||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35550813
عدد الزيارات اليوم : 5147
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 142 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/9/21


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 142/2002
المبادئ القانونية
بناء على القانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، صدر القرار رقم 95 لسنة 1995 من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث الطرق يسمى الصندوق الفلسطيني، وحيث أن المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1995 نصت على أن تؤول إلى السلطة الوطنية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994، فإن المهام التي كانت موكلة إلى صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق والذي تم إنشائه بمقتضى الأمر رقم 677/76 آلت إلى الصندوق الفلسطيني.
نصت المادة الرابعة من القرار رقم 95 لسنة 1995 على أن يقوم الصندوق الفلسطيني بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب الأمر رقم 544 لسنة 1976 والأمر رقم 677 لسنة 1976 والذي لا يستطيع مطالبة المؤمن لعدم معرفة السائق المسئول عن التعويض، أو لعدم وجود تأمين للسائق أو أن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث أو إذا كان المؤمن تحت التصفية.
نصت المادة الثامنة من الفصل الثاني من الأمر رقم 544 لسنة 1976 بشأن تعويض مصابي الطرق على أنه يترتب على من يستعمل مركبة ميكانيكية (السائق) أن يعوض المصاب عن كل ضرر بدني يلحقه في كل حادث طرق كان للمركبة دخل فيه، وإذا جرى استعمال المركبة بإذن من صاحبها أو المتصرف بها فتترتب المسؤولية عن من إذن بالاستعمال، ولما كان السائق المتسبب في الحادث من رجال الشرطة وكان يقود سيارة الشرطة حين وقوع الحادث وقام الصندوق الفلسطيني بدفع التعويض اللازم عن حادث الطرق لورثة المتوفى، فإن من حق الصندوق عندئذ الرجوع على مدير الشرطة الفلسطينية والسائق بالتكافل والتضامن فيما بينهما.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح و سعادة الدجاني وخليل الشياح وعدنان الزين . سكرتارية: نور فارس.
الطاعن: النائب العام بصفته ممثلا للمدعى عليه/ مدير الشرطة الفلسطينية. المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا الطرق. وكيله المحامي / هشام الكرزون- رفح.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية رقم 96/2002 بتاريخ 16/10/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ الإيداع: 24/11/ 2002 جلسة يوم: الأحد 21/9/2003 الحضور: حضر الأستاذ / نافذ الدحدوح عن النيابة العامة. وحضر الأستاذ / هشام الكرزون وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية رقم 96/2002 بتاريخ 16/10/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليهما احمد محمود عبد العزيز الملاحي ومدير الشرطة الفلسطينية بدفع مبلغ ثمانية عشر ألف وخمسمائة شيكل ( 18500 شيكل ) للمدعى الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق على سبيل التضامن والتكافل مع تضمين المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن الطاعن مدير الشرطة الفلسطيني ويمثله النائب العام قد بادر إلى الطعن في هذا الحكم أمام هذه المحكمة ويتحصل مبني الطعن أن الدعوى مردودة شكلا قبل الطاعن وأن اختصامه لا يستند إلى أي أمر قانوني للأسباب الآتية:
1- أن نص المادة 7 من القرار رقم 95 لسنة 1995 الذي استند إليه المطعون ضده في دعواه حدتت الأطراف التي يجوز للصندوق الرجوع عليها في مثل هذه الحالة والمتمثلة في السائق غير المؤمن فقط وقد جاء هذا النص في قانون خاص وهو القانون الواجب التطبيق
2- أن نص المادة 2 من الأمر 544 لسنة 1976 بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق وردت في قانون عام وما دام انه وجد قانون خاص بالصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق فإنه من الواجب تنفيذه.
3- ان اعتماد محكمة أول درجة في حكمها على قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 خطأ لأن هذا القانون لا ينطبق على هذه الدعوى
وحيث أن الطاعن في ختام صحيفة الطعن طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث أن المطعون ضده أودع لائحة جوابية طالب في ختامها برفض الطعن لعدم وجود تعارض في تطبيق المادة 7 من القانون الخاص بإنشاء الصندوق الفلسطيني وبين الأمر رقم 544 لسنة 1976.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق استبان لها انه بناء على القانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات فقد صدر قرار رقم 95/95 من رئيس السلطة بإنشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث الطرق يسمى الصندوق الفلسطيني. وقد نصت المادة الرابعة من القرار المذكور يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب الأمر 544 لسنة 1976 و الأمر رقم 677 لسنة 1976 والذي لا يستطيع مطالبة المؤمن للأسباب التالية:
1- عدم معرفة السائق المسؤول عن التعويض.
2- عدم وجود تأمين للسائق أو أن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث.
3- المؤمن تحت التصفية.
وحيث أن الأمر 544 لسنة 1976 بقى ساري المفعول ولو يغلى,
حيث أن المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1995 تنص تؤول إلى السلطة الفلسطينة جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994 .
وحيث أن القرار 95/95 هو فصل مكمل لتعويض مصابي حوادث الطرق ولا ينفصل عن الأمر رقم 544 لسنة 1976 والذي يحدد مسؤولية التعويض عن الأضرار البدنية.
وحيث أن المادة الثامنة من الفصل الثاني من الأمر رقم 544 لسنة 1976 بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق تنص (أ) يترتب على من يستعمل مركبة ميكانيكية ( السائق ) أن يعوض المصاب عن كل ضرر بدني يلحقه في كل حادث طرق كان للمركبة دخل فيه (ب) إذا جرى استعمال المركبة باذن من صاحبها او من المتصرف بها فترتب المسؤولية على من اذن بالاستعمال وبناء على ذلك فان المسؤولية تقع على السائق وكذلك على صاحب السيارة أو المتصرف إذا جرى استعمال السيارة باذن منهما
وحيث أن القرار 95/95 فصلا من فصول تعويض مصابي حوادث الطرق ومكمل للأمر 544 لسنة 1976 ولا يجوز تفسيره بمنأى عنه.
وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه خلص على أن السائق الذي تسبب في حادث الطرق الواقع بتاريخ 17/8/1999 من رجال الشرطة – وكان يقود سيارة الشرطة حين وقوعه – وقد دفع الصندوق الفلسطيني لتعويض حوداث الطرق التعويض اللازم لورثة المتوفيه فأن من حقه الرجوع على الطاعن وعلى السائق بالتكافل والتضامن فيما بينهما لاسترداد ما دفعه تطبيقها للأمر 544 لسنة 1976 والقرار رقم 5/95 فانه لم يخطي في تطبيق القانون مما يتعين معه رفض الطعن.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علنا بتاريخ 21/9/2003
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:40 مساء  الزوار: 1817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved