||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607301
عدد الزيارات اليوم : 3360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/5/9

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم : 52/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم 75 مجلس القضاء الأعلى

الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي
الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحاده سدر،أسامه الطاهر،فريد مصلح،رفيق زهد

الطاعـنه: شركة التأمين الوطنية/رام الله وكيلها المحامي الاستاذ عبدالله حجاب المطعـون ضده: عبد الله محمود جرادات/رام الله وكيله المحامي الاستاذ تركي سرور
القرار

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد القرارالصادر عن محكمة الاستئناف بـرام الله الصـادر بتاريـخ 3/4/2004 في الدعوى الاستئنافية رقم 707/99 المنصب على القرار الصادر في الدعوى المدنية رقم 926/97 بداية رام الله بتاريخ 4/9/1999والقاضي برد دعوى المدعي ( المطعون ضده) وتضمينه الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً اتعاب محاماة. حيث قضت محكمة الاستئناف بالغاء القرار المستأنف والزام المستأنف عليها (الطاعنة) بدفع مبلغ خمسة عشر الف وستماية وثلاثة وعشرين شيكل للمستأنف ( المطعون ضده) مع الرسوم والمصاريف وبنسبة المبلغ المحكوم به وسبعين ديناراً اتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

القرار المطعون فيه مخالف للقانون لمخالفته لعقد التأمين حيث ورد في نهاية بوليصة التأمين بأنها تصبح نافذة بعد تاريخ ختمها من البنك اشعاراً باستلام قسط التأمين وقد وقع الحادث موضوع التأمين قبل تسديد قسط التأمين بيوم واحد، فهو والحالة هذه غير مشمول بتغطية بوليصة التأمين.
القرار المطعون فيه خالف قناعة محكمة البداية التي استمعت للبينات حيث ان محكمة البداية التي استمعت للبينات لم تقتنع بها، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تكون قناعتها خلافاً لقناعة محكمة البداية الا اذا استمعت هي للبينة نفسها.
وطلب بالتالي نقض القرار المطعون فيه ورد دعوى المطعون ضده مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت ان القرار المطعون فيه موافق للاصول والقانون . وقد عالجت محكمة الاستئناف البينات معالجة سليمة . وطلب بالتالي رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
الحــكـم
لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه شروطه الشكلية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وبعد التدقيق والمداولة نجد بأن محكمة البداية قضت بقرارها المستأنف برد دعوى المطعون ضده لأن الحادث موضوع المطالبة وقع قبل تسديد رسوم بوليصة التأمين التي تضمنت أن تاريخ بداية التأميـن هو تاريـخ ختم البنك وليس قبل 19/11/96 في حين قضت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بفسخ القرار المذكور لأن دفع المؤمن له مبلغ ماية شيكل في اليوم التالي للحادث اي بتاريخ 18/1/1997 كما هو مبين من خاتم البنك فإن ذلك لا يعفي الشركة الطاعنة من مسؤوليتها طالما أنها اصدرت شهادة التأمين المبرز م/6 عملاً بأحكام المادة 3 من ملحق الامر 215 بشأن تأمين المركبات الميكانيكية .
منطوق الحكم
إننا نقر محكمة الاستئناف على ما توصلت له بهذا الخصوص ذلك أن الامر رقم 678 تعديل رقم 5 الملحق بشأن تأمين المركبات الميكانيكية قد نص في البند 14 من الفصل الرابع التزامات التأمين بأنه اذا ورد شرط في البوليصة بموجب المادة 3 يقضي بعدم نشوء اي التزام بمقتضى البوليصة أو بتوقفه عن القيام بأمر معين أو التخلف عن القيام بأمر معين كالمبين في الشرط بعد وقوع الحادث المتخذ علة للادعاء فلا يترتب على هذا الشرط اي أثر فيما يتعلق بالالتزامات الخاضعة للتأمين.

ومن الواضح من البوليصة م/6 أنها تشمل المدة بين 19/11/96 – 18/11/97، وان وجود عبارة تاريخ بداية التأمين هو تاريخ ختم البنك وليس قبل 19/11/96 لا يعفي الشركة الطاعنة من مسؤوليتها طالما انها اصدرت بوليصة التأمين منذ 19/11/96 .
يعزز ذلك ما جاء في كتاب تأمين الحريق من الناحية التطبيقية للاستاذ احمد حسين ابو العلا طبعة 68 صفحة 78 ( الاصل في عقد التأمين انه عقد بعوض اي ان الشركة لا بد أن تكون قد حصلت على المقابل ( القسط) حتى يصبح التزامها قائماً وتنص الشركة في صدر وثيقة التأمين على ان التزامها يبدأ بمجرد سداد المؤمن له قسط التأمين وليس قبل ذلك ، الا ان قبول الشركة تغطية التأمين وارسال خطاب يفيد هذا المعنى يعتبر قبولاً صريحاً بسريـان التأمين قبل ان يسدد المؤمن له قسط التأمين، وفي هذه الحالـة يجب ان يكـون بدء التأمين فـي وثيقة التأمين عند اصدارها هو نفس التاريخ الذي سبق ذكره في خطاب التغطية.
إلا أننا نجد أن محكمة الاستئناف كونت قناعتها على ضوء البينات التي استمعتها محكمة البداية ولم تقتنع تلك المحكمة بها، ودون أن تبين محكمة الاستئناف وجه قناعتها بتلك البينات وسبب استبعادها قناعة محكمة البداية، ودون أن تسمع لبينة تعزز رأيها فيما توصلت إليه.
وحيث أن قرارها والحالة هذه من مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب، فإننا نجد أن الطعن وارد من هذه الجهة ونقرر بالتالي قبوله ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للسير بالدعوى حسب الاصول، واصدار القرار المقتضى، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/5/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:37 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved