||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35544202
عدد الزيارات اليوم : 9892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 98 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/7/5


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض رقم 98/2004
المبادئ القانونية
إذا نقض الحكم المطعون فيه دون أن تفصل محكمة النقض في أي مسألة قانونية، فلمحكمة الإستئناف أن تنظر في الإستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى طبقاً لما تنص عليه المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
استناداً للمادة 4أ(2) من الأمر رقم 544 لسنة 1976 فإن خسائر المصاب لأغراض التعويضات تحسب على أساس دخله بعد خصم ضريبة الدخل على أن لا يزيد عن 25% من الدخل الذي احتسب بموجبه التعويضات إذا كانت معفاة من الضرائب ولا علاقة لهذه المادة بإحتساب الإعالة.
الضرر الذي يحسب على أساسه التعويض هو الضرر الفعلي الذي يلحق بالمعالين، وبالتالي فإن وفاة والد الأطفال ومعيلهم تلحق بهم ضرراً مادياً تقدره المحكمة بما يتفق وأحكام والقانون.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة 209/240 ش الثلاثيني. وكيله المحامي / سعيد طافش. المطعون ضدها: سميرة محمد محمود رضوان (تعمل مدرسة في وكالة الغوث) بالأصالة عن نفسها بوصايتها عن أبنائها القصر باقي ورثة زوجها المرحوم / أسامة جمعة سعده. وكيلها المحامي / حسن الهسي – غزة – برج الجلاء – الدور الثاني.
الحكم المطعون فيه: القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة يوم 11/3/2004 في الإستئنافين الحقوقيين رقم
103/2003، 128/2003 والقاضي بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل قيمة التعويض لتصبح أربعمائة
واثنا عشر ألفاً وثمانية وثلاثة وثمانون شيكل (412883 شيكل) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع تضمين كل
طرف ما أداه من رسوم ومصاريف.
تاريخ تقديمه: 20/3/2003. جلسة يوم: الاثنين 5/7/2004. الحضور: حضر الأستاذ / هاني أبو شعبان وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / حسن الهسي وكيل ضدها.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة كما هي مبينة بالأوراق في أن المدعية المطعون ضدها بصفتها في الدعوى قدمت لدى محكمة
بداية غزة لائحة دعوى تسجلت تحت رقم 68/2002 اختصمت فيها الطاعن (الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا
حوادث الطرق تطالبه بتعويض (إعالة) عن حادث الطرق الواقع بتاريخ 19/2/2002 الذي أدى إلى وفاة زوجها
بالتفصيل الوارد في لائحة الدعوى.

وحيث أنه بتاريخ 26/5/2003 أصدرت محكمة بداية غزة حكماً في الدعوى سالفة الذكر.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطرفين فتقدم الطاعن (الصندوق الفلسطيني) إلى محكمة الإستئناف بغزة بالاستئناف رقم
103/2003 كما تقدمت المطعون ضدها بالإستئناف رقم 128/2003. وفي الجلسة المحددة لنظر الإستئناف قررت
محكمة الاستئناف ضم الاستئناف الأخير للاستئناف الأول لوحدة السبب والموضوع. وحكمت بتعديل الحكم المستأنف
للأسباب الواردة فيه.

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض رقم 310/2003 لمخالفته للقانون. وبتاريخ
14/12/2003 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الإستئناف للنظر فيها بهيئة
مغايرة. وبتاريخ 11/3/2003 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين رقم 103/2003 رقم 128 شكلاً وفي
الموضوع بتعديل قيمة التعويض طبقاً لما هو وارد في الحكم المطعون فيه.

وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه بالنقض الماثل رقم 98/2004.
وحيث أن مبني الطعن يقوم على الأسباب التالية.
إن محكمة الإستئناف تجاوزت حكم محكمة النقض 310/2003 والقاضي بنقض الحكم المطعون فيه لعدم الرد على
عدة أوجه جوهرية بدفاع الطاعن وبحثت الإستئناف المتقابل رقم 128/2003 ولم تقتصر بحثها عن ما ورد
بالإستئناف رقم 103/2003 وبذلك خالفت

المادة 191 فقرة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
والتي تنص (لا يضار الطاعن بطعنه).
2- إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير
المادة 4 أ من الأمر رقم 544 لسنة 76

بشأن تعويض مصابي حوادث
الطرق وقوله بأن هذه المادة تتعلق باحتساب خسائر المصاب ولا تنطبق على الدعوى الراهنة والتي موضوعها
حقوق معالين رغم أن الفقرة الثانية من المادة تتعلق بالتعويضات المذكورة لمعالي المصاب العاجز كلياً عن الكسب
أو المصاب دون تمييز.
إن محكمة الاستئناف أخطأت بقبول إبراز وإرفاق الإشعار دون إبلاغ المستأنف (الطاعن) بصوره منه.
أخطأت محكمة الإستئناف في تفسير الضرر المادي الوارد ذكره في

المادة 55 (1 فقرة ج) من قانون المخالفات المدنية

وأرجعته إلى وفاة مورث المعالين رغم أن المقصود بالضرر المادي طبقاً للمادة المذكورة الضرر المادي
يلحق بالمعالين.
إن الحكم المطعون فيه يلحقه البطلان لعدم إجابة الحكم المطعون فيه على دفع الطاعن بأن زوج المدعية هو المتسبب
بالضرر.

والتمس الطاعن في ختام صحيفة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والحكم استناداً لمذكرة الدفاع الختامية ولائحة
الإستئناف المقدمة منه.
وحيث أن المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن التمس فيها رفض الطعن لعدم وجود أي سبب
من الأسباب التي يجوز فيها للخصوم حق الطعن بطريق الطعن طبقاً لنص

المادة 225
، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يتجاوز قرار محكمة النقض رقم 310/2003 بل طبقه تطبيقاً صحيحاً.

التسبيب
وحيث أن للرد على الأسباب الواردة في لائحة الطعن نقول إن الحكم المطعون فيه طبق حكم محكمة النقض بالطعن
رقم 310/2003 القاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة
الإستئناف للنظر فيها بهيئة مغايرة تطبيقاً صحيحاً طبقاً

للمادة 236 فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
والتي تنص إذ كان النقض لغير الأسباب المذكورة في البند 1 و2 من المادة المذكورة
تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب
الخصوم.

وحيث أنه بناء على ما تقدم فإنه إذ نقض الحكم دون أن تفصل محكمة النقض في أي مسالة قانونية فلمحكمة
الإستئناف أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديده وما كان قد قدم من ذلك
إلى محكمة أول درجة طبقاً لما تنص عليه
المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
ولا جدوى بعد نقض الحكم من القول بأن الطاعن لا يضار بطعنه. كما أن بحث محكمة
الإستئناف في الإستئناف المتقابل رقم 128/2003 بالإضافة إلى الاستئناف رقم 103/2003 المقدم من الطاعن وإصدار حكمها
على ضوء ذلك فإنه يتفق وصحيح القانون ولا محل لهذا السبب من أسباب الطعن.
أما بالنسبة لتفسير المادة 4 أ (2) من الأمر رقم 544 لسنة 76
فإن محكمة الإستئناف قد فسرتها تفسيراً سليماً يتفق وقصد المشرع حيث أن خسائر المصاب لأغراض هذه
التعويضات تحسب على أساس دخله بعد خصم ضريبة الدخل على أن لا يزيد عن 25% من الدخل الذي احتسبت
بموجبه هذه التعويضات اذا كانت معفاة من الضرائب. ولا علاقة لها باحتساب الإعالة بالإضافة إلى ذلك فإن محكمة
الإستئناف من واقع ما هو ثابت في الأوراق قد خصمت عند احتساب الإعالة للمستحقين 25% من إجمالي دخل
المتوفى ووزعت الباقي على كل معال طوال فترة إعالة كل منهم. أما بالنسبة للإشعار فإن محكمة الإستئناف ردت
على هذا الوجه من أوجه الدفاع الذي أثير أمامها بأن الإخطار كان مرفق بجلسة 29/1/2004 بأوراق الإستئناف
وقبلت إرفاقه إحقاقاً للحق وطبقاً لنص المادة 219، 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
وطالما أن المحكمة توصلت بوجود الإخطار فإن الصندوق يكون قد تبلغ بالحادث خلال المدة القانونية من وقوعه لذا
فإن هذا السبب من أسباب الطعن غير سديد ويتعين طرحه جانباً.

أما من حيث تفسير الطاعن للضرر بأن الضرر الذي يحتسب على أساسه التعويض الضرر الفعلي الذي يلحق
بالمعالين فإن وفاة والد الأطفال ومعيلهم قد الحق ضرراً مادياً فعلياً قدرته المحكمة بما يتفق والقانون.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد اشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصه موجزه لطلبات الخصوم
ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم بما يتطابق مع نص المادة 174
من القانون سالف الذكر. وقد رد على جميع الدفوع التي أشار لها الطاعن بكل دقه وتوضيح ومرتكز إلى الأسانيد
القانونية فإنه يقوم على فهم صحيح لوقائع الدعوى بما يتطابق مع قانون المخالفات المدنية والأمر رقم 544 لسنة 76.

وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن قائم على غير أسانيد سليمة من القانون. وأن الحكم المطعون فيه لم يشبه خطأ
في الإسناد أو فساد في الاستدلال مما بات من المتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 5/7/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

أحمد

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:36 مساء  الزوار: 1300    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved