||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :70
من الضيوف : 70
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35546815
عدد الزيارات اليوم : 1149
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/2/17


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض بغزة
في النقض رقم 66/2002
المبادئ القانونية
عدم اشعار الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق عن وقوع الحادث خلال مدة ثلاثين يوماً من وقوعه كما يتطلبه الأمر 544 لسنة 1976 يعفيه من المسؤولية.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً. المستشار/ خليل الشياح عضواً. المستشار/ يونس الأغا عضوا. المستشار/ سعادة الدجاني عضوا. المستشار/ فيصل الحسيني عضوا. وسكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق - غزة. وكيلهما المحامي / زهير الخالدي. المطعون ضده: طه سليمان أبو حليمة - بولايته عن ابنه المصاب / رفعت طه أبو حليمة. وكيلاه المحاميان / مصطفى طوطح ونبيل الكباريتي.
الحكم المطعون فيه: هو القرار الصادر بتاريخ 4/5/2002 في الاستئناف الحقوقي رقم 129/2001 بداية غزة المتفرع عن القضية الحقوقية رقم 440/98 صلح غزة والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: الاثنين 9/6/2002م. جلسة يوم: الاثنين 17/2/2003م. الحضور: حضر الأستاذ / زهير الخالدي وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / مصطفى طوطح وكيل المطعون ضده
//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن النقض قدم في ميعاده فهو مقبول شكلا.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم الصلحي في القضية 440/98 صلح غزة في أن المطعون
ضده طه سليمان أبو حليمة بولايته عن ابنه القاصر المصاب (رفعت) أقام دعواه ضد الطاعن الصندوق
الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق مطالبا إياه بتعويض عن حادث طرق مبلغ 82870 شيكل
جديد لقاء الإصابات والأضرار التي أصابت بابنه القاصر بتاريخ 22/12/96 من قبل سيارة مجهولة وتم
إبلاغ شرطة المرور بالحادث وفتح ملف نيابة.
وحيث أن المحكمة الصلحية وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود ودققت في المبرزات التي نفت أية مسئولية لوالد الطفل عن الحادث الذي أصاب به قررت المحكمة أن الطفل المصاب تعرض لحادث طرق من سيارة مجهولة الامر الذي يستوجب معه مسئولية المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وقضت بإلزامه بدفع مبلغ 15740 شيكل جديد كتعويض كامل للمدعى عن الإصابات التي تعرض لها الطفل مع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة و11% من المبلغ كأتعاب محاماة.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه لدى المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 129/2001 ضد المطعون ضده وبعد أن دققت المحكمة الاستئنافية الأوراق واستمعت إلى المرافعات تبين لها أن جميع ما أثاره الطاعن في استئنافه من نقاط قد ردت عليها محكمة الموضوع رداً سائغاً ومقبولاً ومنطبقاً وصحيح القانون مما جعلها ترد الاستئناف وتؤيد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه لدى هذه المحكمة بهذا الطعن.
وحيث أن أهم أوجه الطعن هي:
1- أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأمر 544 لسنة 76 والخاص بتعويض مصابي حوادث الطرق
المادة 7 فقرة (ب) والتي توجب على كل مصاب في حادث طرق أن يتقدم بإشعار عن وقوع الحادث إلى المؤمن أو الصندوق خلال 30 يوم من الحادث.
2- أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للمادة الرابعة من القانون رقم 95 لسنة 1995 التي حددت حالات اختصام الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق ومنها عدم حيازة السائق على بوليصة تأمين والسائق هو والد الطفل ولديه بوليصة تأمين.
التسبيب
وحيث أنه عن السبب الأول الذي ركن إليه الطاعن بمخالفة القرار المطعون فيه للأمر "544" لسنة 76
بوجوب تقديم الإشعار عن وقوع الحادث إلى المؤمن أو الصندوق خلال 30 يوماً فقد ثبت لهذه المحكمة عدم تقديم إشعار للمؤمن أو الصندوق كما نص القانون مما يعفي الصندوق من المسئولية.
وحيث أن الرد على السبب الأول المذكور أعلاه فيه غناء عن السبب الثاني فلا داعي لبحثه.
لما كان ذلك فقد بات الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون مما يتعين نقضه موضوعاً.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطعن.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر علناً في 17/2/2003م.
القضاة في الصدور
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:43 مساء  الزوار: 766    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved