||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606217
عدد الزيارات اليوم : 2276
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 168 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/9/2

نقض مدني
رقم: 168/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان ، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــنة: الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة "اليكو"/ رام الله بواسطة وكيلتها القانونية المحامية د.هبة الحسيني/ رام الله المطعون ضدهم: سوسن محمود عبد القادر الزغاري (فرج) بالأصالة عن نفسها وبولايتها عن أبنائها القصر يزيد امجد علي فرج وبتول امجد علي فرج وسالي امجد علي فرج بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية بتاريخ 20/9/2003 تحت رقم 110/8/166. جميعهم بالإضافة لتركة مورثهم المرحوم امجد علي محمود فرج بموجب حجة وراثة صادرة عن المحكمة الشرعية في بيت لحم تحت رقم 109/39/136. وكيلهم المحامي ماجد عودة/ بيت لحم
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 16/6/2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/5/2008 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في الاستئناف المدني رقم 80/2008 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ 26/6/2006 عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 97/2003 القاضي بردها والحكم بإلزام المستأنف عليها (الطاعنة) بدفع مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي للجهة المدعية (المطعون ضدهم) وهي قيمة مبلغ

التأمين المحدد في بوليصة التأمين رقم (78984) المؤرخة 3/3/2001 توزع على الورثة كل حسب حصته بموجب حجة حصر الإرث والوصاية المبرز م/4 وتضمين الجهة المستأنف عليها (الطاعنة) الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة".
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
1- أخطأت محكمة الاستئناف في إصدار قرارها المطعون فيه حيث جاء مخالفا للأصول والقانون. ولم تتعرض في قرارها للوقائع المثارة من قبل الطاعنة وأخطأت أيضاً في تطبيق أحكام المادتين 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولم تستند في قرارها للبينات المقدمة من الطاعنة ووزن هذه البينات وزنا صحيحا.
2- القرار المطعون فيه شابه القصور في أسباب الحكم الواقعية حيث لم تبين محكمة الاستئناف الأسانيد القانونية للحكم الذي خلصت إليه بل أن المحكمة هدمت بعض القواعد القانونية ومن أهمها أن العقد شريعة المتعاقدين.
3- بالتناوب: أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير عقد التأمين بين المتعاقدين وخلصت بدون أدلة بان المؤمن له لم يخف أية معلومات جوهرية لحالته الصحية قبل التعاقد مع الشركة الطاعنة.
4- أن سوء نية المؤمن له ظاهره من خلال ما قام به من إخفاء أمور عن الشركة الطاعنة مرة بإخفاء واقعة زيارته للمستشفى بتاريخ 14/2/2001 والمرة الثانية عندما قام بعد ثلاثة أيام من توقيع البوليصة / طلب التأمين بزيارة المستشفى ثانية بتاريخ 6/3/2001 وهذا حسبما يتضح من شهادة الدكتور "قديمات" في جلسة 10 آذار 2008.
5- أن سوء نية المؤن له أكدتها محكمة البداية في قرارها الصادر في الدعوى.
6- أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لا يتفق مع تقرير الدكتور عيسى قديمات الذي يبين تاريخ إصابة المؤمن له بالسرطان قبل التاريخ المدعى به مما يبين سوء النية لدى المؤمن له وإخفاء معلومات أساسية وجوهرية عن حالته الصحية الأمر الذي يعطي الحق للطاعنة في أن تمتنع عن التسديد لبطلان العقد كونه بني على غش وخداع.
7- أن القانون والقضاء والفقه والعرف والعادة متفقة جميعا على أن المحل الرئيسي لعقد التأمين هو الخطر المؤمن منه الذي يتعرض له حياة الإنسان وان على المؤمن له واجب عند إبرام عقد التأمين يلزمه بإظهار جميع البيانات والظروف التي يكون من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه وذلك بكل دقة وأمانة، ومن أهم البيانات والمعلومات الواجب إظهارها للمؤمن المعلومات الطبية والخاصة بالمؤمن له وهذا الالتزام قانوني يترتب على الإخلال به البطلان.
8- أن عدم التفات محكمة الاستئناف للإخلال العقدي من قبل المؤمن له جعل قرارها المطعون فيه مشوبا بالقصور.
أن البينات التي قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى من قبل الطاعنة و/ أو المطعون ضدهم بينت بما لا يدع مجالا للشك أن المؤمن له قد خالف أسس مبادئ التأمين والتعاقد عندما أخفى معلومات جوهرية أساسية بشأن حالته الصحية قبيل التعاقد ولو صرح عنها لما صدرت أساسا البوليصة سيما أن هناك ما يشير إلى التقارب الزمني بين مراجعته للأطباء وبين توقيع البوليصة وتاريخ وفاته.
وقد طلبت وكيلة الشركة الطاعنة سندا لذلك قبول الطعن موضوعا ونقض القرار موضوع الطعن وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف موضوعا وفي جميع الأحوال إصدار الحكم العادل والمناسب وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك بجميع مراحل التقاضي
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة والاطلاع على الأوراق وحيث تبين أن الطعن مقدم خلال المدة المقررة قانونا لقبوله من حيث الشكل ولتوفر الشروط القانونية الأخرى لقبوله من هذه الناحية فإننا نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فإننا نجد أن محكمة الاستئناف حملت قرارها المطعون فيه على الرجوع إلى البينة الفنية الطبية الخطية منها والشفوية المقدمة في الدعوى المدنية رقم 97/2003 أمام محكمة بداية بيت لحم مصدرة الحكم المستأنف وأقحمت ذاتها في تحليل هذه البينات وبحثها وتوصلت سندا لذلك إلى ما أسمته بالحقائق والوقائع المتمثلة فيما ورد على لسان الطبيب المعالج والفحوصات التي أجراها لمورث الجهة المدعية (الطاعنة) وعالجت أيضاً التقارير الطبية وما ورد فيها حول حالة المورث المذكور الصحية إلى أن توصلت في النتيجة إلى عكس ما توصلت إليه محكمة البداية التي ردت الدعوى بموجب حكمها المستأنف الصادر بتاريخ 26/6/2006.
منطوق الحكم
وبالرجوع إلى الملف الإستئنافي الصادر فيه الحكم الطعين فيه نجد أن محكمة الاستئناف ولكون القرار الصادر عن محكمة البداية قد صدر عنها في مواجهة الطرفين لم تستمع لأية بينة في الدعوى، وان كامل البينات المقدمة من الطرفين قد استمعت إليها محكمة البداية فقط،،
وبإنزال حكم القانون سندا لذلك على ما تم تقديمه من بينات في الدعوى 97/2003 سواء من الجهة المدعية (المطعون ضدها) أو الجهة المدعى عليها الشركة الطاعنة نجد أن محكمة البداية والتي استمعت لكامل البينات الشفوية منها والخطية قد أصدرت حكمها برد الدعوى مستهلة إياه بالإشارة للوقائع والإجراءات المتضمنة بيان السبب الذي قام عليه الادعاء ثم عالجت بعد ذلك بوليصة التأمين المبرز م/3 التي استندت إليها المطالبة بالمبلغ المدعى به وما اشتملته تلك البوليصة من مرفقات أشارت إليها المحكمة بالتفصيل وسندا لتدقيقها في تلك المستندات وجدت أن طلب التأمين المقدم من مورث الجهة الطاعنة (المدعية) قد بني على معلومات غير دقيقة عندما كتم أي مورث الجهة المدعية المؤمن له عن المؤمن (شركة التأمين المدعى عليها) معلومات من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه.
لقد توصلت محكمة البداية في حكمها المستأنف الذي تم إلغاؤه بموجب الحكم المطعون فيه، إلى أن البينة المقدمة في الدعوى حول الحالة الصحية لمورث الجهة المطعون ضدها (المدعية) أثبتت انه كان مريضا بالسرطان لدى توقيعه طلب التأمين وان سوء النية كانت متوفرة لديه مرتين كما هو ظاهر من حال البينة المقدمة في الدعوى، وتعرضت بشكل مفصل مدعم بالتقارير الطبية وتواريخها للمراجعات العلاجية التي كان يقوم فيها والمستندات التي أبرزت لإثبات ذلك إلى أن انتهت في حكمها إلى نتيجة مفادها ( إن واقعة الكتمان الصادرة عن المؤمن له بسوء نية لأكثر من مرة كما هو مفصل أعلاه يجعل من هذا السكوت عمدا عن إخفاء واقعة ما كانت لتجعل المدلس عليه (المؤمن) لو كانت تعلم بتلك الواقعة وهي واقعة مرض المؤمن له لإبرام العقد أو لإصدار بوليصة التأمين بالصورة التي أدت إلى إصدارها بهذه السهولة مما يرتب على هذا النوع من التدليس إبطال العقد لمن وقع عليه التدليس...)
وبناء على ذلك قررت محكمة البداية رد الدعوى وفق ما جاء في قرارها المشار إليه.
أما الحكم المطعون فيه فقد قضى بعكس هذه النتيجة وذلك بإلغاء حكم محكمة البداية والحكم حسب لائحة الدعوى.
وبالرجوع إلى البينة المقدمة نجد أن طلب التأمين الموقع بتاريخ 3/3/2001 نفى فيه مورث المطعون ضدهم أن يكون قد استشار طبيبا لأي سبب كان أو انه تلقى أي نوع من العلاج أو عمل صور شعاعية أو فحوصات تشخيصية أو انه ُطلب منه إجراء مثل هذه الفحوصات أو انه يعاني من علة في المعدة أو الجهاز الهضمي.
فيما تضمن التقرير الطبي المعطى من الطبيب نبيل سليمان أن المذكور راجع للمرة الأولى بتاريخ 13/12/2000 وكان يشكون من الم على جانبي منطقة الاليتين وخاصة على الجهة اليسرى مع شعور بالحرقة وقد اظهر الفحص الجسماني وجود ارتخاء في جانبي منطقة الاليتين وتم إعطاء المريض علاجا بالمضادات الحيوية وانه راجعه للمرة الثانية وكان يشكو من صعوبة في الانتصاب وقذف مبكر وطلب منه الفحوصات المخبرية اللازمة ولم ُيرى بعدها منذ ذلك الحين، أما تقرير الطبيب عيسى قديمات فقد جاء متضمنا أن المذكور راجع العيادات الخارجية بتاريخ 14/2/2001 وهو يشكو من الم باطني (معوي) وزيادة في الحموضة واضطراب في حركة الخروج وتم تشخيص أن لديه عدم انتظام عمل العضلات في الجهاز الهضمي وتم طلب صور أشعة لاستبعاد مشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل الغازات وتم اخذ صور ملونة في 22/2/2001 وأظهرت نتائج طبيعية وتم إعطاء المريض الأدوية، وفي 6/3/2001 أدخل غرفة الطوارئ وهو يشكو من الم معوي وألم في الكبد وتم تشخيص أن لديه زائدة دودية وفي غرفة العمليات تم اكتشاف وجود مرض سرطان في القولون وإغلاقات في الأمعاء.
وبالرجوع إلى وصل استلام بوليصة التأمين وما الحق بها من عقود إضافية ومرفقاتهما فقد جرى هذا بتاريخ 21/3/2001، فيما توفي المؤمن له " المرحوم " جراء مرضه بتاريخ 5/10/2001.
ولما كان الحكم الطعين قد أقام قضاءه على أسباب غير سائغة لا تقوى على حمل منطوقة ذلك أن إخفاء المؤمن له عن الشركة المؤمنة ما يعاني منه بان ينفي معاناته أو إصابته بأية أمراض أو عمل صور شعاعية أو فحوصات تشخيصية أو الطلب منه إجراء مثل هذه الفحوصات تؤكد وقوع التدليس لدى تنظيم بوليصة التأمين ذلك أن إخفاء معلومات هامة ودقيقة عن الشركة المؤمنة يجعل عقد التأمين باطلا الأمر الذي تغدو معه الشركة الطاعنة في حل من التزاماتها وهذا ما خلصت إليه حقا محكمة البداية بعد أن محصت كامل البينة المقدمة بما جعل حكمها سائغا قائما على أصل من أوراق الدعوى وان ما خلصت إليه محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة البداية جاء متهاترا تعوزه الدقة وسلامة استخلاص النتيجة وقائم على أساس غير سائغ في ضوء ما هو ثابت وله أصل في أوراق الدعوى.
وعليه ولما كان الأمر كذلك وعملا بأحكام المادة 237/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه ولما تم بيانه أعلاه.
لهذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم برد دعوى المطعون ضدهم مع تضمينهم الرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/9/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:35 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved