||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606620
عدد الزيارات اليوم : 2679
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 160 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/21

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم : 160/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قـرار رقـم : 184 مجلس القضاء الأعلى
الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي

الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين أسامة الطاهر، فريد مصلح، فتحي أبو سرور، مصطفى القاق

الطاعـن: روحي أحمد جمعه عابد/خربتا المصباح/رام الله وكيله المحامي الأستاذ خالد الجعبه/القدس المطعـون ضدها: شركة المؤسسة العربية للتأمين/نابلس وكيلها المحامي الاستاذ نبيل مشحور/رام الله
الإجراءات

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 7/9/2004 في القضية الاستئنافية رقم 30/2004 المتضمن رد استئناف الطاعن وتأييد القرار الصادر برد الدعوى الحقوقية رقم 408/2001 بداية رام الله وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.

يستند الطعن للاسباب التالية :-
1) أخطأت محكمة الاستئناف في تحليل وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة ب الامر العسكري 677 وتعديلاته كما أخطأت في تحليل وتفسير الأمرين 677و 678.
2) القرار المطعون فيه علل تعليلاً خاطئاً.
3) المستدعى ضده في الطلب (المدعي) هو من الغير ولا علاقه له بأية شروط أو تحديدات وردت في رخصة المركبة في عملية التعاقد بين المؤمن والمؤمن له.
4) القرار المطعون فيه مخالف كما ورد في المادتين 15و16 من الأمر العسكري 678.

طلب وكيل الطاعن فسخ قرار محكمة الاستئناف والحكم بقبول الدعوى وإعادة ملف القضية لمرجعها للسير فيها حسب الأصول والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ورد فيها :-
1) النقض واجب الرد شكلاً لعدم توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
2) القرار المطعون فيه موافق للقانون وللنصوص الواردة في الأمرين العسكريين 677و678 ول قانون المرور الفلسطيني.
3) أن الامر العسكري رقم 677 في مادته 15/3 ينطبق على المركبات التي لا يسمح لها بحمل الركاب ابتداءً.

وطلب وكيل المطعون ضدها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
الحـــكـــم
بعد التدقيق والمداولة وبخصوص الدفع الشكلي الذي اثاره المطعون ضده بلائحته الجوابية والمتعلقه بمخالفة الطعن لنص المادة 228 من قانون أصول المحاكمات فإننا نجد أن هذا الدفع غير وارد لكون عناصر المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية متوفره وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ للشروط الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها المطعون فيه بأن مسؤولية شركة التأمين (المطعون ضدها تحدد بموجب عقد التأمين وهو البوليصة. وعليها اثبات مخالفة ذلك العقد الأمر الذي اثبتته بالفعل وحيث أن المستأنف لا يستفيد من التغطية التأمينية للمبرز ط/1 المخالفة لشروط ذلك ومخالفة السائق لتلك الشروط. وان نص المادة 15/3 من الامر 677 تنطبق على المركبات التي يسمح لها بحمل الركاب ابتداءً ولا ينطبق على المركبه التي لا يجوز لها حمل الركاب كما أن مسئولية الشركة تقع على قدر عقد التأمين طبقاً للشروط فإذا خالف المؤمن له أي شرط من شروط العقد عند وقوع الحادث فلا يحق له أو لغيره الرجوع على الشركة المؤمنه).
منطوق الحكم
وحيث أننا نجد انه من الثابت أن الطاعن بالنقض ليس طرفا في عقد التأمين المعقود بين المطعون ضدها والسائق مفيد علي عبد المعطي مصلح وبالتالي فهو يعتبر من الغير بالنسبه لهذه العلاقة التعاقدية والمسؤولية العقديه الناشئه عنها.
وحيث نجد أنه من الثابت أن الطاعن لحقه ضرر جسماني ناتج عن حادث طرق نتيجة استعمال مركبه ميكانيكية بحسب تعريف حادث الطـرق والمركبه الميكانيكية الواردة في المادة 5(1) من الامر العسكري 677 المعدله بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من الامر 1349 تعديل 9 و المادة 1 من الامر رقم 1112 تعديل 4.

وحيث أنه من الثابت أيضاً أن بوليصة التأمين تغطي الاضرار البدنية التي تلحق بالغير (تأمين الشخص الثالث) نتيجة حادث طرق وتكون المسؤولية مطلقه كاملة ولا عبره فيما اذا كان هناك ذنب من جانب سائق المركبه أم لم يكن أو كان هناك ذنب مشترك مع الغير ام لم يكن المادة (2/جـ من الأمر المذكور كما أن المادة 3(أ) من الامر المذكور) رتبت على السائق المسؤولية عن الاضرار البدنية التي تصيب ركاب مركبته. وذلك فيما يتعلق بالمسؤولية العقديه التي تحكمها بوليصة التأمين بين الشركة المؤمنه والمؤمن عليه.

وحيث أن المدعي (الطاعن) هو من الغير ومسؤولية السائق تجاهه هي مسؤولية تقصيريه وحيث أن الماده 10 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 تنص على (اذ اشترك شخصان أو أكثر في تبعه فعل بمقتضى أحكام هذا القانون وكان ذلك الفعل يؤلف مخالفه مدنية يتحمل ذلك الشخصان أو أولئك الاشخاص تبعه ذلك الفعل بالتضامن ويجوز اقامة الدعوى عليهما أو عليهم مجتمعين أو منفردين).

وحيث أن الشركة المطعون ضدها وبموجب بوليصة التأمين ملزمة بتغطية الاضرار الناتجة عن فعل تسببت به مركبه ميكانيكية مؤمنه لديها وحيث أن التراكتور مشمول بتعريف المركبة بنص المادة 1 من الامر 1112 تعديل 4 وتغطي الافعال التي يرتكبها المؤمن لديها، فإن اقامة الدعوى عليها لمطالبتها بالتعويض عن الحادث تكون مقبوله لتوفر الخصومه بينها وبين المتضرر الذي لا علاقه له ببوليصة التأمين ومخالفة شروطها على أن الامـر لا ينتقص من حـق شركة التأمين بالرجـوع على سائق المركبه المؤمن لديها اذا ثبتت مخالفته لشروط البوليصه على أساس المسؤولية العقديه بينها وبين السائق. أما مسؤوليتها تجاه المتضرر من الغير فهي مسؤولية مطلقه بموجب أحكام المادة 25/جـ من الامر 677.
ولا يصح القول هنا أن المسؤولية تقع على عاتق صندوق مصابي حوادث الطرق لأن ذلك يتنافى مع الشروط الواردة في المادة 12(أ) وهي :-
1. أن السائق المسؤول عن التعويض مجهول.
2. أن ليس للسائق تأمين بموجب أمر التأمين أو أن التأمين الذي لديه لا يغطي الالتزامات المبحوث عنها.
3. أو أن المؤمن تحت التغطية.
ويؤكد ذلك ما ورد في المادة 14 من الامر 678 التي تنص (اذا ورد شرط في البوليصة الصادرة بموجب المادة 3 المذكورة .... فلا يترتب على هذا الشرط أي أثر فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالالتزامات الخاضعة للتأمين وكذلك ما ورد في المادتين 18و19 من الامر 678 على حق المتضرر في الرجوع على المؤمن و المادة 20 من الامر ذاته التي تنص على حق المتضرر في اقامة الدعوى ضد المؤمن والمؤمن عليه معاً.
وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالف لاحكام القانون وتفسيره وتطبيقه ومشوب بعيب القصور في التعليل فإننا نقرر نقضه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:40 مساء  الزوار: 1174    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved