||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545994
عدد الزيارات اليوم : 328
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 139 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/5/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 139/2002
المبادئ القانونية
لما كانت المادة "7" من القانون رقم 95 لسنة 1995 قد نصت على أنه يحق للصندوق الفلسطيني الرجوع على السائق غير المؤمن أو الذي لديه تأمين لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث بالمبالغ المدفوعة من قبله لصالح المتضرر من الحادث. فإن قول محكمة الاستئناف بوجوب قيام الصندوق بإشعار المتسبب في حادث الطرق برغبته في دفع التعويض للمتضرر من هذا الحادث هو قول لا سند له في القانون وينطوي على خطأ في تطبيقه.
لما كانت كافة الإجراءات التي اتخذها الصندوق في دفع التعويض للمتضررة والرجوع على المتسبب في إصابتها تتفق والقانون، فإن سند التصالح مع المتضررة الذي حصل عليه المتسبب بالحادث بعد قيام الصندوق بهذه الإجراءات يعتبر غير مناقض لهذه الدعوى التي رفعها الصندوق للرجوع على متسبب الحادث ولا يغير وجه الرأي فيها.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً المستشار/ محمد صبح عضواً المستشار/خليل الشياح عضواً المستشار/سعادة الدجاني عضواً المستشار/يونس الأغا عضواً وسكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق. وكلاؤه المحامون/ سعيد طافش وهاني أبو شعبان وأنور أبو شرخ. المطعون ضده: سامي خليل أبو عوام – خان يونس – وكيله المحامي/ جهاد الآغا.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/10/2002 في الاستئناف الحقوقي رقم 204/2001 في القضية الحقوقية رقم 146/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورد الدعوى المدعى ( المستأنف ضده ) الرسوم والمصاريف وثلاثمائه شيكل اتعاب محاماه.
تاريخ الإيداع: 24/11/ 2002 جلسة يوم: الخميس 29/5/2003 الحضور: حضرالأستاذ / هاني أبو شعبان وكيل الطاعن.
القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الأوراق أن الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق (الطاعن ) قد أقام لدى محكمة صلح خان يونس القضية رقم 146/1998 اختصم فيها المطعون ضده يطالبه بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة شيكل كان قد دفعها إلى فاطمة سليمان أبو عرام الذي تسبب في إصابتها بتاريخ 26/1/97 في حادث طرق من سيارته رقم 2027072 التي كان يقودها بدون بوليصة تأمين.
وحيث أنه بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 18/11/2001 إلزامه بمبلغ خمسة آلاف شيكل.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المطعون ضده فبادر إلى استئنافه أمام محكمة بداية خان يونس في القضية رقم 204/2001 استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب وخالف القانون والسوابق القضائية حيث أثبتت البينات عدم وجود أي حق للمستأنف ضده في ذمته.
وحيث أنه بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 16/10/2002 إلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى تأسيساً على أنه بتاريخ 9/5/98 تصالح المستأنف مع المصابة عن حادث الطرق طبقا للمبرز م ع/1 وأن المستأنف لم يبلغ بالإشعار الموجه إليه من المستأنف ضده المبرز م/4 والمؤرخ 7/10/97 لمراجعته وكذلك الإخطار المبرز م/5 المؤرخ 11/3/98 الذي يطالب فيه الصندوق بمبلغ 11000 شيكل في حين ان القانون رقم 95/95 أوجب على المستأنف ضده – الصندوق – تبليغ المتسبب في وقوع الحادث عن رغبته في دفع أية مبالغ كتعويض عن حادث طرق.
وحيث أن الطاعن قد طعن في هذا الحكم بالنقض أمام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الطعن في أن الحكم المعطون فيه قد جاء مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله على النحو اللآتي:
أولا: لصدوره دون أسباب الأمر الموجب لنقضه وفقاً للمادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
ثانياً: حرمان الطاعن من حقه في الرجوع على السائق المتسبب في الحادث المقرر ب المادة 7 من القانون رقم 95 لسنة 1995.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه عن الوجه الاول من وجهي الطعن أن مسودة الحكم المطعون فيه مودعة في ملف الدعوى وكذلك نسخته الأصلية مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة التي أصدرته مما يكون معه هذا الوجه في غير محله.
وحيث أنه عن الوجه الثاني فإن محكمة بداية خان يونس قد بنت حكمها المطعون فيه على سببين أولهما عدم قيام الطاعن – الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – بإشعار المطعون ضده – سائق السيارة التي تسببت في الحادث – برغبته في تعويض المصابة في هذا الحادث. وثانيهما قيام المطعون ضده بالتصالح مع المصابة وفقاً للمبرز م ع / 1.
وحيث أنه عن السبب الأول الذي قام عليه هذا الحكم فإنه لما كانت المادة 7 من القانون رقم 95 لسنة 1995 قد نصت على أنه يحق للصندوق الرجوع على السائق غير المؤمن أو الذي لديه تأمين لا يغطي الالتزامات المترتبه على الحادث بالمبالغ المدفوعة من قبله لصالح المتضرر من الحادث, فإن قول محكمة الاستئناف بوجوب قيام الصندوق بإشعار المتسبب في حادث الطرق برغبته في دفع التعويض للمتضرر من هذا الحادث هو قول لا سند له في القانون وينطوي على خطأ في تطبيقه.
وحيث أنه عن السبب الثاني الذي بنى عليه الحكم المطعون فيه فإن الثابت من الأوراق أن حادث الطرق الذي تسبب فيه المطعون ضده قد وقع بتاريخ 26/1/97 وبسبب قيادته لسيارته بدون تأمين فقد طالبت المصابة الصندوق – الطاعن – بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الحادث وفقاً للقانون. وبتاريخ 29/11/97 حصل وكيلها منه على مبلغ خمسة آلاف شيكل قيمة هذا التعويض. وبتاريخ 25/4/98 أقام الصندوق القضية رقم 146/98 صلح خان يونس اختصم فيها المطعون ضده بدعوى الرجوع عليه بما دفعه للمتضرره وفي اليوم التالي أبلغ بمذكرة الحضور. وبتاريخ 9/5/98 تصالح المطعون ضده مع المتضرره في الحادث.
وحيث انه لما كانت كافية الإجراءات التي اتخذها الصندوق في دفع التعويض للمتضرره والرجوع على المتسبب في إصابتها تتفق والقانون فإن سند التصالح مع المتضرره الذي حصل عليه المطعون ضده بعد قيام الصندوق بهذه الإجراءات وعلمه بها يعتبر غير متناقض لهذه الدعوى ولا يغير وجه الرأي فيها وتكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في فهم واقع الدعوى وقام حكمها على أسباب لا تحمله.
منطوق الحكم
وحيث أنه لما فات وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة ترى نقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف. لهذه الأسباب وبإسم الشعب العربي الفلسطيني حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علنا بتاريخ 29/5/2003
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:42 مساء  الزوار: 756    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved