||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606570
عدد الزيارات اليوم : 2629
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/27

نقض مدني
رقم: 21/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،عبد الله غزلان، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.


الطاعـــــــــــــــنة: شركة غزة الأهلية للتامين/ رام الله وكيلها المحامي محمود الملاح/ الخليل المطعون ضدهـــا: 1. خليل توفيق احمد أبو رعية/ ترقوميا 2. هيلدا يوسف محمود أبو رعية/ ترقوميا بالأصالة عن نفسيهما وبصفتهما والدا مورثتهما المرحومة خلود خليل توفيق أبو رعية. وكيلهما المحامي مازن عوض/ الخليل
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 16/1/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 9/12/2007 في الاستئناف المدني رقم (42/2003) القاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
1- أخطأت المحكمة عندما قررت في جلسة 18/5/2002 تبليغ الطاعنة (المدعى عليها) جلسة 22/6/2002 ولم تقم بدعوة وكيلها لتلك الجلسة ما دامت وكالته مودعة في ملف الدعوى، إذ أن تبليغ الشركة وعدم تبليغ وكيلها ومحاكمتها حضوريا بموجب ذلك التبليغ يعتبر إجراء مخالفا للقانون ويترتب عليه بطلان الإجراءات عملا ب المادة (1836) من المجلة.

2- أخطأت المحكمة برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف القاضي بتعويض المطعون ضدهما رغم ما ثبت لها من خلال المبرز (د/3) ان المطعون ضده الأول غير مخول بقيادة المركبة التي تسببت بالحادث والتي تحمل رقما إسرائيليا كما يدل على ذلك المبرز (د/2) وبالتالي فان المحكمة خالفت تطبيق نص المادة (7/أ/3) من الأمر العسكري رقم (677).
3- أخطأت المحكمة أيضا برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف رغم ما ثبت لها من خلال المبرز (د/2) أن السيارة مؤمنة لدى شركة ( افنر) للتأمين وان الطاعنة غير مسؤولة عن تعويض المطعون ضدهما استنادا لنص المادة (13/أ/2) من الأمر العسكري (678).
4- أخطأت المحكمة بتصديق قرار محكمة الصلح القاضي بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وجمعهما معا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وطلبت الطاعنة قبول طعنها شكلا ومن ثم موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضدهما لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهما لائحة الطعن بتاريخ 22/1/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
حيث أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فإن وقائع الدعوى ومجرياتها تفيد ان المطعون ضدهما أقاما دعوى لدى محكمة صلح الخليل ضد الطاعنة للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة حادث طرق أدى إلى الوفاة وفق ما جاء في لائحة الدعوى التي سجلت تحت رقم (752/2000).
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة ان السيارة مسببة الحادث مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها (الطاعنة) بموجب بوليصة سارية المفعول وقت وقوع الحادث وان المدعى عليها مسؤولة بالتعويض عن وفاة الطفلة خلود لذلك قررت الحكم عليها للمدعيين بمبلغ (34500) شيكلا تعويضا عن وفاة الطفلة خلود المذكورة ونفقات الدفن والعزاء والعطل والضرر مرتبطا بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وتضمينها الرسوم ومبلغ ثلاثماية شيكلا أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها (الطاعنة) بالحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية ب الاستئناف المدني رقم (42/2003) وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
لم تقبل الطاعنة بهذا الحكم أيضاً فطعنت فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول منها وحيث انه فيما يتعلق بالشركات تسلم ورقة التبليغ في مركز إدارة الشركة الرئيسي أو النائب عنها قانونا أو لأحد القائمين على إدارتها فإن تعلقت الورقة بنشاط الفرع يجوز تسليمها الى مركز الفرع عملا ب المادة (16/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 .
وحيث أن التبليغ قد تم للطاعنة فإن النعي ببطلان هذا التبليغ بداعي تسليمه للطاعنة وليس لوكيلها يغدو غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسببين الثاني والثالث وحيث أن شركة التأمين تكون مسؤولة عن تعويض المصاب بموجب بوليصة تامين السيارة مسببة الحادث الصادرة عنها وان كانت هذه السيارة تحمل لوحة ترخيص أجنبية ومؤمنة لدى شركة أخرى، ولما كانت الطاعنة تقر في لائحتها الجوابية بأنها أصدرت بوليصة تامين للسيارة مسببة الحادث فإنها والحال هذه تكون ملزمة بموجب هذه البوليصة بتعويض المصاب ولا تملك التهرب من مسؤوليتها هذه طالما أن السيارة المؤمنة لديها.
لذلك فإن هذين السببين غير واردين ونقرر ردهما.
وبالنسبة للسبب الرابع ولما كان للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالفائدة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من يوم تقديم الدعوى أو في مدة اقصر عملا ب المادتين (4/أ) و (5/أ) من الأمر (980) الساري المفعول وقت وقوع الحادث فإن قرار المحكمة والحال هذه فيما يتعلق بالفائدة والربط بجدول غلاء المعيشة يكون موافقا للقانون ويكون هذا السبب غير وراد ونقرر رده.
لهــذه الأسبـــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:34 مساء  الزوار: 796    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved