||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543654
عدد الزيارات اليوم : 9344
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/9


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 40/2005
المبادئ القانونية
1- نصت المادة 242 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 على سريان القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى على الإستئناف. 2- تنص المادة 82 من القانون المذكور بأن للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة، وبالتالي فإن عدم الإدخال مشروط بأن لا يؤدي إلى حجب الحقيقة أو يشوبها أو يتنافى مع العدالة. 3- تفيد المادة 191 أن الطعن بالحكم حق لمن يرغب فيه ويرى أن له مصلحة في رفعه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وأمين وافي وزكريا كحيل ووليد الحايك. سكرتارية: محارب عابد.

الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق - غزة عمارة جوال - الدور الخامس. وكلاؤه المحامون / سعيد طافش وهاني أبو شعبان وأنور أبو شريخ. المطعون ضده: صبحي محمد سعد الله. وكيله المحامي/ عبد الرؤوف الحلبي.
القرار المطعون فيه: القرار الصادر من محكمة الاستئناف بغزة يوم 3/2/2005 في الاستئناف رقم 223/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
القرار
الأسباب والوقائع

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 428/98 مركزية غزة (بداية) ضد الطاعن وآخرين مطالباً بالزامهم متكافلين متضامنين بتعويض قدره 217636,13 شيكل للإصابة التي لحقت بابنه القاصر هشام صبحي سعد الله من جراء الحادث الذي وقع له بتاريخ 23/2/98 من المركبة ذات الرقم (4-6287-1) بقيادة طلال رجب كامل الغزالي والذي تخلف لديه من الاصابة عجز وظيفي بواقع 42%. وحيث أن محكمة البداية وبجلسة 30/10/2003 حكمت بإلزام الطاعن والشخص الأخر (السائق ) بأن يدفعوا متكافلين متضامنين مبلغاً وقدره 143,939,49 شيكل كتعويض كامل وشامل عن الإصابة مع ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من سبتمبر 96 وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف و10% أتعاب محاماة.
وحيث أن الطاعن استأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف لمخالفة المحكمة القانون والخطأ في تطبيقه على التفصيل الوارد في لائحة الاستئناف فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 3/2/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق لوكيل الطاعن فأودع قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة طعن كرر فيها ما نعاه على حكم البداية وأخذ على محكمة الاستئناف ما يلي:
1- أنها لم تطبق المادة 224 والمادة 82 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 لعدم إدخالها كافة فرقاء الدعوى في الاستئناف كونها قد أقرت بوجود خصوم آخرين في الدعوى غير الطاعن.
2- أنها خالفت المادة 223 من نفس القانون لعدم تصديها في أسباب حكمها لكافة الدفوع التي أثارها وكيل الطاعن في استئنافه.
3- قصرت محكمة الاستئناف في تسبيب حكمها واكتفت بعبارة عامة أيدت فيها ما ذهبت إليه محكمة البداية.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وبعد تدقيقها للأوراق وإطلاعها على أسباب حكمي البداية والاستئناف ترى ما يلي:
أنه فيما يتعلق بالنعي فإنه وإن كانت المادة 242 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 قد نصت على سريان القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى على الاستئناف وكانت المادة 82 من نفس القانون
قد نصت بأن للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة فإن ذلك مشروط بأن يكون في عدم ادخال الطرف المقصود ما يحجب الحقيقة أو يشوهها أو يتنافى مع مصلحة العدالة وهي أمور لا تتوافر في الاستئناف إلى جانب أن ذلك جوازي يدخل في تقدير المحكمة وهي في ذلك لا تستطيع أن تلزم طرفاً باستئناف حكم لا يرغب في استئنافة كما الحال في الطعن الراهن ومن ناحية أخرى وتأكيداً للنظر سالف الذكر فإن الفقرة الخامسة من المادة 191 والتي تنص على أن "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه" قد جعلت من الطعن حقاً لمن يرغب فيه ويرى أن له مصلحة في رفعه متى كان ذلك فإن النعي الأول لا أساس له.

وحيث أنه عن النعيين الثاني والثالث فإن إعتماد محكمة الاستئناف أسباب محكمة الدرجة الأولى وتبنيها لما انتهت إليه يكفي لتبرير الحكم وتعليله ويعتبر أساساً كافياً لأن تقيم قضائها عليه وهي في سلوكها هذا لم تغفل ما طرح أمامها من دفوع جاءت أسباب الحكم الابتدائي رداً سليماً وكافياً عليها ومن ثم فلا قصور في أسباب حكمها ولا تغاضي عما طرح أمامها ولا محل للنعيين السالفين.
وحيث أنه متى كان ذلك وكان الطعن في غير محله فقد بات متعيناً رفضه.
فلهذا الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 9/4/2005.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(زكريا كحيل)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)
أحمد

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:38 مساء  الزوار: 743    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved