفوية.
3- لم تناقش محكمة الاستئناف وقبلها محكمة البداية بينات الطاعن بالنقض من أنه غادر الضفة الغربية بتاريخ 3/2/1998 ولم ترد على هذا الدفع.
4- التباين الواضح في قيمة الدعوى الذي لم تستطع محكمة الاستئناف وقبلها محكمة البداية في معالجته معالجة صحيحة.
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالتالي نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المناسب وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل الطعون ضدها بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية فنقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعية شركة فلسطين للتأمين المساهمة المحدودة أقامت الدعوى رقم 601/98 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه أحمد إبراهيم القراعين لمطالبته بمبلغ (603106 ) دينارا تعادل (5330189) شيكلاً جديداً وذلك استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 12/5/2007 المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (444713) شيكلاً وتضمينه الرسوم والمصاريف بدون أية أتعاب محاماة مع الحكم للمدعية بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ الإدعاء وحتى السداد التام.
طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافا وقررت محكمة استئناف رام الله في الدعوى الاستئنافية رقم 512/2007 تاريخ 26/3/2008 قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف بحيث يصبح إلزام المستأنف عليها بالرسوم النسبية عن مرحلة الاستئناف وعدم الحكم باتعاب محاماة مع الفائدة القانونية بواقع 6% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
لم يلق القرار المذكور قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة النقض المقدمة منه.
وعن أسباب الطعن:
عن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في ربط الطاعن بالنقض ببينة المطعون ضدها وأنه لا يوجد أي توقيع للطاعن على المبرزات ولم ترد أية بينة تثبت استلام البوالص.
منطوق الحكم
وفي ذلك نجد أن الدعوى الماثلة انطوت على مطالبة الشركة المدعية بقيمة بوالص استلمها منها المدعى عليه (الطاعن ) وقبض ثمنها دون إعادة الثمن لها .
أن المستقر عليه فقها واجتهادا وقانونا أن الطعن الاستئنافي هو من طرق الطعن العادية وهو الأداة التي يتم من خلالها إعادة طرح النزاع مرة ثانية أمام محكمة أعلى درجة وأكثر خبرة من المحكمة التي أصدرت الحكم الأول الذي لم يشبع مصالح الطاعن.
ولما كان ذلك وكان المدعى عليه الطاعن يتذرع بعدم وجود أية بينة تفيد استلامه للبوالص المطالب بإعادة ثمنها وحيث أن محكمة الاستئناف أشارت في قرارها المطعون فيه إلى أن بينة المستأنف عليها اثبتت أستلام الطاعن (المدعى عليه) لمبلغ معين واستندت في ذلك إلى المبرز م /1 المشتمل على عدد البوالص.
وحيث أن محكمة الاستئناف لم تبين في قرارها المطعون فيه ماهية البينة المتضمنة واقعة الاستلام للمبلغ المشار إليه في الحكم المتصل بالبوالص موضوع المطالبة سيما وأن استلام البوالص شيء واستلام المبلغ شيء أخر
وحيث أن لبيان ماهية تلك البينة والتدليل على واقعة الاستلام للمبلغ المذكور المستند إلى استلام تلك البوالص المباعة أثره الجوهري لتمكين محكمتنا من بسط رقابتها على ظروف الدعوى وبالتالي التحقق من أن ما جرى استخلاصة يستند إلى بينة قانونية .
وحيث أن محكمة الاستئناف لم تراع ما سلف ذكره فإن قرارها المطعون فيه يكون مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب وسابق أوانه وباطلاً لورود هذا السبب عليه.
لذا وبالبناء على ما تقدم ودون ما حاجة للرد على باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لأجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:33 مساء  الزوار: 846    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved