||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606619
عدد الزيارات اليوم : 2678
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 209 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/9

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض مدني رقم 209/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم : 251 مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا
القــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمـة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني و عضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر, أسامة الطاهر,فريد مصلح,فتحي أبو سرور

الطاعنــة : شركة التأمين الوطنية /رام الله وكيلاهما المحاميان الاستاذان عصام العناني و عبد الله حجاب مجتمعين أو منفردين المطعون ضده: سمير عبد الرحمن عموري و لي أمر ابنة القاصر منتصر/ مخيم جنين وكيله المحامي الاستاذ عبد الله الكيلاني / جنين
الإجراءات

الأسباب والوقائع
هذا الطعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 6/11/2004 في الاستئناف المدني رقم 335/2000 و القاضي برد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنفة الرسوم و المصاريف و خمسين ديناراً أتعاب محاماة .
يستند الطعن للاسباب التالية :
القرار المطعون فيه مخالف لاحكام القانون ,لأن المصاب قاصر و مسئولية اعالته تقع على عاتق والده و ليس له مدخول أو عائلة و أن نظام الدفعات المستعجلة هو لتأمين معيشة المصاب و عائلته .
أخطأت محكمة الاستئناف لتجاهلها نص القانون ووثيقة التأمين من أنه يجب أن تكون لدى السائق رخصة قيادة تنطبق مع وثيقة التأمين .
قرار الدفعات المستعجلة يدحض ادعاء المستأنفة بعدم توافر الخصومة و يتناقض مع
قرار محكمة الاستئناف الذي جاء فيه بأن من حق شركة التأمين الوطنية الرجوع
بالدفعات المستعجلة على المتسبب بالحادث , وبالتالي فيه ضياع لحقوقها حيث أن ذلك
من اختصاص الصندوق الفلسطيني .
و طلبت بالتالي قبول الطعن و نقض القرار المطعون فيه و تعديل ورد دعوى المطعون ضده مع الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن و لم يقدم لائحة جوابية .
التسبيب
و حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية و مستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .
منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع , وبعد التدقيق و المداولة فإننا نجد أن ما أثاره وكيل الطاعنة غير وارد, ذلك أن المادة 5/أ من الامر 677 بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق قد رتبت على الملزم بالتعويض بأن يدفع للمصاب خلال ستين يوماً من تاريخ مطالبته النفقات التي أنفقها المصاب بما فيها نفقات دخوله المستشفى ,ودفعات شهرية تكفي لسد معيشة و معيشة أفراد عائلته حتى اتخاذ القرار النهائي بشأن التعويض و المصاب حسب نص المادة (1) من الامر المذكور هو الذي لحقه ضرر بدني في حادث طرق , وان كان قاصراً فيدفع لوالده للانفاق عليه .
و قد رتب القانون الدفعات المستعجلة تأميناً لعلاج المصاب و دفع نفقات علاجه و سد معيشته لفترة لا تزيد عن سنتين من يوم وقوع حادث الطرق و الذي بسببه قدم الطلب لبدل فوري , وان ما اثارته الطاعنة من كون رخصة القيادة لا تتطابق مع بوليصة التأمين لا يعتد به في مرحلة طلب الدفعات المستعجلة , و مجاله الدعوى الأصلية حيث نصت المادة 9/أ من الأمر 677 بأن لمن دفع التعويض حق الرجوع على شخص آخر و في الفقرة (2) منها على من لم يكن لديه تأمين أو التأمين الذي لديه لا يغطي الالتزامات المبحوث عنها و الأمر 1356 أجاز الرجوع بذلك على المدعى أو المستدعي بالمال أو الصندوق كمفهومه في الفقرة (جـ) و ذلك تأميناً لتوفير نفقات علاج و معيشة المصاب الفورية بدلاً من الانتظار للفصل في دعوى التعويض , وحتى لا يلحق ذلك ضرراً بمن دفعها فيما لو ظهرت عدم مسئولية عنها أجاز له القانون حق استرجاع البدل المدفوع من المدعي , أو المسئول من الضرر ,أو عن صندوق التعويضات وفق ما أسلفنا , وذلك تطبيقاً لمبدأ المسئولية المطلقة عن التعويض من حوادث الطرق وفقاً لنص المادة (2) فقرة (جـ) من الأمر 677 من أن المسئولية مطلقة و لا عبرة فيما إذا كان هناك ذنباً من جانب السائق أم لم يكن .
و عليه و حيث أن الطعن غير وارد فإننا نقرر رده و تأييد القرار المطعون فيه و تضمين الطاعنة الرسوم و المصاريف و خمسين ديناراً أتعاب محاماة .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/3/2005 .
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:36 مساء  الزوار: 796    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved