||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35538981
عدد الزيارات اليوم : 4671
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/16

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 25/2005
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيسا وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي وسعد شحيبر. وسكرتاريــــة: زياد فتيحة.
الطاعــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة – دوار الجلاء. وكلاؤه المحامون / سعيد طافش وهاني أبو شعبان وأنور أبو شرخ. المطعون ضـده: عبد الكريم إبراهيم صبحي بدوي. وكلاؤه المحامون / ياسين الدحدوح وسالم الدحدوح.
القرار المطعون فيه: القرار الصادر من محكمة الاستئناف بغزة يوم 17/1/2005 في الاستئناف رقم 238/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمــه: 26/1/2005. جلسـة يـــوم: السبت 16/4/2005. الحضــــور: حضر الأستاذ / أنور أبو شرخ. وحضر الأستاذ / ياسين الدحدوح وكيل المطعون ضده.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الإستئناف بغزة بتاريخ 17/1/2005 في الإستئناف رقم 238/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا و في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية غزة والقاضي بإلزام المدعى عليه صندوق مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (90609) تسعون ألف وستمائة وتسعة شواكل للمدعى عبد الكريم بدوي كتعويض كامل وشامل جراء إصابته من قبل سيارة مجهولة وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من شهر سبتمبر 1996 وحتى الوفاء التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 10% أتعاب محاماة وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض.
وحيث أن الطاعن بتاريخ 26/1/2005 تقدم بلائحة طعن موجزة نعى فيها الحكم المطعون لمخالفته القانون والخطأ في تطبيق وتأويل نصوصه وتجاهله للوقائع والبينات الثابتة التي بسطت أمام محكمة الموضوع ومحكمة الإستئناف.
وحيث أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 7/2/2005 بلائحة جوابية ردا على لائحة الطعن طالب فيها برد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه لأسبابه ولعدم وجود أي خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
وحيث أن الطاعن بتاريخ 14/4/2005 تقدم بلائحة طعن مفصلة تنحصر في مضمونها بأن محكمة الإستئناف وقعت في نفس خطأ محكمة الموضوع وجعل حكمها خاليا من أسبابه لأنه كان يتعين عليها أن ترد على كل دفع قانوني مثار أمامها بشكل منفصل حسب القانون والأصول.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة قد دققت الأوراق ترى أنه طبقا لنص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
فإن ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوما على أن تتضمن لائحة الطعن تطبيقا لنص المادة 228 من نفس القانون
علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر فيها بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة فإذا لم يكن الطعن على هذا الوجه يعتبر باطلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث أن لائحة الطعن المقدمة من الطاعن ضمن المدة الممنوحة لتقديمها قانونا لم تبين الأسباب التي تكشف عن المقصود منها ويعرف تعريفا واضحا نافيا عنها كل غموض وجهالة فإنها مجهلة ومن ثم فإنها غير مقبولة.
بالإضافة الى ذلك فإن لائحة الطعن المفصلة والمقدمة بتاريخه 14/4/2005 أي بعد المدة الممنوحة للطعن بالنقض قانونا فإنها بنت أسبابها على وقائع تستقل محكمة الموضوع الى استخلاصها من وقائع التراع ومما يستند الى ما هو ثابت في أوراق الدعوى و ملابساتها وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما يرى أنه الواقع الصحيح في الدعوى بلا رقابة عليه من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغا ولا يخالف الثابت في الأوراق.
أما من حيث ما ورد في لائحة الطعن من أنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن ترد على كل دفع قانوني مثار أمامها بشكل منفصل ومسبب حسب القانون فإن هذا القول لا يسعف الطاعن لنقض الحكم حيث أن المحكمة غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال.
وحيث أن الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تقوم على فهم صحيح لما هو ثابت في الأوراق ويتفق مع الفهم الصحيح للقانون فإن الطعن أصبح في غير محله يتعين القضاء برفضه مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقا في 16/4/2005.
القضاة في الصدور
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:39 مساء  الزوار: 773    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved