||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606373
عدد الزيارات اليوم : 2432
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/4/10

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم :27/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم 57 مجلس القضاء الأعلى

الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي


الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضويه السادة المستشارين محمد شحاده سدر،أسامه الطاهر، عبد الله غزلان، رفيق زهد

الطاعـــن: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة – رام الله وكيلها المحامي الاستاذ نبيل مشحور بموجب الوكالة العامة رقم 736/99 عدل رام الله – رام الله المطعـون ضدها: ايمان محمد يوسف طوافشة - سنجل وكيلها المحامي الاستاذ خالد الجعبة – رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 23/2/2004عن محكمة استنئاف رام الله في الاستئناف المدني رقم 505/2001 المتضمن رد الاستئناف موضوعاًَ وتأييد القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 37/98 المتفرع عن الدعوى رقم 57/98 مع تكبيد الطاعنة الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بالقول ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون اذ اخطأت محكمة الاستئناف في تفهم فلسفة الامر 677 وفي تطبيق المبادئ القانونية المستقرة وقرارها مخالف للتطبيق القانوني السليم بعد أن ثبت لديها مخالفة السائق لشروط البوليصة ونقله ركاب لقاء أجر.
التسبيب
الــحكـم
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الاخرى المحكمة تقرر قبوله شكلاً

منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع وحيث أن الوقائع تتلخص بأن المطعون ضدها (المدعية) اقامت الدعوى المدنية رقم 57/98 ضد الطاعنة (المدعى عليها) لدى محكمة بداية رام الله لمطالبتها بتعويضات ناتجة عن اضرار جسدية مبلغ (62000) شيقل جديد.
بتاريخ 14/2/98 تقدمت الطاعنة (المدعية) بالطلب رقم 37/98 عملاً بأحكام المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية – المطبق في حينه – لرد الدعوى 57/98 قبل الدخول بالأساس لمخالفة السائق شروط البوليصة ولعدم صحة الخصومة وبعد سماع البينات والسير في الطلب وفق الاصول أصدرت محكمة البداية قرارها المتضمن رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى المتفرع عنها.
لم ترتض الطاعنة بالقرار الصادر فبادرت للطعن فيه بطريق الاستنئاف حيث أصدرت محكمة استئناف رام الله قراراها في الاستنئاف رقم 505/2001 متضمناً رد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة البداية واعادة الاوراق لها للسير في الدعوى الام المتفرع عنها الطلب.
بتاريخ 11/3/2004 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن لنقض القرارالصادر عن محكمة استئناف رام الله للأسباب المشار اليها آنفاً وعليه ولما كان الامر كذلك وحيث ان قابلية الحكم أو القرار للطعن وصف يلازمه ساعة صدوره على ضوء القانون الذي صدر في ظله وحيث أن قرارمحكمة بداية رام الله كان بتاريخ صدوره قابلاً للطعن بطريق الاستئناف استقلالاً باعتبار ما نصت عليه المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية من أنه "يكون قرار المحكمة بالرفض أو القبول قابلاً للاستئناف".
وحيث أن الامر ليس كذلك في ظل احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 اذ ان المادة (192) من القانون المذكور لا تجيز الطعن في القرارت التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى فيما عدا القرارات الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة والحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالاً .
فيما نصت المادة (225) من ذات القانون للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أوفي تأويله .

وحيث أن مؤدى نص المادتين 192، 225 ان المشرع وضع قاعدة عامة مفادها ان الطعن المباشر في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا تقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم المنهي لها جميعها سواء كانت تلك الاحكام موضوعية أو فرعية حتى ولوكانت منهية للخصومة فبي جزء منها الا ما استثني بنص صريح .
وعليه ولما تم بيانه وحيث ان القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن استقلالاً الا بنتيجة الحكم المنهي للخصومة جميعها فإننا نقرر رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكمـاً صـدر تدقـيقاَ بتـاريـخ 10/4/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:39 مساء  الزوار: 736    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved