||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606708
عدد الزيارات اليوم : 2767
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2009/5/31

نقض مدني
رقم: 77/2005
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ فريد مصلح وعضوية السادة القضاة: إبراهيم عمرو ، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد ، وصلاح مناع.

الطاعــــــــــن: فوزي أحمد راشد الشرحه بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر رأفت وكيله المحامي مازن عوض / الخليل. المطعون ضدها: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله. وكيلها المحامي نبيل مشحور بموجب الوكالة العامة رقم 736/99 عدل رام الله بتاريخ 31/1/1999.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/3/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 492/2000 بتاريخ 22/2/2005 والمتضمن بالأغلبية قبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى الأصلية رقم 136/2000 بداية الخليل لعدم صحة الخصومة وإلزام المستأنف الرسوم والمصاريف.
تتلخص أسباب الطعن في:
أولاً: أخطأت المحكمة الاستئنافية بتجاهلها للقرار الإستئنافي رقم 67/2003 الصادر بتاريخ 17/5/2004 في الدعوى الأساسية للأطراف والذي تضمن عدم اعتبار بوليصة التأمين مقيدة والمؤيد بقرار محكمة النقض رقم 81/2004 الصادر بتاريخ 14/9/2004.

ثانياً: أخطأت المحكمة الاستئنافية بمعالجة موضوع الدعوى الأصلية وهي بصدد معالجة موضوع الدفعات المستعجلة لأن مجال بحث الخصومة يكون في نطاق معالجة الدعوى الأصلية حسب نص المادة 5/ح من الأمر العسكري رقم 677 حسبما عدل بالأمر رقم 1356 تعديل رقم 10.
ثالثاً: إن موضوع الخصومة في هذه الدعوى قد تم الفصل فيه بموجب قرار محكمة النقض في النقض المدني رقم 81/2004 والذي تضمن أن الخصومة متوفرة.
رابعاً: أخطأت المحكمة الاستئنافية عندما أتاحت الفرصة للمطعون ضدها بتقديم ما ترغب من بينات في دعوى الدفعات المستعجلة التي لها طبيعة خاصة نص عليها في المادة (4/1) من النظام.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بالنفقات المستعجلة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ورد فيها:
القرار المطعون فيه متفق وأحكام القانون و الأمر العسكري رقم 677.
أصابت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من أن بوليصة التأمين مقيدة بالشروط الواردة فيها لأنها مركبة عمومية.
القرار المطعون فيه متفق وأحكام المسؤولية العقدية بين المؤمن والمؤمن له طالما خالف شروط عقد التأمين.
إن الطبيعة الخاصة لدعوى الدفعات المستعجلة لا تمنع من إثارة أي دفع لرد الدعوى.
القرار المطعون فيه متفق والحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 121 الصادر بالنقض المدني رقم 93/2004.
وطلب وكيل المطعون ضده رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة الأوراق نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فيستفاد من أوراق الدعوى أن الطاعن تقدم بدعوى لطلب دفعات مستعجلة بإجراءات مختصرة أمام محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/3/2001 سجلت تحت رقم 136/2000 للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.
وتقدمت المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية أقرت بالبندين الأول والثاني من لائحة الدعوى وأنكرت ما عدا ذلك وطلب وكيلها رد الدعوى.
وبتاريخ 15/4/2000 تقدمت المدعى عليها بطلب في نطاق الدعوى الأصلية تسجل تحت رقم 67/2000 لرد دعوى الدفعات المستعجلة لكون السائق خالف شروط بوليصة التأمين العمومي والمحدد فيها ذكر المخول بالقيادة باسم إسماعيل عمرو.
وبتاريخ 19/4/2000 قررت محكمة البداية الحكم بإلزام المدعى عليهما التكافل والتضامن بدفع مبلغ واحد وثمانين ألفاً وسبعمائة وستة عشر شاقل دفعة واحدة للمدعي بالإضافة لذلك دفع دفعات شهرية بمبلغ احد عشر ألف وخمسمائة شاقل شهرياً ابتداءً من تاريخ 6/12/1999 ولمدة اثني عشرة شهراً وإلزام المدعي بإقامة دعوى تعويض أساسية خلال ستة أشهر من تاريخ هذا اليوم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 22/5/2000 قررت محكمة استئناف رام الله بالأغلبية رد الدعوى الأصلية لعدم الخصومة معللة قرارها بأن بوليصة التأمين المبرز س/1 لا تحمل اسم السائق الذي ارتكب الحادث وبالتالي بوليصة التأمين محدودة ولا تشمل تغطية الأضرار الناشئة عن الحادث الذي ارتكبه هذا السائق مما حدا بالطاعن لتقديم هذا الطعن للأسباب الواردة في لائحة الطعن.
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع أن النزاع في هذه الدعوى ينصب على مدى قانونية الحكم بدفعات مستعجلة للطاعن أم لا في مجال الشروط الواردة في بوليصة التأمين س/1 باعتباره من الغير ولا علاقة له بالالتزامات المتبادلة بين المدعى عليه الأول (المؤمن) والمدعى عليها الثانية المؤمنة بموجب البوليصة المذكورة واعتبار محكمة الاستئناف أن بوليصة التأمين مقيدة بالشروط الواردة فيها والتي لا تسمح للطاعن بمطالبة المطعون ضدها بالدفعات المستعجلة لأن مرتكب الحادث لا تسمح له البوليصة بسوق المركبة التي وقع بها الحادث.
إننا نرى أن التخريج الذي أوردته محكمة الاستئناف والتعليل الوارد في قرارها يتنافى مع الطبيعة الخاصة لدعاوى الدفعات المستعجلة لأن هكذا دعاوي شرعت أصلا للمصاب أو المتضرر (وهو من الغير) بالنسبة لعقد التأمين من أجل تأمين معيشته وعائلته وعدم إبقائهم في حالة من الضياع أو الحرمان لحين الفصل في دعوى التعويض الأساسية وذلك لتجنيب المصاب وعائلته إجراءات التقاضي الطويلة وما ينجم عنها من تأخير يعود بالضرر الجسيم عليهم.
أما الفصل في موضوع الدعوى الأساسية والمتعلق بمسؤولية المطعون ضدها أو عدم مسؤوليتها
عن دفع التعويض بالاستناد إلى شروط بوليصة التأمين ومدى موافقة هذه الشروط للقانون أو للنظام العام
فإن معالجة ذلك تكون في نطاق معالجة الدعوى الأساسية للتعويض عن الحادث وخصوصا أن قرار
المحكمة في طلب الدفعات المستعجلة لا يعتبر قرارا قطعيا بالنسبة للدعوى الأصلية للمطالبة بالتعويض وذلك حسبما ورد في المادة 5/ج من الأمر رقم 677 المعدل بالأمر 1356 تعديل رقم 10 الذي يتيح للمدعى عليه في الدعاوي المستعجلة استرداد الدفعات من المدعي في حالة عدم ثبوت حقه فيها.
وبالتالي فإننا نرى أن معالجة موضوع الخصومة في الدعوى الأصلية في نطاق دعوى الدفعات المستعجلة ورد الدعوى الأصلية في طلب رد دعوى الدفعات المستعجلة سابق لأوانه وغير وارد في هذه المرحلة.
وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 243 في النقض المدني رقم 10/2005 ورقم 18/2005 والمؤيد لقرار محكمة استئناف رام الله رقم 31/2002 تاريخ 13/12/2004 لقرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 26/9/2001.
وبالتالي فإن الخصومة متوفرة والحال هذا بين الطاعن والمطعون ضدها في دعوى الدفعات المستعجلة.
ولما كان ذلك كذلك وحيث أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومخالف للقانون.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــاب
نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد عملا بالمادة 236/3 من قانون الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر بالأكثرية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/5/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:41 مساء  الزوار: 2826    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved