||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :76
من الضيوف : 76
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35555404
عدد الزيارات اليوم : 9738
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 158 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/5/17


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 158/2004
الديباجة
أمام السادة القضاة: محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / فوزي أبو وطفة وأمين وافي وسليمان الدحدوح ووليد الحايك. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: صبحي محمد أبو سبله – بولايته عن إبنه (محمد) من خان يونس. وكيله المحامي / عبد الكريم شبير - غزة. المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة. وكيله المحامي / هشام الكرزون.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر عن محكمة البداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 296/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف حكم محكمة صلح خان يونس في القضية رقم 14/2000 ورد دعوى المدعى مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: 8/5/2004. جلسة يوم: الأربعاء 17/5/2006. الحضور: حضر الأستاذ / عبد الكريم شبير وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / هشام الكرزون وكيل المطعون ضدهم.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قدم ضمن المدة المقرره قانوناً طبقاً لنص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وحيث أن الوقائع كما يستبان من سائر الأوراق أن الطاعن صبحي محمود أبو سبله بولايته عن إبنه القاصر محمد من سكان خان يونس قد أقام بتاريخ 20/1/2000 لدى محكمة صلح خان يونس القضية الحقوقية رقم 14/2000 اختصم فيها المطعون ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وآخر يستأديهما بدفع مبلغ 27295 شيكل لتعويض إبنه لحادث طرق بتاريخ 23/5/99 وذلك على الوجه المبين في لائحة الدعوى وبتاريخ 19/11/2003 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده وآخر بأن يدفعا بالتكامل والتضامن للطاعن مبلغ وقدره 8530 شيكل وذلك تعويضا عن إصابة إبنه القاصر محمد وإلزامهما بالرسوم والمصاريف في حدود المبلغ المحكوم به و10% أتعاب محاماه مع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة بتنفيذ هذا الحكم.
وحيث أن حكم محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى المطعون ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق فبادر بتاريخ 10/12/2003 باستئنافه لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 296/2003 وحكمت بتاريخ 28/3/2004 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى الطاعن وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماه.
وحيث أن حكم محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية لم يرق للطاعن فبادر بتاريخ 8/5/2004 بالطعن بالنقض فيه لمخالفته القانون والخطأ في تأويله واستثناء بينات الطاعن وانتهى في ختام اللائحة بإجابة طلباته الواردة فيها كما تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن طلب في ختامها برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
2- إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع.
وحيث أن الطعن الراهن غير جدير بالنظر كونه لم يقم على أي سبب من الأسباب التي حددتها المادة سالفة الذكر الأمر الذي يكون معه هذا الطعن غير مقبول قانوناً.
وحيث أن خاسر الطعن ملزم بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه متى كان ذلك.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم قيامه على أي سبب من الأسباب المحددة ب المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً نظر تدقيقاً وصدر في 17/5/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(سليمان الدحدوح)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:34 مساء  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved