||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372083
عدد الزيارات اليوم : 18623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/3/2

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض مدني أول رقم 10/2005 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم : 243 مجلس القضاء الاعلى
نقض مدني ثاني رقم 18/2005 المحكمة العليا
قرار رقم : 243
القــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر, اسامة الطاهر, محمد أبو غوش, رفيق زهد .

الطاعنة في الطعن الاول (المطعون ضدها في الطعن الثاني ) شركة فلسطين للتأمين و المساهمة العامة /رام الله وكيلها المحامي الأستاذ نبيل مشحور / رام الله المطعون ضدهم في الطعن الاول ( الطاعنون في الطعن الثاني ) أحمد عبد الرحمن علي الصباح / بيت لحم بصفته الشخصية و بولايته عن القاصرين مصعب و مجاهد و أيوب و ميسون و مفيده و صابرين و اخلاص بموجب حجة ولاية صادرة عن المحكمة الشرعية في بيت لحم تحت رقم 97/23/476 تاريخ 19/12/2000 ندى محمد سليمان الصباح /بيت لحم غاليه محمود عبد الرحمن الصباح / بيت لحم وكيلهم المحامي الأستاذ مازن عوض / الخليل
الإجراءات

الأسباب والوقائع
هذا طعنان ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر في الدعوى المدنية رقم 31/2002 بتاريخ 13/12/2004 و القاضي بالزام (المستأنفة) بدفع مبلغ 2280 شيكل شهرياً بدلاً من 4000 شيكل اعتباراً من تاريخ وقوع الحادث في 24/8/2000 و تصديق القرار فيما عدا ذلك و تضمين المستأنفه (الطاعنة في الطعن الاول المطعون ضدها في الطعن الثاني ) بالرسوم و المصاريف النسبية مع عدم الحكم بأتعاب محاماة لأي من الوكيلين .
يستند الطعن للأسباب التالية :
القرار المطعون به مخالف للقانون و الاصول .
اخطأت محكمة الاستئناف بتفهم دفوع الطاعنة بكون الحادث ليس حادث سير و اعتبار انه لا يبحث إلا إطار الدعوى الاصلية و في ذلك مخالفة جسيمة للقانون لما يلي : -
الحادث نجم عن صعقه كهربائية من خلال اصطدام الرافعة و هي متوقفة من أجل افراغ الحموله بخط الضغط العالي .
ان اثبات أن دعوى الدفعات المستعجلة خاضعة لأحكام الأمر 677 واجب على المحكمة التحقيق من ثبوته, اذ لا يكفي وجود بوليصة تأمين لثبوت الخصومة .
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الخوض في أن الحادث ليس حادث طرق حسب مدلولة بالتعديل رقم 8 المتعلق بتعويض مصابي حوادث الطرق الذي يعرف حادث
الطرق الناتج عن مركبة ذات محرك لأهداف المواصلات , والتطبيق الصحيح للحادث ينفي عنه هذه الصفة .
و بالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من فرضيات غير ثابتة و الحكم من تلقاء نفسها يبدل مأكل و بدل مصاريف مدارس و هي لا تملك التدخل في ذلك بصورة افتراضية .
و طلب وكيل الطاعنة إلغاء القرار محل الطعن ورد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .
أجاب المطعون ضدهم في الطعن الاول (الطاعنين في الطعن الثاني ) بلائحة جوابية تضمنت مايلي:
الطعن غير مستوفٍ شرائطه الشكلية لعدم ارفاق صورة عن وكالة المحامي .
القرار المطعون فيه بالنقض موافق للقانون و الاصول .
أن الفصل في أية دفوع ينفي وقوع الحادث أو أنه غير مشمول ببوليصة التأمين أو أن شركة التأمين غير مسئولة عن التعويض انما محله دعوى التعويض ذاتها و ليس دعوى الدفعات المستعجلة حسب نص المادة 5/جـ من الأمر رقم 677 حسبما عدل بالامر رقم 1356 تعديل رقم 10 لأن قرار المحكمة في الدفعات المستعجلة لا يعتبر قطعياً بالنسبة للدعوى الاساسية , وفي حال رد الدعوى يمكن استرداد النفقات المستعجلة وفق نص الفقرة ز/1 من تلك المادة اما من المدعي أو المسئول من الضرر أو من الصندوق كمدلوله في الفقرة جـ .
أن التعديل رقم 9 بموجب الامر 1349 للامر رقم 677 يشمل الحادث موضوع هذه الدعوى الواقع من جراء القوة الميكانيكية للمركبة .
أصابت محكمة الاستئناف في الحكم ببدل مأكل و مصاريف مدارس .
و طلب بالتالي رد الطعن و تصديق القرار المطعون فيه و الزام الطاعنة بالرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .
أما الطعن الثاني فيستند للاسباب التالية : -
القرار المطعون فيه مخالف للقانون و هناك خطأ في تطبيقه وتأويله .
أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها في مجموع المصاريف لأن المبلغ اللازم كدفعات مستعجلة يتجاوز الأربعة آلاف شيكل شهرياً .
و طلب وكيل الطاعنين نقض القرار المطعون فيه و الحكم بمبلغ أربعة آلاف شيكل شهرياً بدلاً من ألفين و مايتين و ثمانين شيكل و تضمين المطعون ضدها الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .
أجاب وكيل المطعون ضدها بلائحة تضمنت مايلي :-
الطاعنون لم يدفعوا الرسم القانوني الواجب تحصيله لتسجيل لائحة النقض بحيث تم دفع دينارين و نصف فقط علماً بأن الرسم الواجب دفعه هو 554 شيكل , و ينبغي تكليف الطاعنين لدفع فرق الرسم .
الطعن مردود شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية حيث صدر القرار المطعون به بتاريخ 13/12/2004 بحضور فرقاء الدعوى بينما ورد الطعن لمحكمة
النقض بتاريخ 24/1/2005 أي بعد مرور 43 يوماً على صدور القرار المطعون به.
و طلب رد الطعن شكلاً مع الزام الطاعنين بالرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة.
حيث أن الطعنين منصبان على نفس القرار , فإننا نقرر توحيدهما معاً .
و حيث أن الطعن الاول مقدم ضمن المدة القانونية و مستوفي عنه الرسم القانوني فإننا نقرر قبوله شكلاً .
و بالنسبة للطعن الثاني , فإننا نجد أن آخر موعد للطعن صادف عطلة عيد الأضحى المبارك, و أنه قدم مباشرة بعد انتهاء العطلة الرسمية , و بذلك فهو مقدم ضمن المدة القانونية .
و بالنسبة للطعن بعدم استيفاء كامل الرسم عنه فإننا نجد أن المادة 6 بند 7-أ من جدول الرسوم الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 نصت على استيفاء واحد بالمائة من قيمة المبالغ المحكوم بها أو المتصالح بها أو المتصالح عليها على أن لا يقل الرسم عن عشرة دنانير و لا يزيد عن مائة دينار في الدعاوى الصلحية و لا يقل عن ثلاثين ديناراً و لا يزيد على خمسماية دينار في دعاوى البداية , يدفع منها خمسة دنانير مقدماً عند رفع الدعوى و يحصل الباقي من خاسر الدعوى (ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك عند صدور الحكم النهائي بالتعويض عند المصالحة أو عند التعويض ) .
و في الفقرة (ب) اذا شطبت دعوى التعويض أو ردت تدفع نصف الرسوم المستحقة على دعوى التعويض الاصلية كما هي مبينة في البند (أ) من هذه الفقرة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك
و حيث تبين أنه تم دفع مبلغ دينارين و نصف عن الطعن بقرار الدفعات المستعجلة , فإننا نقرر قبول الطعن الثاني شكلاً .
التسبيب
أما من حيث الموضوع , فإننا نجد أن ما أثير في كلا الطعنين حول مقدار الدفعات المستعجلة قد عالجته محكمة الاستئناف بصورة سليمة و يتفق مع المعايير التي حددها النظام رقم 677بشأن معايير احتساب التعويض عن الأضرار غي المادية .
أما ما أورده وكيل الطاعنة في الطعن الاول من أن الحادث ليس حادث طرق حسب مدلوله بالتعديل رقم (8) المتعلق بتعويض مصابي حوادث الطرق الذي يعرف حادث الطرق الناتج عن مركبة ذات محرك لأهداف المواصلات , وأن كون الاصابة نجمت من صعقة كهربائية خلال اصطدام الرافعة بخط الضغط العالي و هي تقوم بإنزال الحمولة أثناء توقفها ,وأنه لا يكفي وجود بوليصة تأمين لتوفر الخصومة في المقاضاة بخصوص طلب الدفعات المستعجلة فإننا نجد أن مجال دفعه في الدعوى الاصلية حسب نص المادة 5/جـ من الأمر العسكري رقم 677 حسبما عدل بالامر 1356 تعديل رقم 10 , لأن قرار المحكمة في الدفعات المستعجلة لا يعتبر قطعياً بالنسبة للدعوى الاساسية و في حال رد الدعوى يمكن استرداد الدفعات المستعجلة وفق نص الفقرة ز (1) من تلك المادة من المدعي أو المسئول بالمال أو الصندوق كمدلوله في الفقرة جـ .
منطوق الحكم
و عليه فإننا نقرر رد الطعنين موضوعاً و تأييد القرار المطعون فيه على أن يتحمل كل من الفريقين الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة التي يتكبدها .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/3/2005 .
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:42 مساء  الزوار: 1316    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved